الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم: 86/ 4/ 1631
جلسة 4 من مارس سنة 2009
فضيلة الأمام الأكبر/ شيخ الأزهر
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
بالإشارة إلى كتاب فضيلتكم رقم (730) المؤرخ 11/ 2/ 2008، في شأن طلب ابداء الرأي فيما إذا كان نص المادة (41) من لائحة الامتحانات بالأزهر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 74( أ ) لسنة 1991 المعدل بالقرار رقم 48( أ ) لسنة1995 قد تم نسخه بموجب نص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم10( أ ) لسنة2007، ومدي إمكانية جمع الزائرات الصحيات بين مبلغ السبعمائة جنية المكافأة المقطوعة المقررة بمقتضي القرار رقم 10( أ ) لسنة 2007 ومكافأة اللجنة المعاونة لإمتحانات الشهادات العامة المقررة بنص المادة (41) من لائحة إمتحانات الأزهر.
وحاصل الواقعات – حسبما يبين من الأوراق – أنه ورد إلي الإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر الشكوى المقدمة إلي منطقة القاهرة الأزهرية من بعض الزائرات الصحيات بالمعاهد الأزهرية والتي يطالبن فيها بصرف باقي مستحقاتهن المالية الخاصة بمكافآت إمتحانات النقل المقرر لها مبلغ سبعمائة جنيه لكل زائرة صحية، حيث إنه عند قيامهن بالمطالبة بصرف مكافآت إمتحانات النقل عن الفصل الدراسي الثاني تمت إفادتهن أن الصرف سوف يتم بعد إنتهاء امتحانات الدور الثاني، إلا أنه عند تحرير الإستمارات الخاصة بصرف مكافأة الإمتحانات فوجئن بجمع مكافأة إمتحانات الشهادات العامة (الإبتدائية – الإعدادية – الثانوية) مع ما تم صرفه لهن عن إمتحانات النقل، وهو ما أثير معه التساؤل عن قيمة مبلغ السبعمائة جنيه المقرر صرفه للزائرات الصحيات بموجب المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 ( أ ) لسنة 2007 كمكافأة مقطوعة وما إذا كان هذا المبلغ خاص بإمتحانات النقل فقط أم أنه يشمل أيضًا المكافأة عن المشاركة في أعمال إمتحانات الشهادات العامة بمراحلها المختلفة والمقررة بموجب نص المادة (41) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 74( أ ) لسنة 1991 والمعدل بالقرار رقم 48( أ ) لسنة 1995، وإزاء هذا الخلف في الرأي طلبتم فضيلتكم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع.
نفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 4 من مارس سنة 2009م الموافق 7 من ربيع الأول سنة 1430 هـ فتبين لها أن المادة (2) من القانون المدني تنص على أنه ” لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع”. وأن المادة (77) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (250) لسنة1975 تنص على أن” يصدر قرار من وزير شئون الأزهر وبناء على طلب شيخ الأزهر وبعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر وبناء على إقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بنظم إمتحانات النقل والشهادات العامة للمعاهد الابتدائية والإعدادية والثانوية الأزهرية ويحدد النهايات الصغرى والكبرى بكل مادة وشروط النجاح أو النقل. كما ينظم المكافآت المستحقة للعاملين في أعمال الإمتحانات” وأنه صدر نفاذا لذلك نظام مكافآت الإمتحانات بالمعاهد الأزهرية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء (بصفته الوزير المختص بشئون الأزهر) رقم 74 ( أ ) لسنة 1991 والذي نص في المادة (41) منه والمعدلة بالقرار رقم 48 ( أ ) لسنة 1995 والواردة في الباب السابع الخاص باللجان المعاونة لأعمال الإمتحانات العامة للمناطق الأزهرية على أن “يندب لإجراء الإسعافات اللازمة للطلاب في كل لجنة إمتحان: طبيب من الصحة المدرسية أو المستشفى العام، ممرض في لجان البنين، ممرضة للجان البنات، ويعاونهما كاتب من المعهد.ويصرف لكل منهم مكافأة عن عدد الأيام الفعلية حسب جدول الإمتحان بواقع 5% من المرتب الشهري بحد أدنى خمسة جنيهات للطبيب في اليوم وثلاثة جنيهات لمن عداه”، وأن المادة (52) مكررًا من النظام المشار إليه و المضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 ( أ ) لسنة 2007 والواردة في الباب التاسع الخاص بإمتحانات النقل في المراحل المختلفة، تنص على أن “يصرف مبلغ 700 جنيه (سبعمائة جنيه) للزائرات الصحيات والقائمين بعملهن من الممرضات بالمعاهد الأزهرية كمكافأة مقطوعة نظير تواجدهم طوال العام الدراسي بهذه المعاهد ومشاركتهم في أعمال الإمتحانات بالإضافة إلى ما يحصلون عليه وفقًا لنظم الإثابة بجهات عملهم الأصلية”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها أوكل إلى وزير شئون الأزهر إصدار القواعد المنظمة لإمتحانات النقل والشهادات العامة بالمعاهد الأزهرية، وتنظيم مكافآت العاملين في أعمال الإمتحانات،وأنه بناءً على ذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء (بصفته الوزير المختص بشئون الأزهر) القرار رقم 74 ( أ ) لسنة 1991 المشار إليه متضمنا نظام مكافآت الإمتحانات بالمعاهد الأزهرية والذي تم تعديله بالقرارات التي كان أخرها القرار رقم 10 ( أ ) لسنة 2007، والذي أورد في الباب السابع الخاص باللجان المعاونة لأعمال الإمتحانات العامة (الإبتدائية – الإعدادية – الثانوية) للمناطق الأزهرية، تنظيما تضمنته المادة (41) سالفة البيان يتعلق بتوفير الخدمات الإسعافية اللازمة للطلاب في كل لجنة إمتحان من خلال ندب طبيب من الصحة المدرسية أو المستشفى العام، وممرض في لجان البنين وممرضة في لجان البنات، يعاونهما كاتب من المعهد. كما تضمن تحديد المكافأة التي تصرف لكل منهم عن عدد الأيام الفعلية حسب جدول الإمتحان بواقع 5% من المرتب الشهري بحد أدنى خمسة جنيهات للطبيب في اليوم وثلاثة جنيهات لمن عداه، بالإضافة إلي أنه تضمن في الباب التاسع الخاص بإمتحانات النقل في المراحل المختلفة نص المادة (52) مكررًا المضافة بالقرار رقم 10 ( أ ) لسنة 2007 والتي تقضي بصرف مبلغ سبعمائة جنيه للزائرات الصحيات والقائمات بعملهن من الممرضات بالمعاهد الأزهرية وذلك كمكافأة مقطوعة نظير تواجدهن طوال العام الدراسي بهذه المعاهد ومشاركتهن في أعمال الإمتحانات بالإضافة إلى ما يحصلن عليه وفقًا لنظم الإثابة بجهات عملهن الأصلية.
وتبين للجمعية العمومية أن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا وإفتاء الجمعية العمومية أن الأصل في النصوص القانونية أنها تعمل في إطار وحدة عضوية تجعل من أحكامها نسيجا متآلفا متماسكا بما مؤداه أن يكون لكل نص فيها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص إستقلالا لا يعزلها عن بعضها البعض، وإنما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما ارتأته إرادة المشرع أقوم لدعم الصالح العام، وأنه لا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها، ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ أو بإعتبارها قيما منفصلة عن محيطها الإجتماعي.
كما تبين للجمعية العمومية وعلى ما جرى عليه إفتاؤها أن إلغاء أو نسخ التشريع يتم بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق وهذا هو النسخ الصريح، وأن النسخ قد يكون ضمنيًا وله صورتان، فإما أن يصدر تشريع جديد يشتمل على نص يتعارض تعارضًا تامًا مع التشريع القديم وفي هذه الحالة يقتصر النسخ على الحدود التي يتحقق فيها التعارض، وإما أن يصدر تشريع جديد ينظم تنظيمًا كاملاً وضعًا من الأوضاع التي نظمها تشريع سابق وفي هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخًا جملة وتفصيلاً ولو انتفى التعارض بين نصوص التشريع السابق ونصوص التشريع الجديد.
وحيث إنه وبتطبيق ما تقدم من مبادئ على الحالة المعروضة فإن المغايرة في الأحكام الواردة في كل من نص المادة (41) ونص المادة (52) مكررًا سالفتى البيان تحول دون أن ينسخ نص المادة (52) مكررًا الأحكام الواردة في نص المادة (41)، ومن ثم يبقى لكل منهما نطاق سريانه والحيز الذي يطبق فيه، إذ ينطبق حكم المادة (52) مكررًا على جميع الزائرات الصحيات والممرضات القائمات بعملهن نظير تواجدهن طوال العام الدراسي بالمعاهد الأزهرية ومشاركتهن في أعمال إمتحانات النقل بينما تطبق أحكام المادة (41) على من يصدر قرار بندبهن من المذكورات للمشاركة في لجان الإمتحانات العامة (الإبتدائية – الإعدادية – الثانوية). كما أنه وفى هذا الإطار لا يمكن فصل أو إنتزاع المادة (52) مكررًا من السياق العام الواردة فيه باعتبارها جاءت ضمن الباب التاسع من نظام مكافآت الإمتحانات الخاص بإمتحانات النقل فى المراحل المختلفة حيث تظل مكافأة السبعمائة جنيه المقررة بهذه المادة قاصرة على كونها نظير تواجد تلك الزائرات الصحيات طوال العام الدراسي بالمعاهد الأزهرية ومشاركتهن في أعمال إمتحانات النقل بهذه المعاهد وبحيث لا تتعدى هذا النطاق إلى القول بأن هذه المكافأة تشمل مشاركتهن فى جميع الامتحانات سواء النقل أو الشهادات العامة، وأنه مما يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقرار رقم (10) أ لسنة 2007 فى معرض تبرير التعديل المطلوب من أنه ” قد أثير عدة مشاكل بالأزهر الشريف بشأن طلب الزائرات الصحيات العاملات بالمعاهد الأزهرية ومن يقوم بعملهن الحصول على مكافأة إمتحانات النقل حيث أنهن يشاركن في العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية طوال العام الدراسى و أثناء امتحانات النقل بهذه المعاهد”.
ولاحظت الجمعية العمومية أن القول بأن مكافأة السبعمائة جنيه التى نصت عليها المادة (52) مكررًا تشمل مقابل مشاركة الزائرات الصحيات فى أعمال الإمتحانات العامة (الإبتدائية – الإعدادية – الثانوية الأزهرية) يترتب عليه أن تكون الزائرة الصحية التى تنتدب للعمل فى لجان الإمتحانات العامة فى وضع أسوأ من تلك التى لم تنتدب لهذا العمل بإعتبار أن غير المنتدبة لهذه الامتحانات تحصل على هذه المكافأة وهو ما يؤدي إلى عدم حصول المنتدبة على أي مقابل لقاء العمل فى هذه اللجان، وهو أمر تتأباه العدالة، فضلاً عن ذلك فإن شروط إستحقاق المكافأة المنصوص عليها فى المادة (41) المشار إليها تختلف تمامًا عن الشروط المنصوص عليها بالنسبة للمكافأة المنصوص عليها فى المادة (52) مكررًا، فبينما يصرف مبلغ المكافأة المنصوص عليه فى المادة (52) مكررًا المشار إليها نظير تواجد الزائرات الصحيات طوال العام الدراسى بالمعاهد الأزهرية ومشاركتهن فى أعمال إمتحانات النقل، فإنه يشترط لصرف المكافأة المنصوص عليها فى المادة (41) سالفة البيان صدور قرار بندب الزائرة الصحية لهذه اللجان وأن يصرف المقابل عن عدد الأيام الفعلية حسب جدول الإمتحان، و بناء على ما تقدم فإن من يندب من الزائرات الصحيات بالمعاهد الأزهرية للمشاركة فى أعمال لجان الإمتحانات العامة يستحق المكافأة المقررة لهذه اللجان بالمادة (41) المشار إليها وفق الأسس وبالنسب المنصوص عليها وذلك بالإضافة للمكافأة المنصوص عليها فى المادة (52) مكررًا.
ولا ينال مما تقدم جميعه ما قضت به بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا ومن بينها الحكم الصادر فى جلستها المنعقدة 14/ 6/ 2007 فى الدعوى رقم 5585 لسنة 50 ق من عدم أحقية إحدى الزائرات الصحيات بأحد المعاهد الأزهرية فى صرف مكافآت الإمتحانات المقررة للعاملين بالمعاهد الأزهرية والتى تنص عليها المادة (52) مكررًا من نظام مكافآت الإمتحانات بالمعاهد الأزهرية على سند من أن قرار فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر رقم 361 لسنة 1992 كان يجيز فى حالة الضرورة ندب زائرة صحية فى كل معهد للإشراف الصحى على طلاب المعهد أثناء تأدية إمتحانات النقل وبحيث تصرف لكل منهن مكافأة عن عدد الأيام الفعلية للإمتحان ذلك أن هذه الأحكام ومن بينها هذا الحكم كانت تتعلق بحالات واقعية سابقة على صدور القرار رقم 10( أ ) لسنة 2007 والذى أضاف نص المادة (52) مكررًا التى قررت صرف مبلغ سبعمائة جنيه مكافأة للزائرات الصحيات، ومن ثم فلم يكن هناك مجال لتطبيق نص المادة (52) مكررًا عليها،أما فيما يتعلق بالحالات المعروضة فى الإفتاء الماثل فأنها أضحت محكومة بنص المادة (52) مكررًا المشار إليها.
ومما تجدر الإشارة إليه أن الجمعية العمومية سبق لها أن أفتت بجلسة 6/ 2/ 2008 بالملف رقم86/ 4/ 1618 بأحقية الزائرات الصحيات المنتدبات ندبًا جزئيًا للعمل بالمعاهد الأزهرية طوال العام الدراسي، واللاتي شاركن في أعمال الإمتحانات في صرف المكافأة المقطوعة المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لمكافأة الإمتحانات بالمعاهد الأزهرية المشار إليه دون أن ينال من ذلك حصول إحداهن – متى كانت منتدبة فى وزارة التربية والتعليم – على مكافأة مماثلة من الوزارة المذكورة بإعتبار أن كل من قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التربية والتعليم أوردا ذات الحكم المتعلق بالمكافأة المشار إليها بالنسبة للزائرات الصحيات ولم يتضمن أي منهما ثمة قيد على الجمع بين جملة ما يحصلن عليه من جهات عملهن الأصلية أو أي جهة أخرى انتدبن إليها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى ما يلي:
أولاً: أن المادة (41) من نظام مكافآت الإمتحانات بالمعاهد الأزهرية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 74 ( أ ) لسنة 1991 لم تنسخ بصدور المادة (52) مكررًا من ذات النظام والمضافة بالقرار رقم 10( أ ) لسنة 2007.
ثانيًا: أحقية من يندب من الزائرات الصحيات بالمعاهد الأزهرية للمشاركة فى أعمال لجان الإمتحانات العامة فى الجمع بين المكافأتين المنصوص عليهما فى المادتين (41) و(52) مكررًا المشار إليهما، وذلك على النحو المبين تفصيلاً فى الأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تحريرًا في/ / 2009
رئيس المكتب الفني المستشار/ محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة |
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار/ محمد أحمد الحسيني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة |
وسوم : فتوى