الخط الساخن : 01118881009
بسم ا لله الرحمن الرحيم
ملف رقم 78/ 2/ 94
جلسة الأول من إبريل سنة 2009
السيـــــد الدكتور/ وزير الموارد المائية والرى
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 8497 المؤرخ 26/ 10/ 2008 فى شأن الإفادة بالرأى القانونى فى مدى أحقية شركة وادى كوم أمبو مقاول عملية الأعمال التكميلية لخزان المناوبة على ترعة الصف الجديدة فى إضافة مدد إضافية لتوقف الأعمال نتيجة سوء الأحوال الجوية والتأخير فى صرف بعض المستخلصات، ومدى أحقية الشركة فى تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 المعدل لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 عليها نظرًا لفتح المظاريف الفنية فى تاريخ 14/ 12/ 2004 قبل صدوره، والقواعد الواجب اتباعها عند احتساب المدد الإضافية نتيجة التأخير فى صرف بعض المستخلصات للعمليات التى تم إبرامها فى ظل القانون رقم 5 لسنة 2005 0
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن وزارة الموارد المائية والرى قد اسندت عملية الأعمال التكميلية لخزان المناوبة على ترعة الصف لشركة وادى كوم أمبو بقيمة إجمالية مقدارها 5750255 جنيه (خمسة مليون وسبعمائة وخمسون الفا ومائتين وخمسة وخمسون جنيهًا) وبمدة تنفيذ مقدارها 24 شهرًا تبدأ فى 20/ 4/ 2005 (تاريخ التسليم) وتنتهى فى 19/ 4/ 2007، وقبل إنتهاء مدة التنفيذ وبتاريخ 7/ 4/ 2007طلبت الشركة إضافة مدة مقدارها (61 يومًا) لمدة تنفيذ العملية لتوقف الأعمال خلالها لسوء الأحوال الجوية، كما طلبت بتاريخ 23/ 6/ 2007 الموافقة على إضافة مدة (23 شهرًا و17 يوما ً) لمدة تنفيذ العملية بسبب
(2) تابع الفتوى ملف رقم : 78 / 2 / 94
التأخير فى صرف المستخلصات الجارية، وقد قامت الجهة الإدارية المتعاقدة ببحث طلبات الشركة وانتهت إلى أن عدد الأيام التى توقف خلالها العمل بسبب سوء الأحوال الجوية لهطول الأمطار والعواصف الرملية بلغت 43 يومًا، وأن مدد التأخير فى صرف المستخلصات يبلغ 176 يومًا بعد حسابها عن طريق حساب بنسبة مجموع قيم هذه المستخلصات إلى إجمالى قيمة العملية وبعد خصم 51 يومًا من تاريخ تقديم المستخلص وتاريخ صرفه وفقًا للائحة التنفيذية لقانون المحاسبة الحكومية، وبذلك يكون إجمالى مدد التوقف 219 يومًا، وقد قامت الجهة الإدارية باستطلاع رأى إدارة الفتوى لوزارة الموارد المائية والرى فة مدى أحقية الشركة المذكورة فى إضافة مدة (219 يومًا) إلى مة تنفيذ العملية فأفادت إدارة الفتوى بفتواها رقم 1524 بتاريخ 8/ 8/ 2007 بعدم أحقية الشركة المذكورة فى إضافة مدد توقف بسبب سوء الأحوال الجوية دون توقيع غرامة تأخير، بأحقية الشركة فى حساب مدد التأخير فى صرف المستخلصات ضمن مدة تنفيذ العملية، واشارت الفتوى إلى أن حساب هذه المدد يكون بخصم مدة التأخير التالية على الستين يومًا التالية لتقديم محل مستخلص وفقًا (22 مكررًا) من قانون المناقصات والمزايدات المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2005 وليس بخصم مدة التأخير التالية على الخمسة عشر يومًا لتقديم المستخلص كما كانت تفعل الجهة الإدارية، وأنه يتعين عند حساب مدد التأخير حساب نسبة مدة تأخيركل مستخلص على حدة إلى مدة العملية ككل، وإزاء اختلاف الرأى حول كيفية حساب مدد التأخير عاودت الجهة الإدارية استطلاع رأى إدارة الفتوى مرة أخرى، فأكدت إدارة الفتوى بفتواها رقم 1648 بتاريخ 12/ 8/ 2008 على افتاءها السابق، وإزاء ذلك الخلاف تستطلعون الرأى فى المسائل المشار إليها 0
نفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 1من إبريل سنة2009 م الموافق 5 من ربيع الآخر سنة1430هـ فتبين لها أن القانون المدنى ينص فى المادة {147} على أن ” (1) العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون 0 (2) 0000000000000″ وينص فى المـادة {148} على أن ” (1) يجب تنفيذ العقد طبقًا لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 0 (2) 00000000″
