بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم: 58/ 1 / 192
جلسة 4 من مارس 2009
السيد المهندس/ رئيس المجلس القومي للرياضة
تحية طيبة وبعد،،،،،،
بالإشارة إلى كتابكم رقم (8568) المؤرخ 31/ 12/ 2008 والموجه لمعالي المستشار رئيس مجلس الدولة فى شأن طلب الإفادة بالرأي فى كيفية تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) بجلسة 21/ 7/ 2008 بوقف تنفيذ قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي للدورة الانتخابية 2008/ 2012 و المحال إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بتاريخ 21/ 1/ 2009
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه سبق لنادى الزمالك للألعاب الرياضية دعوة الجمعية العمومية العادية للنادى للانعقاد أحد يومي 24، 25/ 7/ 2008 لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي للدورة الانتخابية 2008/ 2012.وأن بعض أعضاء النادي طعنوا فى إجراءات الدعوة للجمعية العمومية المشار إليها طالبيين وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة الصادر برفض طلب إعلان بطلان قرار مجلس إدارة النادى بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2008/ 2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهما بطلان فتح باب الترشيح لتلك الانتخابات فى الفترة من 10/ 6/ 2008 حتى 16/ 6/ 2008،ووقف إجراء هذه الانتخابات، وإعادة توجيه الدعوة لجميع أعضاء الجمعية العمومية للنادي ومن ضمنهم المدعين للانعقاد فى اجتماع عادى لانتخاب مجلس إدارة جديد على أن توجه الدعوة قبل الاجتماع بخمسة وأربعين يومًا وأن يتم فتح باب الترشيح فى خلال أسبوع من توجيه تلك الدعوة، طبقا لصحيح حكم القانون.
وبجلسة 21/ 7/ 2008 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا فى الدعاوى أرقام (50172، 50173، 50174، 50175، 50176، 50177، 50268، 50269، 50270، 50271، 50273، 50274 لسنــــة 62 ق بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليهم المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.حيث كان مجلس إدارة نادي الزمالك المعين قد أصدر قرارات بشطب وإلغاء عضوية هؤلاء الأعضاء، والذين كانت لديهم الرغبة في الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي، إلا أن صدور تلك القرارات حال دون تمكنهم من التقدم بأوراقهم للترشيح فأقاموا الدعاوى المشار إليها والتى قضت فيها محكمة القضاء الإداري بحكمها سالف البيان، وأن الجهة الإدارية استجابت للحكم ولم تجر الانتخابات فى الموعد المشار إليه، وأن المجلس القومي للرياضة استطلع الرأي من إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية وملحقاتها في شأن تحديد إجراءات الدعوة مجددًا للجمعية العمومية للنادى لإجراء انتخابات مجلس إدارة النادى وما إذا كان يجب أن تتم فورا أم خلال الموعد المحدد لها قانونًا فى الفترة من (1/ 7/ 2009 إلي 30/ 9/ 2009) فانتهت إدارة الفتوى بفتواها بتاريخ 3/ 12/ 2008 إلى إجراء انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية من خلال جمعية عمومية عادية فى الفترة من 1/ 7/ 2009 إلي 30/ 9/ 2009، إلا أن الجهاز القومي للرياضة ارتأى أنه من المحتمل أن يكون للمسألة وجها آخر، خاصة وأن ” أوضاع نادي الزمالك تستدعي وجود مجلس إدارة منتخب يتولى إدارة شئون النادي استقرارا لأوضاعه”،لذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع للإفادة بالرأي.
نفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى4 من مارس لسنة 2009 الموافق 7 من ربيع الأول لسنة1430هـ فتبين لها أن المادة (72) من الدستور:” تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكـون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون………. “، وان المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن:” الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجية فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية…….”. كما تبين لها أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة 1972 ينص في المادة (52) منه على أن: ” تسري في شأن جميع الأحكام، القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ”
واستعرضت الجمعية العمومية أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضية، فتبين لها أنه ينص في المادة (4) منه على أن: ” للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص وتشمل البيانات الآتية:………..ج) قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصها وإجراءات دعوتها للإنعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها…..” وينص في المادة (28) منه على أن:” تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها…..” وينص في المادة (30) منه على أن: ” تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي:….(4) انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة…….”
