الخط الساخن : 01118881009
جلسة 26 من سبتمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبى، سامح مصطفى، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وعصام الدين كامل.
(131)
الطعن رقم 1264 لسنة 73 القضائية
(1) حكم “الطعن فيه: ميعاد الطعن”.
ميعاد الطعن. بدء سريانه من اليوم التالى لصدور الحكم. وجوب عدم احتساب يوم صدوره ضمن الميعاد. م 15/ 1 مرافعات.
(2) تعويض. حكم “عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون”. عمل “سلطة صاحب العمل: أجر”.
حق صاحب العمل فى اقتطاع التعويض من أجر العامل عما يكون قد تسبب فى إتلاف أو فقد أو تدمير مهمات أو منتجات مملوكة للأول. شرطه. ألا يزيد الاقتطاع عن أجر خمسة أيام فى الشهر. بلوغ التعويض أجر شهرين فأكثر. لازمه. وجوب قيام صاحب العمل باتخاذ الإجراءات القانونية قبل إيقاع المقاصة فى حدود ما يقبل الحجز عليه. م 41 من قانون العمل. عدم تطبيق تلك الأحكام فى شأن العامل الذى أحيل للمعاش. أثره. لجهة العمل استيفاء حقوقها قبل العامل مما يكون له من حقوق لديها. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
1 – مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون المرافعات يدل على أن يوم صدور الحكم لا يحتسب ضمن ميعاد الطعن، بل يبدأ حساب هذا الميعاد من اليوم التالى.
2 – مفاد نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن المشرع وإن أجاز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يستحقه من تعويض عما يكون قد تسبب بخطئه فى فقده أو إتلافه أو تدميره من الآلات أو المهمات أو المنتجات المملوكة له إلا أنه حماية منه لأجر العامل ولعدم إرهاقه فى اقتطاع التعويض – حظر أن يزيد الاقتطاع عن أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد، فإذا بلغ التعويض أجر شهرين فأكثر لزم صاحب العمل اتخاذ الإجراءات القانونية ثم إيقاع المقاصة بين التعويض والأجر فى حدود ما يقبل الحجز عليه طبقًا للمادة 41 من قانون العمل المشار إليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن انتهى إلى مديونية المطعون ضده فى المبالغ التى اقتطعتها الطاعنة منه إلا أنه قضى بردها كاملة إليه استنادًا إلى أنه كان يتم اقتطاعها شهريًا بما يجاوز أجر الأيام الخمسة المقررة قانونًا، فى حين – أنه وطبقًا لمنطق الحكم – ما كان يجب رد سوى ما تجاوزت به الطاعنة فى الاقتطاع هذا القدر وهو مما يعيبه علاوة على ذلك فإنه لما كانت المبالغ التى اقتطعت بالزيادة عما قرره القانون ليست سوى مديونية فى ذمة المطعون ضده يحق للطاعنة استيفائها بالطرق القانونية، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش فلا تنطبق فى شأنه أحكام المادة 68 من قانون العمل سالف الذكر، كما لم يضع المشرع أية قيود على استيفاء جهة العمل حقوقها قبل العامل بما يحق لها استيفائها مما يكون له من حقوق لديها. وإذ استوفت الطاعنة مبالغ التعويض محل الدعوى فعلاً فإنه لا يجوز الحكم بردها للمطعون ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم … عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة – شركة النيل العامة للنقل الثقيل – بطلب الحكم بإلزامها بصرف كافة مستحقاته المالية لديها المترتبة على إنهاء خدمته وكذلك ما قامت بخصمه منه بدون وجه حق أثناء خدمته، وقال بيانًا لها إنه كان يعمل لدى الطاعنة بمهنة سائق وبتاريخ 27/ 7/ 1997 صدر قرار إنهاء خدمته للعجز الجزئى المستديم، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف مستحقاته المترتبة على إنهاء الخدمة ورد المبالغ التى قامت بخصمها من راتبه بدون وجه حق، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. أقامت الطاعنة دعوى فرعية ضد المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى لها مبلغ 6595.950 جنيه قيمة المديونيات المستحقة عليه لها. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره أدخل المطعون ضده الأول المطعون ضدها الثانية خصمًا فى الدعوى طالبًا الحكم بإلزامها أن تؤدى له مبلغ خمسون ألف جنيه تعويضًا وبتاريخ 29/ 2/ 2000 حكمت المحكمة أولاً بعدم قبول الطلب العارض الموجه من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضدها الثانية، ثانيًا فى موضوع الدعوى الأصلية برفضها، ثالثًا برفض الطلب العارض الموجه من الطاعنة إلى المطعون ضده الأول. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم… ق وبتاريخ 19/ 3/ 2003 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدى إليه مبلغ 9687.37 جنيه – طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن أن الطاعن جاوز فى رفعه – من تاريخ النطق بالحكم – ميعاد الستين يومًا المقررة لرفعه قانونًا.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون المرافعات على أنه (إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادًا مقدرًا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريًا للميعاد) مفاده أن يوم صدور الحكم لا يحتسب ضمن ميعاد الطعن، بل يبدأ حساب هذا الميعاد من اليوم التالى، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 19/ 3/ 2003 فإن ميعاد الطعن بالنقض يبدأ فى اليوم التالى وينتهى بنهاية يوم 18/ 5/ 2003 وإذ كان التقرير بالطعن قد حصل فى ذلك التاريخ الأخير فإنه يكون قد تم فى الميعاد ويضحى هذا الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون, وفى بيان ذلك تقول إن المبلغ الذى يطالب المطعون ضده ببراءة ذمته منه مدين به بموجب قرارات مختلفة بتحميله هذا المبلغ وقد تم خصم جزء منه بمقدار الربع على مراحل طويلة أثناء خدمته لديها وما تبقى بذمته قامت باستقطاعه من مستحقاته لديها لانتهاء علاقة العمل بإحالته للمعاش وإذ قضى الحكم المطعون فيه – رغم ذلك – بإلزامها أن تؤدى للمطعون ضده هذا المبلغ فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن المشرع وإن أجاز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يستحقه من تعويض عما يكون قد تسبب بخطئه فى فقده أو إتلافه أو تدميره من الآلات أو المهمات أو المنتجات المملوكة له، إلا أنه – حماية منه لأجر العامل ولعدم إرهاقه فى اقتطاع التعويض – حظر أن يزيد الاقتطاع عن أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد، فإذا بلغ التعويض أجر شهرين فأكثر لزم صاحب العمل اتخاذ الإجراءات القانونية ثم إيقاع المقاصة بين التعويض والأجر فى حدود ما يقبل الحجز عليه طبقًا للمادة 41 من قانون العمل المشار إليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن انتهى إلى مديونية المطعون ضده فى المبالغ التى اقتطعتها الطاعنة منه إلا أنه قضى بردها كاملة إليه استنادًا إلى أنه كان يتم اقتطاعها شهريًا بما يجاوز أجر الأيام الخمسة المقررة قانونًا، فى حين أنه – وطبقًا لمنطق الحكم – ما كان يجب رد سوى ما تجاوزت به الطاعنة فى الاقتطاع هذا القدر، وهو مما يعيبه. علاوة على ذلك فإنه لما كانت المبالغ التى اقتطعت بالزيادة عما قرره القانون ليست سوى مديونية فى ذمة المطعون ضده يحق للطاعنة استيفائها بالطرق القانونية، وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش فلا تنطبق فى شأنه أحكام المادة 68 من قانون العمل سالف الذكر، كما لم يضع المشرع أية قيود على استيفاء جهة العمل حقوقها قبل العامل. بما يحق لها استيفائها مما يكون له من حقوق لديها. وإذ استوفت الطاعنة مبالغ التعويض محل الدعوى فعلاً فإنه لا يجوز الحكم بردها للمطعون ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم… ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وسوم : احكام نقض