بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3874
جلسة 4 من مارس سنة 2009
السيــد الدكتور/ وزير الاستثمار
تحية طيبة وبعد،،،،،،
بالإشارة إلى كتابكم رقـم 11012بتاريخ 23/ 12/ 2007 الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة فى شأن طلب الرأى حول مدى صحة اعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات على قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتحريك المرتب المخصص لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين بشركاتها التابعة، وتحميل الشركات بقيمة الضريبة على هذه المرتبات المقطوعة، ومنحهم ميزات عينية بجانب رواتبهم المقطوعة 0
وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن الجهاز المركزى للمحاسبات استطلع رأى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية فى شأن مدى صحة قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة الراتب المقطوع لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ورؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة والأعضاء المنتدبين مع تحميل الشركة بعبء الضريبة بأثر رجعى من تاريخ التعيين بالإضافة لمنح ميزات عينية بجانب الرواتب المقطوعة، حيث انتهت إدارة الفتوى بفتواها بالملف رقم 75/ 21/ 2667 بتاريخ 13/ 6/ 2005 إلى عدم صحة ما قررته الجمعية العامة فى هذا الشأن، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات طلب تعميم هذا الإفتاء على جميع الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقـم 203 لسنة 1991، ومن بينها الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى أخطرت بذلك فى 24/ 1/ 2006، إلا أنه لدى فحص ميزانية الشركة القابضة عام 2006/ 2007 تبين عدم التزام الشركة بتنفيذ الإفتاء سالف الذكر، إذ قررت الجمعية العامة للشركـة المنعقـدة فى 16/ 5/ 2006 الموافقة على استمرار العمل بالقرارات السابق صدورها من الجمعية العامة للشركة فى شأن المعاملة المالية لمجلس الإدارة بالنسبة لمكافأة العضوية الشهرية وبدل الحضور ومصروفات الانتقال لكل جلسة وبدل السفر وما يصرف لرئيس المجلس والأعضاء المنتدبين شهريًا تحت حساب الأرباح وما تقرر لهم من المزايا والخدمات المقررة للعاملين بالشركة كاستخدام السيارة والعلاج، فأبدى الجهاز المركزى للمحاسبات اعتراضه على ذلك، بيد أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية أوردت تعقيبًا على رأى الجهاز المركزى يتمثل فى أن الجمعية العامة للشركة لها من باب أولى السلطة والحق فى إعادة النظر فيما سبق وأن قررته سواء بالزيادة أوالنقصان وفقًا لظروف ومستجدات كل شركة وأن القانون ورد خلوًا من أى شرط أو قيد يمنع الجمعية العامة من ذلك، وأضافت الشركة تأكيدًا لذلك أن القانون أناط ضمن اختصاصات الجمعية العامة للشركة فى البند هـ كل ما يرى رئيس الجمعية العامة عرضه عليها وبذلك يكون الاختصاص شاملاً لا يحده حد ولا يقيده قيد، فضلا عن أن ذلك يمثل إغفالاً للمتغيرات التى تطرأ على عمل وأداء الشركات وتجاهلاً لما تقوم به الدولة من تدخل للنظر فى مرتبات العاملين على اختلاف وظائفهم وطوائفهم، وأنه فى ضوء هذه الاعتبارات التى أبدتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية ونظرًا لما آنسته الوزارة من أهمية الموضوع وعموميته حيث إن اعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات، سيؤدى لعزوف الكفاءات وذوى المهارة والنـزاهة عن تولى رئاسـة الشركات الخاضعة للقانون 203 لسنة 1991 المشار إليه طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
نفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 4 من مارس سنة 2009 م الموافق 7 من ربيع الأول 1430هـ، فتبين لها أن قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ينص فى المادة الأولى على أن ” يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بالقانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة1981…”، وفى المادة (3) على أن ” يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد……… ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المتفرغين للإدارة وما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة، كما يحدد هذا القرار مكافأة العضوية وبدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس ويحدد النظام الأساسي للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون.” وفى المادة (34) على أن ” يبين النظام الأساسي للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة فى الأرباح بأكثر من 5 % من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن 5 % من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى “.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وعلى ما جرى عليه إفتاؤها ـ بأن الجمعيات العامة لشركات المساهمة المنظمة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 تتكون من أصحاب الأسهم الملاك الحقيقيين للشركة بينما تتكون الجمعيات العامة لشركات قطاع الأعمال العام رغم كونها شركات مساهمة من ممثلين عن المالك الأصلي وهو الدولة، مما يتجلى أثره فى أن الجمعية العامة لشركة المساهمة فى القانون رقم 159 لسنة 1981 تملك ما يملكه صاحب المال فى شأن ماله عند عدم وجود النص لأن الأصل فى التصرف عند عدم النص الإباحة إذا كان الأمر لازمًا يتعلق بشأن المتصرف فى نفسه أو ماله أو خواصه، وعلى العكس من ذلك فإن الجمعيات العامة لشركات قطاع الأعمال العام لا تملك عند عدم النص ما يملكه صاحب المال فى خاصة ماله وفى هذه الحالة يكون الأصل فى المتصرف هو المنع طالما كان الأمر متعديًا يتعلق بغير المتصرف ذاتًا أو خواصًا أو مالاً، وأن المشرع فى قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه حدد تحديدًا جامعًا مانعًا المخصصات المالية التى يتقاضاها كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة والأعضاء المتفرغين وأعضاء مجلس الإدارة، بما مؤداه عدم جواز تعديل هذه المخصصات بالحذف أو الإضافة فى غيبة نص القانون المرخص بذلك وأن هذه المخصصات تتمثل بالنسبة إلى كل من رئيس مجلس إدارة الشركة والأعضاء المتفرغين فى الراتب المقطوع ومكافأة العضوية وبدل حضور الجلسات والمكافأة السنوية وأن المشرع حين عهد بتحديد المخصصات المشار إليها إلى الجمعية العامة راعى في ذلك كونها هيئة جماعية تكفل القانون بتشكيلها وأنه عهد كذلك إلى النظام الأساسي للشركة بتحديد المكافأة السنوية المستحقة لهم.
واستظهرت الجمعية العمومية كذلك أنه متى حدد المشرع للسلطة المختصة شكلاً أو وقتًا معينًا لممارسة الاختصاص المعقود لها، فإنه يتعين عليها الالتزام به وعدم مجاوزته، وأن نص المادة (3) من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه جاء صريحًا فى وجوب تحديد الجمعية العامة للشركة المخصصات المالية لمجلس إدارة الشركة فى ذات قرار تشكيل المجلس، وبحيث تسرى هذه المخصصات خلال مدة المجلس البالغة ثلاث سنوات، وأن هذا التحديد يكون لمرة واحدة عند بداية المدة السالفة. وأنه بالنظر إلى خلو مواد القانون المذكور من نص يبيح تعديل هذه المخصصات، فإن ذلك يقطع بعدم جواز زيادتها التزامًا بالأصل العام الحاكم لتصرفات الجمعيات العامة لهذه الشركات، وهو المنع عند عدم وجود النص.
وخلصت الجمعية العمومية ترتيبًا على ما تقدم إلى أن الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لا تملك بعد صدور قرارها بتحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغين أن تعاود تعديل هذا الراتب المقطوع زيادة أو نقصًا لاستنفادها ولايتها فى تحديد هذه المخصصات المالية بالقرار الصادر منها بتشكيل مجلس الإدارة متضمنًا بيان هذه المخصصات، فضلاً عن أنها لا تملك تقرير مخصصات أخرى – خلافًا لما ورد النص عليه صراحة بقانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه – وهوماتم في الحالة المعروضة بتحميل الشركة قيمة الضريبة المستحقة على الرواتب المقطوعة لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغين وتقرير مزايا عينية أخرى لهم ومن ثم فإن ما صدر من الجمعية العامة في هذا الشأن يكون مخالفًا لصحيح حكم القانون على نحو ما انتهى إليه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لدى فحص ميزانية الشركة القابضة لعام 2006/ 2007.
لــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي ما يأتى:1 – استنفاد الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ولايتها بتحديد المخصصات المالية لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة وأعضاء مجلس الإدارة المتفرغين في قرار تشكيل مجلس الإدارة وعدم جواز تعديل هذه المخصصات خلال المدة المقررة لمجلس الإدارة.2 – صحة اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات على ما تم من تعديل بمعرفة الجمعية العامة للشركة في هذا الشأن وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأسباب.
رئيس المكتب الفني
المستشار/
محمد عبد العليم أبو الروس
نائب رئيس مجلس الدولة |
رئيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
محمد أحمد الحسيني
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة |