الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم: 32 / 2 / 3853
جلسة الأول من إبريل سنة 2009
فضيلة الإمام الأكبر / شيخ الأزهر
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
بالإشارة إلى كتابكم رقم 171 المؤرخ 6/ 8/ 2007 فى شأن النزاع بين الأزهر الشريف ومحافظة البحيرة حول قرار محافظ البحيرة رقم 98 لسنة 2004 الصادر بإزالة سور معهد محمد رجب الأزهري للفتيات بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
وحاصل وقائع النزاع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بموجب عقد هبة مؤرخ 28/ 4/ 1998 ومسجل بالشهر العقاري تحت رقم 1049 بتاريخ 16/ 5/ 1998 وهب السيد/ شحاتة شاكر عبده – بدون عوض – للأزهر الشريف كامل أرض وبناء العقار المقام عليه معهد محمد رجب الابتدائي الإعدادي الأزهري للفتيات بناحية منشية الأمل التابعة لمركز إدكو بمحافظة البحيرة. وأنه بتاريخ 17/ 5/ 1998 قامت لجنة مشكلة من الأزهر الشريف باستلام مبنى المعهد، وأثُبت بمحضر أعمال اللجنة أن المعهد محاط بسور، وأرفق بالمحضر تقرير هندسي به رسم كروكي للمعهد مثبت به وجود السور المشار إليه. وأنه تم استكمال المعهد الثانوي للفتيات بتاريخ 22/ 9/ 1999 وأثبت بمحضر لجنة الاستلام أن المعهد محاط بسور. وأن الأزهر لم يقم ببناء أية مبان بعد ذلك. وأن القائمين على المعهد الأزهري فوجئوا بصدور قرار محافظ البحيرة رقم 98 لسنة 2004 بتاريخ 24/ 11/ 2004 بإزالة سور المعهد لمخالفته المخطط التفصيلي للمنطقة رقم (144) المعتمد بالقرار رقم 1841 لسنة 2001،وذلك استنادًا إلى نص المادة 16 مكررًا من قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996،وأن الأزهر طعن على هذا القرار بتاريخ 25/ 12/ 2004 بالدعوى رقم 437 لسنة 2004 مدني أمام محكمة كفر الدوار الجزئية التي حكمت بجلسة 2/ 9/ 2005 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية،حيث قيدت بجدولها برقم 18787 لسنة 60 قضائية،وبجلسة 17/ 4/ 2007 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استنادًا إلى نص المادة 66/ د من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، ومن ثم طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية بطلب إلغاء القرار المشار إليه استنادًا إلى أن السور مقام منذ عام 1998، و إلى عدم انطباق القانون رقم 106 لسنة 1976 على أرض ومبنى المعهد الأزهري لأنها أرض زراعية صدر بشأنها خطاب وزير الزراعة بتاريخ 6/ 7/ 1995 بالموافقة على إقامة المعهد الأزهري عليها، وأنه فى حال وجود تعد فإن إزالته تكون وفقًا لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983. بالإضافة إلى عدم دخول السور تحت أية حالة من حالات تطبيق المادة (16 مكررًا) من القانون رقم 106 لسنة 1976، لعدم وجود خطوط تنظيم للمنطقة المقام عليها المعهد.
وفي معرض استيفاء الموضوع بمعرفة إدارة الفتوى المختصة دفعت محافظة البحيرة، في كتابها المؤرخ 1/ 5/ 2008، بعدم اختصاص الجمعية العمومية بنظر النزاع استنادًا إلى نص المادة (18) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، الذي اختص محكمة القضاء الإداري وحدها دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون دون تفرقة بين الجهات الإدارية وغيرها من الجهات. كما دافعت المحافظة عن صحة قرار الإزالة المطعون فيه بالقول بأن السور الصادر بشأنه القرار يخالف المخطط التفصيلي للمنطقة رقم 144 المعتمد بالقرار رقم 1841 لسنة 2001.