كما استعرضت الجمعية العمومية أحكام لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 85 لسنة 2008 والتي تنص في المادة (20) على أن: ” تجتمع الجمعية العادية بالنادي اجتماعا عاديا مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية على ضوء الضوابط التي تحددها الجهة الإدارية المختصة والمركزية. وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع قبل موعد الانعقاد بشهر على الأقل…………. وإذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة توجه الدعوة قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة وأربعين يوما، ويجب أن تتضمن الدعوة في هذه الحالة فتح باب الترشيح لتلقي الطلبات خلال أسبوع من تاريخ توجيه الدعوة ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح الموضحة بهذا النظام مرفقا به المستندات التي تثبت توافر شروط الترشيح………وبعد غلق باب الترشيح يجتمع مجلس إدارة النادي خلال أسبوع للتحقق من توافر الشروط اللازمة في المرشحين وإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسمائهم وملاحظاته عليهم في اليوم التالي وإعلان ذلك بمقر النادي، ولمن أبديت بشأنهم ملاحظات التقدم لتلك الجهة الأخيرة بالرد عليها مؤيدة بالمستندات خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان قائمة المرشحين وعلى تلك الجهة استبعاد من لا تتوافر فيهم شروط الترشيح وإخطار النادي …… ” وأخيرًا نص في المادة (48) على أن:” مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ الانتخاب وإذا انتهت مدة مجلس الإدارة في غير المواعيد المحددة لاجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي يستمر المجلس في مباشرة اختصاصاته حتى أول اجتماع للجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد ”
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن الدستور المصري أعلى من شأن الأحكام القضائية وأنزلها منزلة رفيعة، بحسبانها عنوانا لسيادة القانون داخل المجتمع، فجعلها تصدر وتنفذ باسم الشعب، وجعل من الامتناع عن تنفيذها، أو حتى تعطيله جريمة يعاقب عليها القانون متى كان الامتناع أو التعطيل من جانب الموظفين العموميين المختصين بالتنفيذ. وأن المشرع أضفى على الأحكام القضائية التي حازت قوة الأمر المقضي حجية يكون الحكم بمقتضاها حجة فيما فصل فيه انطلاقا من أن الأحكام القضائية تفرض نفسها كعنوان للحقيقة، وباعتبار أن قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام. وأن مقتضى تنفيذ الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي الذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه هو تجميد هذا القرار ومحو آثاره من وقت صدوره في الخصوص وبالمدى الذي عينه الحكم، و أن تنفيذ حكم وقف التنفيذ يجب أن يكون كاملاً غير منقوص على الأساس الذي أقام عليه قضاءه. ومن هنا كان لزاما أن يكون التنفيذ موزونًا بميزان القانون في تلك النواحي والآثار كافة حتى يعاد وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح.وأنه ولئن كانت الحجية كقاعدة أساسية، لا تكون إلا لمنطوق الحكم دون أسبابه، إلا أنها تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يعتبر مكملاً للمنطوق ويكون مرتبطًا به ارتباط السبب بالنتيجة.
واستعرضت الجمعية العمومية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/ 7/ 2008 في الدعاوى أرقام 50172، 50173، 50174، 50175، 50176، 50177، 50268، 50269، 50270، 50271، 50272، 50273 لسنــــة 62 قضائية. والذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليهم المصروفات.
وحيث إن الثابت من مطالعة أسباب الحكم المشار إليه أنه استند قي قضائه بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة برفض إعلان بطلان قرار نادي الزمالك بدعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد أحد يومي 25،24/ 7/ 2008 لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم إجراء هذه الانتخابات، وإعادة إجراءات الدعوة مجددا طبقا لصحيح حكم القانون إلى أسباب حاصلها أن ” مؤدى تنفيذ أحكام بطلان شطب عضوية المدعين سقوط كافة الإجراءات التي سبق أن اتخذها مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن شطب عضوية المدعيين واستمرار قيدهم جميعا في كشوف الجمعية العمومية للنادي باعتبارهم أعضاء عاملين هو تمكينهم من ممارسة كافة الحقوق المترتبة على تلك العضوية وأخصها الحق في التقدم للترشح لانتخابات نادي الزمالك في الدورة المقبلة 2008/ 2012 بما يعني وجوب قيام مجلس إدارة النادي بفتح باب الترشيح أمام المدعيين ومنحهم المدة القانونية المقررة للقيام بأعمال الدعاية الانتخابية اللازمة أسوة بغيرهم من المرشحين الآخرين….”.
