جلسة 13 من أكتوبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالم، منصور القاضى، عثمان متولى نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الحليم.
(101)
الطعن رقم 3129 لسنة 73 القضائية
شركات توظيف الأموال. حكم “بيانات حكم الإدانة” “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما يقبل منها”.
متى يكون الحكم مشوبًا بالإجمال والإبهام؟
إلزام الحكم الطاعنين برد المبالغ التى تلقوها فى جريمة تلقى أموال لتوظيفها. دون أن يبين فى منطوقه قدر هذه المبالغ أو يرفع التناقض الذى ورد بأسبابه من الاختلاف فى بيان جملتها. قصور.
من المقرر أنه ينبغى ألا يكون الحكم مشوبًا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانونى وتعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح، وكان الحكم المطعون فيه أورد لدى تحصيله واقعة الدعوى أن جملة المبالغ التى تلقاها الطاعنون من المجنى عليهم بلغت مليونًا وأربعمائة وتسعة وثلاثين ألف وثمانمائة جنيه، ثم فى معرض إيراده للأدلة التى عول عليها فى الإدانة حصل أقوال الشاهد….. محامى الهيئة العامة لسوق المال بما مفاده أن جملة المبالغ التى حصل عليها الطاعنون بلغت مليونًا ومائة وأربعة وثمانين ألف وخمسمائة وعشرين جنيهًا، وإذ عرض لنتيجة تقرير الهيئة العامة لسوق المال أورد أن قيمة تلك المبالغ مليونًا وأربعمائة وثمانين ألف وخمسمائة وعشرين جنيهًا، دون أن يورد سببًا لذلك الاختلاف فى بيان قيمة المبالغ محل الجريمة، وقضى بإلزامهم برد المبالغ التى تقاضوها دون أن يبين فى منطوقه قدر هذه المبالغ التى قضى بردها ودون أن يرفع التناقض الذى ورد بأسبابه فى شأنها الأمر الذى ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يتعذر معه على محكمة النقض تبين مدى صحة الحكم من فساده، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعنين بأنهم فى خلال الفترة من سنة….. وحتى سنة….. (أولاً) تلقوا أموالاً من الجمهور بلغ مقدارها “مليونًا ومائة وأربعة وثمانين ألف وخمسمائة وعشرين جنيهًا لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة القطن الطبى حال كونهم غير مرخص لهم بذلك النشاط على النحو الوارد بتقرير الهيئة العامة لسوق المال وعلى النحو المبين بالتحقيقات. (ثانيًا) امتنعوا عن رد الأموال المبينة سلفًا بالتهمة السابقة والمستحقة للمودعين والتى تلقوها منهم بعد العمل بأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات… لمحاكمتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى…،… مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ ألفى وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1/ 1، 21/ 1، 24، 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات مع إعمال المادة (32) من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالسجن لمدة سبع سنوات والثانى بالسجن لمدة خمس سنوات، والثالث بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وبتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف جنيه وبإلزامهم برد الأموال المستحقة لأصحابها وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ ألفى وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتى تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها على خلاف القانون وامتنعوا عن ردها، قد شابه الغموض إذ قضى بإلزامهم برد المبالغ التى تلقوها دون بيان لتلك المبالغ، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله:” قام المتهمان….. و….. و….. بصفتهم ممثلين لشركة للتجارة والتوزيع بالحصول على مبالغ مالية من بعض أفراد الجمهور بلغ إجماليها 1.439.800جنيهًا (مليونًا وأربعمائة وتسعة وثلاثين ألف وثمانمائة جنيه) وذلك لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة القطن الطبى مقابل عائد دورى يتراوح بين 8٪، 16٪ شهريًا حال كونهما غير مرخص لهما بذلك النشاط من الهيئة العامة لسوق المال وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها ولائحته التنفيذية فقد تسلما من كل من….. 98000 جنيه،….. 15000 جنيه،….. 14560 جنيه،….. 135000 جنيه،….. 241000 جنيه،….. 172000 جنيه،….. 33760،….. 99000 جنيه،….. 50800،….. 241700 جنيه،….. 68320 جنيه،….. 52460 جنيه،….. 15000 جنيه،….. 93000 جنيه،….. 50000 جنيه و….. 70000 جنيه و….. و زوجته….. 100000 جنيه و….. 30000 جنيه، و….. 15000 جنيه، وقام المتهمان بتسليم كل من المجنى عليهم آنفى البيان شيكات بالمبالغ المذكورة مطبوعة باسم شركة….. للتجارة والتوزيع وموقعة من المتهم الأول ومسحوبة على البنك….. وقد امتنع المتهمان عن رد هذه الأموال أو صرف أرباح لهما، وعول فى إدانتهم على أقوال شهود الإثبات وتقرير الهيئة العامة لسوق المال واعتراف المتهم الأول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ينبغى ألا يكون الحكم مشوبًا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانونى وتعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح، وكان الحكم المطعون فيه أورد لدى تحصيله واقعة الدعوى أن جملة المبالغ التى تلقاها الطاعنون من المجنى عليهم بلغت مليونًا وأربعمائة وتسعة وثلاثين ألف وثمانمائة جنيه، ثم فى معرض إيراده للأدلة التى عول عليها فى الإدانة حصل أقوال الشاهد….. محامى الهيئة العامة لسوق المال بما مفاده أن جملة المبالغ التى حصل عليها الطاعنون بلغت مليونًا ومائة وأربعة وثمانين ألف وخمسمائة وعشرين جنيهًا، وإذ عرض لنتيجة تقرير الهيئة العامة لسوق المال أورد أن قيمة تلك المبالغ مليونًا وأربعمائة وثمانين ألف وخمسمائة وعشرين جنيهًا، دون أن يورد سببًا لذلك الاختلاف فى بيان قيمة المبالغ محل الجريمة، وقضى بإلزامهم برد المبالغ التى تقاضوها دون أن يبين فى منطوقه قدر هذه المبالغ التى قضى بردها ودون أن يرفع التناقض الذى ورد بأسبابه فى شأنها الأمر الذى ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يتعذر معه على محكمة النقض تبين مدى صحة الحكم من فساده، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.