جلسة 17 من مارس سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدى، عبد الفتاح حبيب وحسن الغزيرى نواب رئيس المحكمة.
(35)
الطعن رقم 11018 لسنة 73 القضائية
(1) تفتيش “إذن التفتيش. تنفيذه”. مأمورو الضبط القضائى “سلطاتهم”. تلبس. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
الإذن لمأمور الضبط القضائى بتفتيش مسكن المتهم بحثًا عن أسلحة وذخائر. حقه فى إجراء التفتيش فى كل مكان يرى احتمال وجود الأسلحة والذخائر به. كشفه عرضًا أثناء ذلك جريمة أخرى متلبس بها. وجوب ضبطها.
اطمئنان المحكمة إلى صحة إجراءات التفتيش وما أسفرت عنه من ضبط جريمة اكتشفت عرضًا فى حدود ما يقتضه تنفيذ الإذن. المجادلة فى ذلك. غير مقبولة.
مثال للرد على الدفع ببطلان ضبط المستندات فى جريمة تزوير.
(2) إثبات “خبرة” محكمة الموضوع “سلطتها فى تقدير الدليل”. حكم “بيانات حكم الإدانة” تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه. مادام قد أورد مؤدى الأدلة التى يستند إليها فى الإدانة. المادة 310 إجراءات.
1 – من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى المأذون له بتفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة وذخائر أن يجرى التفتيش فى كل مكان يرى هو احتمال وجود هذه الأسلحة والذخائر به فإن كشف عرضًا أثناء هذا التفتيش جريمة أخرى غير المأذون بالتفتيش من أجلها فإنه يكون حيال جريمة متلبسًا بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن ضبط المستندات المزورة لدى الطاعن وقع أثناء التفتيش عن الذخائر ولم يكن نتيجة سعى رجل الضبط القضائى للبحث عن جريمة التزوير وأن أمر ضبطها كان عرضًا ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن الذخيرة فلا يصح مجادلتها فى ذلك ويكون الضبط قد وقع صحيحًا فى القانون.
2 – وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتقرير المعمل الجنائى يكفى لتبرير اقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر (سبق الحكم عليه) بأنهما أولاً: وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية ارتكبا تزويرًا فى محررات رسمية وهى رخصة القيادة رقم…… ورخصة قيادة رقم…….. وتصريح مؤقت خاص بالسيارة رقم….. وتصريح مؤقت للسيارة رقم…… وشهادة بيانات من رخصة القيادة رقم………وكذا شهادة بيانات من قسم مرور…. وشهادة براءة والمنسوب صدورها إلى قسم……. وكان ذلك بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة وقام المتهم الماثل بملء بيانات بمعرفته ووقعها بإمضاءات وأختام تلك الجهة مزورة فتمت الجريمة بناء على ذلك مع علمهما بتزويرها. ثانيًا: قلدا خاتمى إحدى الجهات (شعار الجمهورية) الخاص بقسم مرور……… واستعملاهما بأن بصما به المحررات سالفة الذكر مع علمهما بتقليدهما. وأحالته إلى محكمة جنايات.. لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا……. عملاً بالمواد 206/ 2، 3، 211، 212 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنتين ومصادرة المحررات المزورة وذلك عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض……… إلخ.
