الخط الساخن : 01118881009
قانون رقم 229 لسنة 1989
بفرض ضريبة على مرتبات العاملين المصريين فى الخارج
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تفرض ضريبة على الأجور والمرتبات التى يتقاضاها عن عملهم بالخارج العاملون بالدولة والقطاع العام والعاملون بنظم أو كادرات خاصة الحاصلون على إعارة أو إجازة خاصة بدون مرتب للعمل فى الخارج.
(المادة الثانية)
تحدد قيمة الضريبة المنصوص عليها فى المادة السابقة، على الوجه الآتى:
( أ ) العاملون بالدرجات الرابعة والخامسة والسادسة أو ما يعادلها من الكادرات الخاصة. | عشرون جنيها شهريا. |
(ب) العاملون من الدرجتين الثانية والثالثة أو ما يعادلهما من الكادرات الخاصة, | أربعون جنيها شهريا. |
(جـ) العاملون من الدرجتين مدير عام والأولى أو ما يعادلهما من الكادرات الخاصة. | ثمانون جنيها شهريا. |
(د) العاملون بالدرجات فوق مدير عام أو ما يعادلها من الكادرات الخاصة. | مائة وعشرون جنيها شهريا. |
ولا تخضع الأجور والمرتبات والبدلات المشار إليها فى هذه المادة للضريبة العامة على الدخل فى مصر.
(المادة الثالثة)
يكون سداد هذه الضريبة سنويا وبالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وفى حالة عدم اكتمال السنة، تسدد الضريبة بنسبة المدة التى قضاها العامل بالخارج.
(المادة الرابعة)
تسرى الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون على العامل الحاصل على إجازة خاصة لمرافقة الزوج الذى يعمل فى الخارج متى ثبت التحاقه بأى عمل فى الخارج خلال مدة الإجازة.
(المادة الخامسة)
يحظر على الجهات الإدارية المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون، تجديد الإعارة أو الإجازة للعاملين الخاضعين لأحكامه، إلا بعد تقديم ما يفيد سداد هذه الضريبة على النحو المبين به.
(المادة السادسة)
يصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى الحجة سنة 1409 (20 يوليه سنة 1989)
وسوم : تشريعات وقوانين