وأن المادة (22 مكررًا) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 المضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2005 تنص على أن ” تلتزم الجهات المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تيعًا لتقديم العمل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما يتم اعتماده، وإلا التزمت بأن تؤدى للمتعاقد تعويضًا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى ”
وتنص المادة (23) من القانون المذكور على أنه ” إن تأخر المتعاقد فى تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للسلطة المختصة لدواعى المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مرحلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير 00000000000000 وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء آخر، ويعفى المتعاقد من الغرامة بعد اخذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولةإذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته 0000000 وفى حالة الإدعلء باخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها، يكون للمتعاقد الحق فى اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويضه عما يكون قد لحقه من ضرر نتيجة لذلك 000000000″
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وعلى ما جرى به إفتاؤها ـ أن المشرع اصلاً من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والإدارية على حد سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون، وأن تنفيذ العقد يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية، وأنه من المبادئ المستقرة فى تفسير العقود أنه إذا كانت عبارات العقد صريحة واضحة لا تحتمل تأويلاً، فلا يجوز الإنحراف بتفسيرها بها عن مدلولها الظاهرة، إذ يجب اعتبارها تعبيرًا صادقًا عن الإدارة المشتركة لاطرافه، وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإدارة وتحقيقًا لاستقرار المعاملات، وعبارات الإتفاق بكافة مستنداته من كراسة الشروط والمواصفات والمقايسات ومحاضر لجنة البت وأحكام العقد تفسر بعضها بعضًا، والعبارة المطلقة التى ترد فى كراسة الشروط والمواصفات لا يحدها سوى خصوص العبارة التى ترد فى العقد، فتلك أصول فى تفسير العقود اتفق عليها الشراح واجمعت عليها أحكام المحاكم وإفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع 0
واستبان للجمعية العمومية ـ وعلى ما استقر عليه إفتاؤها ـ أنه فى مجال العقود بصفة عامة يتعين أن يتم تنفيذها فى الموعد المتفق عليه وإلا استنهضت جهة الإدارة حقها المخول لها قانونًا باقتضاء غرامة التأخير من المتعاقد للتقاعس عن إنهاء الأعمال فى موعدها، يبد أنه إذا تبين من واقع الحال أن التأخير كان جادثًا فجائيًا أو أسباب قهرية كان أثرها لا الإعفاء من تنفيذ الإلتزام بل وقف تنفيذه حتى يزول الحادث، فيتبقى الالتزام موقوفًا على أن يعود واجب التنفيذ بعد زوال الحادث، وينحصر فى هذه الحالة عن مدة التوقف مناط توقيع غرامة التأخير، ومن الأمور المسلمة أنه يشترط فى الحادث الفجائى أو القوة القاهرة أن يكون غير ممكن التوقيع مستحيل الدفع، فإذا أمكن توقع الحادث حتى لو استحال دفعه أو أمكن دفع الحادث ولو استحال توقعه لم يترتب عليه أعضاء المدين من توقيع التأخير 0
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تحريرًا فى / / 2008
رئيس المكتب الفني المستشار/ محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة |
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار/ محمد أحمد الحسيني النائب الأول لرئيس مجلس الدولة |
وسوم : فتوى