الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
ملف رقم 32/ 2/ 3901
جلسة الأول من إبريل سنة 2009
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الأوقاف
رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
تحية طيبة وبعد،،،،،،
بالإشارة إلى كتاب السيد الدكتور/ أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رقم (بدون) المؤرخ 17/ 5/ 2008 فى شأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وهيئة النقل العام بالقاهرة حول سداد مبلغ (1660جنيهًا) قيمة إصلاح السيارة رقم 3505/ 1ح التابعة للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ11/ 6/ 2007 اصطدم الأتوبيس رقم 10695 عام القاهرة التابع لهيئة النقل العام بالقاهرة، بالسيارة رقم 3505/ 1 حكومة التابعة للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأحدث بها بعض التلفيات والأضرار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم (1553) مخالفات بقسم شرطة الخليفة الذى صدر فيه الأمر الجنائي من النيابة العامة بإدانة سائق الأتوبيس التابع لهيئة النقل العام وتغريمه مبلغ خمسين جنيهًا والمصاريف، وأنه تم تقدير قيمة التلفيات بمعرفة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمبلغ (1660جنيهًا)، الأمر الذى حدا بالسيد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلي طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع طالبًا إلزام هيئة النقل العام بالقاهرة بسداد قيمة التلفيات لمسئوليتها عن الأضرار الناشئة عن خطأ السائق التابع لها.
نفيد أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلستها المنعقدة فى 1 من إبريل لسنة 2009، الموافق 5 من ربيع الآخر سنة 1430هـ، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972 تنص على ان ” تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: – ( أ )…… ب)…….. (جـ)……. (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين……………..” .
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم _ وعلى ما جرى عليه إفتاؤها _ أن المشرع وضع أصلاً عامًا مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع _دون غيرها_ بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض، وان اختصاص الجمعية العمومية فى هذا الشأن بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، ومن ثم فإنه يشترط فى طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية ذات شروط قبول الدعوى أمام القضاء، ومن ثم يتعين أن يقدم الطلب من صاحب الصفة فى التقاضي طبقًا للقانون وأن يوجه إلى من يمثل الجهة المتنازع ضدها قانونًا، ذلك أن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحق.
ولما كان الثابت من الأوراق أن طلب عرض النزاع الماثل لم يقدم من وزير الأوقاف صاحب الصفة فى التقاضي قانونًا عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإنما قدم مباشرة من أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فقد خلصت الجمعية العمومية إلي عدم قبوله لوروده من غير ذى صفة
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي عدم قبول طلب عرض النزاع الماثل لوروده من غير ذى صفة.
رئيس المكتب الفني المستشار/ محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة |
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار/ محمد أحمد الحسيني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة |
وسوم : فتوى