المحكمة
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محررات رسمية وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية واستعمال محرر مزور مع علمه بتزويره قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن دفع ببطلان ضبط المستندات تأسيسًا على أن الإذن الصادر بالتفتيش كان لضبط سلاح نارى وأن الضابط الذى أجرى التفتيش قام بتفتيش الأوراق الخاصة مخالفًا نص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغه كما دفع بأن تقرير قسم الأدلة الجنائية قد جاء مبهمًا لا يمكن الاعتماد عليه فى إسناد الاتهام لخلوه من أوراق الاستكتاب الخاصة بالطاعن إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع بما لا يصلح ردًا مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المتهم…….. وآخر سبق محاكمته وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية قاما بتزوير محررات رسمية هى رخصة القيادة الخاصة رقم….. باسم….. وشهادة بيانات لتلك الرخصة باسم….. وتصريح التسيير المؤقت للسيارة رقم….. باسم…. وتصريح التسيير المؤقت للسيارة رقم….. باسم…… وذلك باصطناع تلك المحررات على غرار المحررات الصحيحة بأن قام المتهم بكتابة بيانات تلك المحررات ووقع عليها بتوقيعات نسبها زورًا لموظف قسم التراخيص ووحدة القيادة بإدارة مرور…… كما قام هو والمحكوم عليه بتقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بكل من ذلك القسم وتلك الوحدة بالإدارة المذكورة وبصم بهما على المستندات التى زورها سالفة البيان ولما كان الرائد….. قد توجه إلى مسكن المتهم لتنفيذ إذن النيابة العامة لضبط ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة وذخائر بدون ترخيص ظهر له عرضًا المظروف الذى حوى تلك المستندات المزورة فضبطها وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة مستمدة من شهادة الضابطين…..،…. و…. و…. و….. ومن تقرير قسم الأدلة الجنائية. ثم عرض الحكم للدفع ببطلان ضبط المستندات المزورة واطرحه بقوله “وحيث إنه عن الدفع ببطلان ضبط المستندات المزورة فإنه من المقرر قانونًا وفقًا لنص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها. لما كان ذلك، وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى أن إذن الضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة لشاهد الإثبات الأول الرائد…….. لتفتيش شخص ومسكن المتهم لضبط ما يحوزه ويحرزه من سلاح نارى وذخائر وتنفيذًا لذلك الإذن وحال تفتيش الضابط لمسكن المتهم شاهد مظروفًا ورقيًا مغلقًا ولاحتمال احتوائه على ذخائر قام بفضه فشاهد به رخصة قيادة خاصة تحمل اسم….. وعليها صورة….. الذى تصادف وجوده مع المتهم حال دخول المسكن وشهادة بيانات لتلك الرخصة باسم…… وتصريحى تسيير لسيارة ملاكى أحدهما باسم مالك والثانى مالك آخر فما كان من الضابط لارتيابه فى أمر هذه المستندات التى شاهدها متواجدة بالمظروف إلا أنه ضبط كل ما به من مستندات مما يكون الإجراء الذى قام به الضابط من فض المظروف الورقى وضبط ما به من مستندات قد صادف صحيح الواقع والقانون لا بطلان فيه وذلك لأنه من المعقول والمقبول إمكانية وجود الذخيرة بالمظروف ولأن المستندات المزورة موضوع الاتهام ظهرت عرضًا للضابط أثناء بحثه عن الذخائر المأذون له بضبطها ويضحى الدفع غير قائم على أساس سليم من الواقع والقانون ترفضه المحكمة”. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى المأذون له بتفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة وذخائر أن يجرى التفتيش فى كل مكان يرى هو احتمال وجود هذه الأسلحة والذخائر به فإن كشف عرضًا أثناء هذا التفتيش جريمة أخرى غير المأذون بالتفتيش من أجلها فإنه يكون حيال جريمة متلبسًا بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن ضبط المستندات المزورة لدى الطاعن وقع أثناء التفتيش عن الذخائر ولم يكن نتيجة سعى رجل الضبط القضائى للبحث عن جريمة التزوير وأن أمر ضبطها كان عرضًا ونتيجة لما يقتضيه أمر البحث عن الذخيرة فلا يصح مجادلتها فى ذلك ويكون الضبط قد وقع صحيحًا فى القانون. هذا إلى أنه لما كان الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفا فى التنفيذ من الموضوع لا من القانون وكانت المحكمة قد أقرته فيما اتخذه من إجراءات فلا يجوز مجادلتها فى ذلك أمام محكمة النقض ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل مؤدى تقرير المعمل الجنائى فى قوله “وحيث ثبت من تقرير المعمل الجنائى أن المتهم هو المحرر لبيانات رخصة القيادة رقم…… خاصة….. باسم….. وشهادة بياناتها باسم….. وتصريحى التسيير للسيارتين رقمى…..،….. باسم….. باسم…… و….. أن بصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لقسم تراخيص مرور…… الثابت على تصريحى التسيير السالفين وبصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره على رخصة القيادة وشهادة بياناتها السالفتين المنسوب صدورها لوحدة القيادة بإدارة مرور……. مزورة ولم تؤخذ من قالب الخاتم الصحيح لهاتين الجهتين”. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتقرير المعمل الجنائى يكفى لتبرير اقتناعه بالإدانة ويحقق مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه.