الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3816
جلسة 19 من نوفمبر سنة 2008
السيد/ رئيس مصلحة الجمارك
تحيـة طيبة… وبعد,,,
بالإشارة إلى كتابكم رقم 1186المؤرخ 8/ 11/ 2006 بشأن النزاع القائم بين المصلحة وشركة مصر للبترول حول سداد مبلغ قدره (296351) جنيهًا قيمة أجور الملاحظة والنوباتجية، وذلك عن الفترة من 1/ 1/ 2001 حتى 31/ 12/ 2004 بالنسبة لأجور النوباتجية، وعن الفترة من 1/ 1/ 2004 حتى 31/ 12/ 2004 بالنسبة لأجور الملاحظة، وذلك بالنسبة للعمليات التى تجرى على مستودعات شركة مصر للبترول فى مطارى النزهة وبرج العرب.
وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن مصلحة الجمارك قامت بالترخيص لشركة مصر للبترول بإقامة مستودعات لها داخل الدائرة الجمركية بمطارى النزهة وبرج العرب لتخزين المنتجات البترولية الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، والتى يستحق عن العمليات التى تجرى عليها أجور ملاحظة ونوباتجية لموظفى الجمارك وعمالها الذين يقومون بهذه الأعمال لحساب شركة مصر للبترول، إعمالاً لحكم المادة (112) من قانون الجمارك، وقرار وزير المالية رقم 378 لسنة 1992، وأنه إزاء الخلاف بين المصلحة والشركة الذكورة حول سداد هذه المبالغ، فقد ارتأيتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، حيث قامت إدارة الفتوى لوزارات المالية والتأمينات والتضامن الاجتماعى باستيفاء وقائع ومستندات النزاع من خلال مخاطبة طرفيه، فتأخر كلُ من طرفى النزاع فى الرد على موضوعه حيث ورد رد شركة مصــر للبترول على ما طلبته إدارة الفتوى لوزارات المالية والتأمينات والتضامن الاجتماعى بتاريخ 29/ 8/ 2007 مشتملاً صورًا ضوئية وليس أصول مستندات بالمخالفة لماطلبته إدارة الفتوى،ثم ورد رد مصلحة الجمارك بتاريخ 17/ 4/ 2008.
نفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 19 من نوفمبر سنة 2008م الموافق 21 من ذى القعدة سنة 1429 هـ، فتبين لها أن المادة (66) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن ” تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل والموضوعات الآتية: ( أ )… (ب)…(ج)… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.
وقد استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، ـ وفقًا لما استقر عليه إفتاؤها ـ أن المشرع وضع فى المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة أصلاً عامًا مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض والتى يجمعها جميعًا كونها من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية بنظر المنازعات تنحسر عن المنازعـات
التى يكون أحد أطرافها شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ولو كان الطرف الآخر فى المنازعة من أشخاص القانون العام.
واستعرضت الجمعية سابق افتائها بأن شركات القطاع العام من أشخاص القانون الخاص لأن إفراغها كوحدات اقتصادية فى شكل شركة المساهمة له دلالة واضحة فى قصد المشرع السير على أساس أنظمة القانون الخاص بشأنها بعد تطوير هذه الأنظمة بما يلائـم طبيعة المشروعات الاقتصادية العامة.[ فتوى الجمعية العمومية ملف رقم 32/ 2/ 3858 بجلسة 6/ 2/ 2008].
وفى ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت أن شركة مصر للبترول ـ وهى أحد طرفى النزاع الماثل ـ هى إحدى شركات القطاع العام الخاضعة لقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، فإنها وبهذه المثابة تعد شخصًا من أشخاص القانون الخاص، الأمر الذى ينحسر معه اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع عن نظر النزاع الماثل.
لذلــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحريرًا في…/ …/ 2008
رئيس المكتب الفني المستشار/ محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة |
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار/ محمد أحمد الحسيني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة |
وسوم : فتوى