بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم: 32/ 2 / 3926
جلسة 4 من مارس سنة 2009
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للثروة المعدنية.
تحية طيبة وبعد،،،،،،
بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ 20/ 12/ 2008 في شأن طلب إعادة عرض النزاع القائم بين الهيئة العامة للثروة المعدنية ومصلحة الضرائب على المبيعات حول رد مبلغ60 ألف جنيه كضريبة مبيعات محصلة عن السيارات التي ساهمت بها الهيئة كحصة عينية فى تأسيس الشركة المصرية للثروات التعدينية التابعة والمملوكة لها بالكامل.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – انه صدر إفتاء سابق للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 6 من سبتمبر سنة 2007، الموافق 24 من شعبان سنة 1428هـ، برفض مطالبة مصلحة الضرائب المصرية للهيئة العامة للثروة المعدنية أداء مبلغ ستين ألف جنية كضريبة عامة على المبيعات عن مساهمة الهيئة بعدد 4 سيارات كحصة عينية في تأسيس الشركة المصرية للثروات التعدينية، بيد أن اللجنة المالية بوزارة المالية قررت بجلسة 29/ 6/ 2008 عدم ملاءمة تنفيذ الفتوى الأمر الذى أدى إلى عدم تنفيذها بالفعل، وهو ما حدا بكم إلى طلب إعادة العرض على الجمعية العمومية.
نفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 4 من مارس سنة 2009، الموافق 7من ربيع الأول سنة 1430هـ، فتبين لها أن المادة(66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: …………….. (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين………..”
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما استقر عليه إفتاؤها – أن المشرع اختص الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا في الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية بعضها البعض وذلك بديلا عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولم يعط لجهة ما حق التعقيب عليه أو معاودة النظر فيه حتى لا يتجدد النزاع إلى مالا نهاية،وأن الجمعية العمومية إذ تستوي على القمة بين أجهزة الفتيا داخل الدولة بحكم تشكيلها العالي وما يرتبط به من أمانات لا يسوغ أن يكون الرأي الصادر عنها والذي تكشف به عن صحيح حكم القانون محلا لجدل أو مساومة أو امتناع عن تطبيقه إذا لم يصادف قبولا، ويتعين على الجهة الإدارية ألا تتقاعس عن تنفيذه على أي وجه من الوجوه وأن تتجرد عن مثل هذا التصرف الذي قد يستثير وجه المسئولية عنه وعلى الجهة الإدارية التي صدر الرأي لصالحها حال استمرار امتناع الجهة الإدارية الأخرى عن تنفيذه ألا تقعد عن إبلاغ الجهات الرئاسية وتحريك ولايتها في هذا الأمر وضعا له في صحيح نصابه. وليس ثمة من مندوحة في وجوب انصياع الجهات الإدارية إلى تنفيذ إفتاء الجمعية العمومية وعدم مخالفته أو الامتناع عن تنفيذه أو الانحراف عنه حرصا على أن يسود القانون وتغلف الشريعة تصرفاتها التزاما بصحيح تلك المقتضيات.
واستعرضت الجمعية العمومية سابق إفتائها في ذات الموضوع والذي انتهى إلى رفض مطالبة مصلحة الضرائب المصرية للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أداء مبلغ ستين ألف جنيه كضريبة عامة على المبيعات على سند من أن مساهمة الهيئة بعدد 4 سيارات مملوكة لها كحصة عينية في رأس مال الشركة المصرية للثروات التعدينية، حيث كانت هذه السيارات قد تم شراؤها في غضون عامي 1998، 2002 وتم أداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليها في ذلك الوقت،ومن ثم ينتفي عن الهيئة لدى مساهمتها بالسيارات المذكورة وصف المكلف الخاضع للضريبة قانونا، وبالتالي لا يعد هذا الإجراء – والحالة هذه بيعًا لسلعة في مفهوم قانون الضريبة العامة على المبيعات – وارتأت الجمعية العمومية أنه لاينال مما انتهى إليه هذا الإفتاء ما تذرعت به اللجنة المالية بوزارة المالية من عدم ملاءمة التنفيذ على أساس أن الإفتاء قد تضمن سببًا غير صحيح وهو أن السلع المستعملة لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات، ذلك أن إفتاء الجمعية العمومية قام فى جوهره على أن المساهمة بالسيارات المسددة عنها الضريبة على المبيعات لا تعتبر من التصرفات المنصوص عليها فى جدول الخدمات الخاضعة للضريبة المذكورة وهو ما استوى سببا صحيحا لهذا الإفتاء، وأنه لا يجوز للجهة الإدارية الارتكان لما ورد فى الإفتاء المشار إليه تزيدا من أن بيع السلع المستعملة لا يخضع للضريبة العامة على المبيعات إذ أنه ورد فى مجال التناول للحالة المعروضة وبيان أنها تتعلق بسيارات مستعملة سددت عنها الضريبة المستحقة عند الشراء وأنه لا يجوز معاودة المطالبة بسداد الضريبة عنها عند المساهمة بها كحصة عينية فى الشركة باعتبار أن عملية المساهمة فى حد ذاتها لا تخضع للضريبة حسبما سلف البيان، ومن ثم فإن ما أوردته اللجنة المالية بوزارة المالية تعقيبًا فى هذا الشأن لا يقوم سندًا صحيحا لامتناعها عن تنفيذ ما انتهى إليه الإفتاء. الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك التأكيد على صحة الإفتاء المشار إليه بإلزام مصلحة الضرائب المصرية برد المبلغ سالف البيان إلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تأكيد الإفتاء السابق برفض مطالبة مصلحة الضرائب للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أداء الضريبة العامة للمبيعات عن السيارات فى الحالة المعروضة وإلزام المصلحة برد مبلغ ستين ألف جنيه قيمة الضريبة التى تم سدادها بمعرفة الهيئة عن هذه السيارات وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تحريرًا في / / 2009
رئيس المكتب الفني
المستشار/
محمد عبد العليم أبو الروس
نائب رئيس مجلس الدولة |
رئيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
محمد أحمد الحسيني
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة |