بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم: 58/ 1/ 175
جلسة 18 من مارس سنة 2009
السيد اللواء/ وزير الدولة للتنمية المحلية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
بالإشارة إلى كتابكم رقم (2168) المؤرخ 4/ 7/ 2007 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات فى شأن طلب الرأي في مدى أحقية السيد/ …………… باعتباره ولي أمر الطالبة (هبة) في تحويل ملفها من مدرسة الأوائل الخاصة إلى الصف المناظر في التعليم الديني الأزهري وذلك بناء على الشكوى المقدمة منه، فى ضوء من أن الحضانة على الصغيرة لمطلقته.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن عرى الرابطة الزوجية انفصمت بين السيدة/ دعاء محمد إبراهيم والسيد/ عصام الدين أحمد محمد عوف بموجب حكم محكمة بندر الزقازيق للأحوال الشخصية في الدعوى رقم 1380/ 1998، والتى قضت في الدعوى رقم 382/ 2002 بأحقية الأم (السيدة/ دعاء محمد إبراهيم) في حضانة ابنتها (هبة)، وأنه بعد إتمام الصغيرة مرحلة رياض الأطفال، التحقت بمدرسة الأوائل الخاصة لغات بناء على رغبة حاضنتها. و أنه لما كان الوالد يرغب في إلحاق كريمته بمعهد الزقازيق الأزهري النموذجي (لغات)، فقد طالب مديرية التربية والتعليم بتسليمه ملفها الدراسي إلا أنها امتنعت عن الاستجابة لطلبه على سند من صدور حكم بالحضانة لصالح الأم،وأن الوالد تظلم من ذلك إلى محافظة الشرقية، حيث رفض تظلمه، إلا أنه قدم تظلما إلى وزير التنمية المحلية، متضررًا من قرار محافظة الشرقية بعدم تسليمه ملف كريمته، مطالبًا بتصحيح الوضع و تسليمه الملف توطئة لتحويل الطفلة إلى المعهد الأزهري المشار إليه، وأنه تم استطلاع رأى إدارة الفتوى المختصة التى عرضت الموضوع على اللجنة الثانية من لجان الفتوى بمجلس الدولة و التى انتهت بجلستها المنعقدة فى 7/ 11/ 2007، إلى إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.
نفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 18 من مارس لسنة 2009 الموافق 21 من ربيع الأول لسنة1430ه، فتبين لها أن قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 – المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – ينص فى المادة (54) على أن ” التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان. وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيا مدى يسار ولي الأمر وذلك دون مساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية. ”
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع و بما له من سلطة تقديرية في تنظيم الحقوق والحريات داخل المجتمع عالج الفراغ التشريعي الناتج عن الاتجاه نحو رفع سن الحضانة على الصغار إلى سن الخامسة عشر، مع عدم إفراد الولاية التعليمية على الطفل بأحكام خاصة وفق ما افرزه الواقع العملي من إشكاليات بأن حسم الخلاف حول تلك الولاية بالنص صراحة فى المادة (54) المشار إليها على أن تكون الولاية التعليمية على الطفل للطرف الحاضن، و أنه عند الخلاف فى شأن هذه الولاية يرفع الأمر من أى من ذوى الشأن بالنسبة للطفل إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضى الأمور الوقتية، ليصدر قراره فى صورة أمر على عريضة فى ضوء ما يراه محققًا مصلحة الطفل الفضلى مراعيًا فى ذلك مدى يسار ولى الأمر ودون المساس بحق الحاضنة فى الولاية التعليمية.
وترتيبًا على ما تقدم ونظرا لما هو مقرر إفتاءً وقضاءً من أنه لا مسوغ للاجتهاد في مورد النص، فإن رئيس محكمة الأسرة المختصة بصفته قاضيا للأمور الوقتية طبقا لصريح نص المادة (54) من قانون الطفل المشار إليها يضحى هو المختص بالفصل في طلبات الشاكي فى الحالة المعروضة بعد أن توافرت مقومات الخلاف بين الطرفين فى شأن الطفلة المذكورة.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن الفصل في طلبات الشاكي ينعقد لرئيس محكمة الأسرة المختصة بصفته قاضيا للأمور الوقتية بموجب قرار يصدره فى صورة أمر على عريضة، وذلك على النحو المبين تفصيلاً في الأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
رئيس المكتب الفني
المستشار/
محمد عبد العليم أبو الروس
نائب رئيس مجلس الدولة |
رئيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
محمد أحمد الحسيني
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة |