الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 124 لسنة 1989
بزيادة المعاشات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/ 7/ 1989 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:
1 – القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2 – القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى.
3 – القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم.
4 – القانون رقم 50 لسنة 1978 باصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج.
5 – القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 – تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادة والإعانات فى 30/ 6/ 1989
وبالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى:
( أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى.
(ب) لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التى تحسب عليه الزيادة.
2 – تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
3 – تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش.
4 – توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/ 6/ 1989
واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
(المادة الثانية)
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 7/ 1989 للمؤمن عليه الذى تسرى بشأنهم العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من التاريخ المشار إليه زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة لحالات الاستحقاق حتى 30/ 6/ 1993، وبواقع 700% لحالات الاستحقاق خلال الفترة من 1/ 7/ 1993 وحتى 30/ 6/ 1998 وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
1 – أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى.
2 – أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ إنتهاء الخدمة مستحقا للعلاوة المشار إليها.
(المادة الثالثة)
يراعى فى شأن الزيادة المنصوص عليها فى المادة الثانية ما يأتى:
1 – تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
2 – تستحق الزيادة دون تقيد بالحدود القصوى للمعاش.
3 – بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وتوافرت له شروط استحقاق هذه الزيادة وكان قد سبق منحه أى من الزيادات المقررة بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر استحق أفضل الزيادتين.
وتسرى القواعد المنصوص عليها فى هذه المادة فى شأن الزيادة المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1988 بزيادة المعاشات.
(المادة الرابعة)
تتحمل الخزانة العامة بالزيادة المقررة بهذا القانون.
(المادة الخامسة)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات النص الآتى:
“ويلتزم صندوق التأمين الاجتماعى المختص بقيمة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به وتلتزم الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة”.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1989، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 – أن يعمل بالمادة الثالثة فى مجال تطبيق القانون رقم 150 لسنة 1988 المشار إليه اعتبارا من 1/ 7/ 1988
2 – أن يعمل بالمادة الخامسة اعتبارا من 1/ 7/ 1987
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409 (29 يونيه سنة 1989)
وسوم : تشريعات وقوانين