الخط الساخن : 01118881009
جلسة 13 من ديسمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، بليغ كمال، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة.
(145)
الطعنان رقما 1106، 1117 لسنة 73 القضائية
(1 – 3) تأمين “عقد التأمين الجماعى”. عقد “تحديد نطاق العقد” “بعض أنواع العقود: عقد التأمين الجماعى”.
(1) العقد قانون المتعاقدين. مؤداه. نصوصه هى المرجع فى تبيان نطاقه وشروطه والحقوق الناشئة عنه والتزامات طرفيه. عدم الاقتصار على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص والإفراد. وجوب إضافة ما يعتبر من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف والعدالة وطبيعة الالتزام. المادتان 147، 148 مدنى.
(2) خلو نصوص عقد التأمين الجماعى المبرم بين وزارة الصحة وشركة التأمين لصالح العاملين بالوزارة من اعتبار مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لهما طرفًا فى العقد. مؤداه. عدم انصراف أثره إليها. اعتبارها طرفًا فيه. شرطه. إفصاحها عن رغبتها فى الانضمام إليه. لازمه. تقديم بيانات عدد المستفيدين الذين يشملهم التأمين ومرتباتهم والأعمال المنوطة بهم وأعمارهم لشركة التأمين. علة ذلك. اعتبارها أساس حساب النسبة التى تستقطع من مرتباتهم وأقساط التأمين ومبلغ التأمين المستحق للمستفيد. أثره. انصراف أثر عقد التأمين الجماعى إليها.
(3) خلو أوراق الدعوى ومستنداتها من دليل على طلب مديرية الصحة التى يعمل بها المطعون ضده الأول الانضمام لعقد التأمين الجماعى موضوع التداعى واتخاذها الإجراءات اللازمة لسريانه ونفاذه وحتى تاريخ بلوغه سن الإحالة للتقاعد. مؤداه. عدم اعتبارها طرفًا فى العقد وعدم استفادته منه. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيته فى مبلغ التأمين المطالب به بالمخالفة لنصوص العقد على سند من اقتطاع المديرية جزءًا من راتبه. خطأ.
1 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 147، 148 من القانون المدنى أن العقد قانون العاقدين ونصوصه هى المرجع فى تبيان نطاق التعاقد – بالنسبة للأشخاص والموضوع – وتحديد شروطه والحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص والإفراد وإنما يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
2 – إذ كان الثابت من عقد التكافل الجماعى المختلط رقم 191 المؤرخ 1/ 7/ 1997 أنه أورد فى ديباجته أنه حرر بين الشركة الطاعنة ووزارة الصحة والسكان وكذلك مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها التى ترغب فى الانضمام لهذا العقد وهى العبارات ذاتها التى نص عليها فى البند الثانى من المادة الثانية فى تعريف المتعاقد كما نصت المادة الخامسة منه على أن “المشمولين بهذا التأمين: – يسرى التكافل بهذا العقد على جميع العاملين الدائمين الحاليين المرسل بياناتهم فى بدء التعاقد والذين تمت عليهم الدراسة لتحديد نسبة الخصم من المرتب وكذلك من يلتحق بخدمة المتعاقد فى المستقبل ويحق لجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان وكذلك مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها التى ترغب فى الانضمام لهذا العقد الاشتراك فى النظام خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع على العقد، كما تضمنت المادة الثامنة قواعد حساب أقساط التأمين ومواعيد استحقاقها وأن سريان التأمين معلق على سداد الأقساط وكان البين من هذه النصوص أن مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها لا تعتبر أى منها طرفًا فى هذا العقد ولا ينصرف أثره إليها إلا إذا أفصحت عن رغبتها فى الانضمام إليه وكانت طبيعة الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين الجماعى تفرض تحديد عدد المستفيدين الذين يشملهم التأمين ومرتباتهم وكافة البيانات المتعلقة بهم مثل طبيعة الأعمال المنوطة بهم وأعمارهم باعتبارها الأساس فى حساب النسبة التى تستقطع من مرتباتهم وأقساط التأمين ومبلغ التأمين المستحق للمستفيد فإن انضمام أىٍ من الوحدات السابقة لا ينتج أثره ويصبح نافذًا إلا بعد تقديم هذه البيانات إلى شركة التأمين.
3 – إذ خلت أوراق الدعوى ومستنداتها من ثمة دليل على أن مديرية الصحة بالإسكندرية التى يعمل بها المطعون ضده طلبت الانضمام إلى عقد التأمين الجماعى موضوع التداعى واتخذت الإجراءات اللازمة لسريانه ونفاذه حتى تاريخ بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد فى 1/ 12/ 1999 فإنها لا تعتبر طرفًا فى عقد التأمين الجماعى ولا يستفيد منه المطعون ضده الأول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته فى مبلغ التأمين المطالب به لمجرد اقتطاع المديرية المذكورة جزءًا من راتبه رغم أن هذا الإجراء لا يرتب أى أثر قبل الطاعنة فإنه يكون قد خالف نصوص العقد وأخطأ فى تطبيقها مما يجعله مشوبًا بالخطأ فى تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول – فى الطعنين – أقام الدعوى رقم….. لسنة 2000 إسكندرية الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ….. جنيه على سند من أنه بتاريخ 6/ 7/ 1997 أبرم وزير الصحة مع شركة…. عقد تكافل جماعى مختلط برقم 191 لصالح العاملين فى وزارة الصحة والجهات التابعة لها تعهدت بموجبه الشركة بدفع مبلغ مقداره أجر شهرين عن كل سنة من تاريخ الاشتراك فى التكافل حتى بلوغ سن المعاش بحد أدنى أجر خمسين شهرًا وإذ سدد الطاعن الأقساط المستحقة فى مواعيدها حتى بلوغه السن القانونية للتقاعد فى 1/ 12/ 1999 فيستحق مبلغ التأمين المطالب به. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول – فى الطعنين – هذا الحكم بالاستئناف… لسنة 58 ق الإسكندرية وبتاريخ 25/ 12/ 2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعنت وزارة الصحة فى هذا الحكم بالطعن… لسنة 73 ق وشركة التأمين بالطعن…. لسنة 73 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعُرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن… لسنة 73 ق أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ذلك أنها تمسكت فى دفاعها بأن نصوص عقد التأمين الجماعى المبرم بينها ووزارة الصحة واضحة الدلالة على أن مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها لا تعتبر طرفًا فى ذلك العقد إلا بعد استكمال إجراءات الانضمام إليه وهى إبداء المديرية أو الهيئة الرغبة فى الانضمام بطلب يقدم إلى الشركة الطاعنة مرفق به كشوف بأسماء العاملين راغبى الاشتراك وبياناتهم ورواتبهم مع سداد القسط الأول من أقساط التأمين وبأن مديرية الصحة بالإسكندرية التى يعمل بها المطعون ضده الأول لم تتخذ هذه الإجراءات حتى بلوغه سن المعاش فى 1/ 12/ 1999 فلا يستفيد من عقد التأمين المذكور، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع وقضى بأحقية المطعون ضده الأول فى مبلغ التأمين لمجرد أن مديرية الصحة بالإسكندرية قامت باستقطاع جزء من راتبه رغم أن هذا الإجراء لا يرتب أى أثر قبل الطاعنة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن مؤدى نص المادتين 147، 148 من القانون المدنى أن العقد قانون العاقدين ونصوصه هى المرجع فى تبيان نطاق التعاقد – بالنسبة للأشخاص والموضوع – وتحديد شروطه والحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص والإفراد وإنما يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد التكافل الجماعى المختلط رقم 191المؤرخ 1/ 7/ 1997 أنه أورد فى ديباجته أنه حرر بين الشركة الطاعنة ووزارة الصحة والسكان وكذلك مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها التى ترغب فى الانضمام لهذا العقد وهى العبارات ذاتها التى نص عليها فى البند الثانى من المادة الثانية فى تعريف المتعاقد، كما نصت المادة الخامسة منه على أن “المشمولين بهذا التأمين: – يسرى التكافل بهذا العقد على جميع العاملين الدائمين الحاليين المرسل بياناتهم فى بدء التعاقد والذين تمت عليهم الدراسة لتحديد نسبة الخصم من المرتب وكذلك من يلتحق بخدمة المتعاقد فى المستقبل ويحق لجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان وكذلك مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها التى ترغب فى الانضمام لهذا العقد الاشتراك فى النظام خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع على العقد”، كما تضمنت المادة الثامنة قواعد حساب أقساط التأمين ومواعيد استحقاقها وأن سريان التأمين معلق على سداد الأقساط وكان البين من هذه النصوص أن مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها لا تعتبر أى منها طرفًا فى هذا العقد ولا ينصرف أثره إليها إلا إذا أفصحت عن رغبتها فى الانضمام إليه وكانت طبيعة الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين الجماعى تفرض تحديد عدد المستفيدين الذين يشملهم التأمين ومرتباتهم وكافة البيانات المتعلقة بهم مثل طبيعة الأعمال المنوطة بهم وأعمارهم باعتبارها الأساس فى حساب النسبة التى تستقطع من مرتباتهم وأقساط التأمين ومبلغ التأمين المستحق للمستفيد فإن انضمام أىٍ من الوحدات السابقة لا ينتج أثره ويصبح نافذًا إلا بعد تقديم هذه البيانات إلى شركة التأمين. لما كان ما تقدم، وإذ خلت أوراق الدعوى ومستنداتها من ثمة دليل على أن مديرية الصحة بالإسكندرية التى يعمل بها المطعون ضده طلبت الانضمام إلى عقد التأمين الجماعى موضوع التداعى واتخذت الإجراءات اللازمة لسريانه ونفاذه حتى تاريخ بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد فى 1/ 12/ 1999 فإنها لا تعتبر طرفًا فى عقد التأمين الجماعى ولا يستفيد منه المطعون ضده الأول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته فى مبلغ التأمين المطالب به لمجرد اقتطاع المديرية المذكورة جزءًا من راتبه رغم أن هذا الإجراء لا يرتب أى أثر قبل الطاعنة فإنه يكون قد خالف نصوص العقد وأخطأ فى تطبيقها مما يجعله مشوبًا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض الدعوى.
وحيث إن المحكمة انتهت إلى عدم استحقاق المطعون ضده الأول لمبلغ التأمين فإنه يترتب على ذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعنين فى الطعن…. لسنة 73 ق بالمبلغ المطالب به بالتضامن مع شركة التأمين دون حاجة لبحث أسباب هذا الطعن.
وسوم : احكام نقض