قانون رقم 28 لسنة 1989
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 1976
بانشاء نقابة مهنة التمريض
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة 6 والبند (ثانيا) من المادة 45 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بانشاء نقابة مهنة التمريض، النصان الآتيان:
مادة 6 – “لا يجوز مزاولة مهنة التمريض بأية صورة من الصور الا بعد القيد فى جداول النقابة.
ويجوز لمجلس النقابة – على سبيل الاستثناء – أن يمنح تصريحا مؤقتا محدد المدة بمزاولة المهنة للأجانب الذين تتوافر فيهم باقى شروط المادة 3 من هذا القانون وذلك بناء على طلب الجهات التى تستخدمهم وبعد أداء رسم مقداره ثلاثون جنيها سنويا”.
مادة 45 – ثانيا: “اشتراكات الأعضاء: يلتزم العضو بأداء اشتراك سنوى مقداره تسعة جنيهات، تزاد الى اثنى عشر جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شوال سنة 1409 هـ (10 مايو سنة 1989).