قامت إدارة الفتوى بمخاطبة المحافظة بالكتب أرقام 491 بتاريخ 6/ 5/ 2008 و 594 بتاريخ 9/ 6/ 2008 و1067 بتاريخ 23/ 11/ 2008 لموافاتها بالقرار رقم 1841 لسنة 2001 الذي استند إليه قرار الإزالة، ووجهة نظرها في النزاع والمستندات المؤيدة لذلك، بيد أنها تقاعست عن موافاة الإدارة بالمستندات المطلوبة حتى تاريخ عرض النزاع على الجمعية العمومية.
نفيد أن الموضوع عُـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفـتوى والتـشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ الأول من أبريل سنة 2009، الموافق 5 من ربيع الآخر سنة 1430هـ، فتبين لها أن القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء، المعدل بالقانونين رقمي 25 لسنة 1992 و 101 لسنة 1996، ينص في المادة (4) على أنه “لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية…..”. وفى المادة (13) على أن “يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص…”. وفى المادة (15) على أن “توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانًا بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري……”. وفى المادة (16) على أن “يُصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارًا مسببًا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة……….”. وفى المادة (16 مكررًا) على أن “تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقًا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وكذلك التعديات على الأراضي التي اعتبرت أثرية طبقًا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع في القانون رقم 106 لسنة 1976، والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، حظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو إجراء أي تشطيبات خارجية بها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم، وذلك سواء كان طالب الترخيص من الأفراد أم الجهات الحكومية على حد سواء. وقرر وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وذلك بقرار مسبب يصدر من الجهة الإدارية المختصة متضمنًا بيانًا بهذه الأعمال يعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري. وخول المحافظ المختص أو من ينيبه سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها. ثم أضاف المشرع حكمًا جديدًا بموجب المادة (16 مكررًا) مؤداه منح المحافظ المختص سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقًا لهذا القانون أو قانون الطيران المدنى المشار إليه أولخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات بالطريق الإداري.
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية عن تزويد إدارة الفتوى بما طلب منها من بيان وعدم إبدائها أي دفاع في شأن النزاع على الرغم من استحثاثها على ذلك يعد تسليمًا من جانبها بطلبات الخصم الآخر.
ولاحظت الجمعية العمومية أن الثابت من قرار محافظ البحيرة رقم 98 لسنة 2004 المعروض أنه صدر بإزالة سور معهد محمد رجب الأزهري للفتيات استنادًا إلى نص المادة (16مكررًا) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، على أساس أن بناء السور تم بالمخالفة للمخطط التفصيلي للمنطقة رقم 144 المعتمد بالقرار رقم 1841 لسنة 2001، ولم يتضمن قرار الإزالة الأسباب التي قام عليها على وجه الدقة، ووجه المخالفة ومقدارها وتاريخ وقوعها والمحضر المُحرر بشأنها، وذلك بالمخالفة لما ورد فى المادة 16مكررًا سالفة البيان التي اشترطت أن يكون قرار الإزالة مسببًا.
ولما كان الثابت من الأوراق أن محافظة البحيرة نكلت عن تقديم القرار رقم 1841 لسنة2001 باعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة رقم 144 الذي استند إليه قرار الإزالة، ولم تبين الأسباب التي يقوم عليها قرار الإزالة على الرغم من حثها على ذلك بكتب إدارة الفتوى أرقام 491 بتاريخ 6/ 5/ 2008 و 594 بتاريخ 9/ 6/ 2008 و1067 بتاريخ 23/ 11/ 2008 وإعذارها بأن عدم الرد يُعد تسليمًا من جانبها بطلبات الأزهر الشريف، ومن ثم فإنه لا مناص أمام الجمعية العمومية والحالة كذلك من اعتبار قرار الإزالة رقم 98 لسنة 2004 الصادر من محافظ البحيرة بإزالة سور معهد محمد رجب الأزهري للفتيات بمركز كفر الدوار فاقدًا لسنده الصحيح من القانون والواقع وهو ما يصمه بعيب عدم المشروعية.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم مشروعية قرار محافظ البحيرة رقم 98 لسنة 2004 بإزالة سور معهد محمد رجب الأزهري للفتيات بمركز كفر الدوار وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تحريرًا في / / 2009
رئيس المكتب الفني المستشار/ محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة |
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار/ محمد أحمد الحسيني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة |
وسوم : فتوى