وأنه ” كان يجب على هذه الجهة الإدارية إصدار قرارها بإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بدعوة الجمعية العمومية للنادي يومي 24، 25/ 7/ 2008 للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي للدورة الانتخابية من2008/ 2012، وعدم إجراء هذه الانتخابات في الموعد المحدد لها وإعادة إجراءات الدعوة إليها مجددا طبقا لصحيح أحكام القانون، إلا أنها رغم ذلك قررت رفض طلبات المدعين بإصدار هذا القرار وقعدت عن تطبيق صحيح حكم القانون الأمر الذي يكون معه قرارها قد جاء بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سند صحيح سواء من حيث الواقع والقانون.”
وأنه ” ونظرًا لما تلاحظ للمحكمة من تعدد الدعاوى المقامة بشأن انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك وما تناولته صحف هذه الدعاوى والمستندات المقدمة فيها من مثالب شابت معظم مراحل العملية الانتخابية بداية من مرحلة تقديم طلبات الترشيح وحتى الآن، وما ورد من إشارات بعدم حياد مجلس إدارة النادي المؤقت في إدارته لهذه الانتخابات فى ضوء تقدم بعض أعضاء هذا المجلس للترشيح لمجلس الإدارة الجديد، فإن المحكمة تهيب بالجهة الإدارية القائمة على شئون الرياضة بأن تعهد بإدارة العملية الانتخابية فى الهيئات الخاضعة لها بأكملها من بدايتها إلي لجان محايدة لا تخضع لسلطان النادي أو جهة الإدارة ذاتها وبما لا يخل بما قرره المشرع لهاتين الجهتين من حقوق بمقتضي حكم المادة(40) من القانون رقم77 لسنة1975 فيما يتعلق بسلطة مجلس الإدارة فى التحقق من توافر الشروط فى المرشحين لعضوية المجلس وإخطار الجهة الإدارية المختصة بملاحظاته عليهم، وسلطة الجهة الإدارية المختصة فى استبعاد من لم تتوافر فيهم هذه الشروط وذلك كله فى إطار عمل اللجان المشار إليها، وكذا أن تبادر إلى إعفاء أعضاء مجالس الإدارة المؤقتة للأندية الرياضية من عضويتهم حال قيامهم بالتقدم بطلبات للترشيح لانتخابات مجلس الإدارة الجديد حتى لا يكون قرار هذه الجهة الصادر بالتعيين سببًا مباشرًا فى حصول عضو مجلس الإدارة المعين – حال تقدمة للترشيح – على ميزة وأفضلية على غيرة من باقي المرشحين بما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.”
وحيث إنه تبين للجمعية العمومية أن الخلاف في الرأي حول كيفية تنفيذ الحكم المشار إليه يتمثل فيما إذا كان يتعين أن تتم الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي فورا أم انه يتعين انتظار أقرب ميعاد قانوني لانعقادها في الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية على نحو ما ذهبت إليه إدارة الفتوى المختصة. فانه ولئن كان صحيحا أن المشرع قضى في قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة المشار اليه بأن يكون انتخاب أعضاء مجالس إدارات الأندية الرياضية من خلال جمعية عمومية عادية للنادي، وحدد ميعاد عقد الجمعية العمومية العادية في الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنادي، وإذا كان من المقرر انه لا يجوز عقد الجمعية العمومية للنادي في غير الميعاد المشار إليه، وذلك في الظروف الطبيعية ووفقا للمجرى العادي للأمور، إلا أن الأمر في الحالة المعروضة يتعلق بتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ فورا حسبما تقضي به أحكام القانون سالفة البيان، ومن ثم فانه يكون على الجهة الإدارية أن تبادر إلى تنفيذ هذا الحكم وإعمال مقتضاه بأن توجه مجلس إدارة نادي الزمالك إلى دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي فورا لاجتماع طارئ لتنفيذ منطوق حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه محمولا على أسبابه المشار إليها والتي تضمنت الإشارة إلى ضرورة إعادة إجراءات الدعوة مجددا للجمعية العمومية العادية للنادي طبقا لصحيح حكم القانون، بدلا من تلك التي أوقف تنفيذها بموجب الحكم المشار إليه وذلك بمراعاة الإجراءات والمواعيد التي نصت عليها المادة (20) من لائحة الأندية الرياضية المشار إليها، مع فتح باب الترشيح لكل من يرغب في الترشح وتتوافر في شانه الشروط المتطلبة قانونا للترشيح دون قصره على المرشحين السابقين ومن صدرت لصالحكم أحكام قضائية بحسبان أن الحكم أورد في أسبابه انه تلاحظ للمحكمة مثالب شابت معظم مراحل العملية الانتخابية بدءا من مرحلة تقديم طلبات الترشيح وما ورد من إشارات بعدم حياد مجلس الإدارة المؤقت في إدارته لهذه الانتخابات. وهو ما يعني أن الأمر يقتضي تصحيح العوار الذي أصاب إجراءات الدعوة للجمعية العمومية العادية للنادي بدءًا من تشكيل اللجان المشرفة على الإجراءات بحيث تكون متمتعة بصفة الحياد المطلوب فى مثل هذه اللجان،و تظل هذه الجمعية التى ستعقد تنفيذًا للحكم محتفظة بكونها جمعية عمومية عادية وإن عقدت في غير موعدها المقرر قانونا من خلال الدعوة للانعقاد لاجتماع طارئ نزولا على حجية الحكم المشار إليه.
ولا يغير من ذلك النظر ما قد يثار من أن قرب حلول ميعاد انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي قد يبرر التريث إلى حلول ذلك الميعاد وإجراء الانتخابات في موعدها، خاصة وأن الفرق الرياضية للنادي تخوض غمار المنافسة في الأنشطة المرسومة لها، إذ أن ذلك مردود بأنه لا يجوز التذرع بأي سبب لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية سواء أطالت المدة المتبقية على حلول ميعاد الجمعية العمومية العادية أم قصرت ذلك أن نفاذ هذه الأحكام من المبادئ الدستورية والقانونية المستقرة التي لا تغير منها أي اعتبارات إلا اعتبارات الاستحالة القانونية أو المادية الأمر غير المتوافر في الحالة المعروضة ، فضلا عن أنه ليس من قبيل التنفيذ القانوني السليم لذلك الحكم الانتظار إلى حين حلول الميعاد المحدد قانونا لعقد الجمعية العمومية العادية بل إن ذلك يمثل صراحة إهدارًا كاملاً لحجية الحكم المذكور وعدم تنفيذه على النحو الذي يتطلبه القانون.
كما لا ينال مما تقدم ما قد يثار من أن من شأن إجراء انتخابات مجلس إدارة النادي في غير المواعيد القانونية المقررة لانعقاد الجمعية العمومية العادية أن تزيد مدة مجلس إدارة النادي عن الميعاد المحدد لها بأربع سنوات من تاريخ الانتخاب. إذ أن ذلك مردود بما نصت عليه لائحة الأندية الرياضية المشار إليها في المادة (48) من أنه إذا انتهت مدة مجلس الإدارة في غير المواعيد المحددة لاجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي فان مجلس الإدارة يستمر في مباشرة اختصاصاته حتى أول اجتماع للجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد.
لــــــــــذلــــــــــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: –
أولاً: أن يكون انتخاب مجلس إدارة نادي الزمالك عن طريق دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للانعقاد فورًا في اجتماع طارئ لتنفيذ الحكم المشار إليه.
ثانيًا: أن يكون فتح باب الترشيح لكل من يرغب في ذلك من أعضاء الجمعية العمومية للنادي وتتوافر في شأنهم الشروط المتطلبة قانونًا دون قصره على المرشحين السابقين و من صدرت لصالحهم أحكام قضائية وذلك إعمالاً لحجية الأسباب الواردة في الحكم المشار إليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس المكتب الفني
المستشار/
محمد عبد العليم أبو الروس
نائب رئيس مجلس الدولة |
رئيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
محمد أحمد الحسيني
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة |