بسم الله الرحمن الرحيم
ملف رقم 86/ 3/ 1081
جلسة الأول من إبريل سنة 2009
فضيلة الإمام الأكبر/ شيخ الأزهر
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
بالإشارة إلى كتابكم رقم 91 المؤرخ 15/ 5/ 2007، فى شأن مدى مشروعية سحب قرار جامعة الأزهر رقم 678 فى 4/ 12/ 2004 فيما تضمنه من ترقية السيدة/ …………… إلى وظيفة باحث شئون مالية ثان بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة اعتبارًا من 1/ 1/ 1999، وقرارها رقم 932 بتاريخ 27/ 2/ 2005 فيما تضمنه من ترقية المذكورة إلى وظيفة باحث أول شئون مالية اعتبارًا من 1/ 1/ 2005، والتجاوز عن استرداد ما سبق صرفه لها دون وجه حق نتيجة سحب ترقيتيها المشار إليهم ا فى حالة الانتهاء إلى مشروعية السحب.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن السيدة/ هناء فتحى عبد الوهاب تم تعيينها بجامعة الأزهر بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالاسكندرية اعتبارًا من 3/ 2/ 1998 بوظيفة باحث شئون مالية ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة، وتم حساب مدة الخدمة العامة لها فأرجعت أقدميتها بالدرجة الثالثة التخصصية لتكون 3/ 2/ 1997 بموجب الأمر التنفيذى رقم 322 بتاريخ 24/ 9/ 1998، كما تم ضم مدة خدمتها السابقة بشركة الأسكندرية للغزل والنسيج ” سبينالكس ” شركة مساهمة مصرية فى الفترة من 1/ 4/ 1983 حتى 18/ 6/ 1996 وذلك بموجب الأمر التنفيذى رقم 7 بتاريخ 3/ 7/ 2004 الذى عدل أقدميتها بالدرجة الثالثة التخصصية إلى 16/ 11/ 1988، ثم صدر الأمر التنفيذى رقم 678 بتاريخ 4/ 12/ 2004 بترقيتها إلى الدرجة الثانية اعتبارًا من 1/ 1/ 1999، كما تم ترقيتها إلى الدرجة الأولى بموجب الأمر التنفيذى رقم 932 بتاريخ 27/ 2/ 2005، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات اعترض على ترقية المذكورة إلى الدرجتين الثانية والأولى على سند من قيام مانع قانونى لديها يجعلها غير صالحة للترقية فى 1/ 1/ 1999 للدرجة الثانية لعدم استكمالها المدة المتطلبة للترقية الأمر الذى يجعل قرار الجامعة بترقيتها إلى الدرجتين الثانية والأولى مخالفًا للقانون، وأنه بعرض الموضوع على لجنة شئون العاملين بالجامعة بجلسة 18/ 9/ 2006 قررت الموافقة على ما ورد بمناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات، وبناء على ذلك صدر الأمر التنفيذى رقم 351 بتاريخ 26/ 9/ 2006 بسحب الأمرين التنفيذيين رقمى 678 المؤرخ 4/ 12/ 2004 و932 المؤرخ 27/ 2/ 2005 فيما تضمناه من ترقيتها إلى الدرجتين الثانية اعتبارًا من 1/ 1/ 1999 والأولى اعتبارًا من 27/ 2/ 2005 مع استرداد ما سبق صرفه لها بناء على قرارى الترقية سالفى الذكر، فطلبت المعروض حالتها إعادة بحث حالتها لتحصن قرارى ترقيتها، حيث انتهت الإدارة العامة للشئون القانونية إلى عدم جواز سحب قرارى الترقية المشار إليهما لفوات المواعيد المقررة للسحب حرصًا على استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرارات الإدارية المعيبة، وأنه بعرض الموضوع على لجنة شئون العاملين بالجامعة قررت بجلستها المنعقدة فى 27/ 2/ 2007 إحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، حيث تم بناء على ذلك طلب الرأى فى الموضوع.
نفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى1من أبريل سنة 2009 م الموافق 5 من ربيع الآخر سنة 1430 هـ، فتبين لها أن المادة (1) من قرار وزير الدولة للتنمية الإداريــــة
رقم 218 لسنة 1998 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن ” ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يتمون فى درجاتهم حتى 31 ديسمبر 1998 مددًا لا تقل عن المدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية إلى الدرجات التى تعلوها: ـ
الدرجة المدة المحددة
الثالثة 8سنوات ……
وتجرى ترقية العاملين المستوفين للمدد المشار إليها ـ باتباع القواعد المقررة قانونًا ـ إلى وظائف من درجات أعلى واردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمد متى توافرت فيهم شروط شغلها….. وفى جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار فى تاريخ موحد هو 1/ 1/ 1999″ وأن المادة (4) من ذلك القرار على أن ” تصدر السلطة المختصة قرارات الترقية طبقًا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها على ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة العاملين المستوفين المدد المشار إليها فى المادة الأولى “، وأن المادة (1) من قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 326 لسنة 2004 بشأن ترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن ” ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يتمون فى درجاتهم حتى 31/ 12/ 2004 مددًا لا تقل عن المدة المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية إلى الدرجات التى تعلوها: ـ
الدرجة المدة المحددة
الثانية 6 سنوات.
وتجرى ترقية العاملين المستوفين للمدد المشار إليها ـ بإتباع القواعد المقررة قانونًا ـ إلى وظائف من درجات أعلى واردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمدة متى توافرت فيهم شروط شغلها.
وفى جميع الأحوال تكون ترقية العاملين بناء على هذا القرار فى تاريخ موحد هو 1/ 1/ 2005 “.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وحسبما جرى عليه إفتاؤها ـ أن قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 المشار إليه ـ قد صدر لمعالجة ما سمى بظاهرة الرسوب الوظيفى الناجم عن طول بقاء العامل فى درجة واحدة مدة طويلة، بأن وضع شروطًا موضوعية وضوابط للترقية اختص بها العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ـ سواء كانت خدمية أم اقتصادية ـ حاصلها الترقية بالرفع إلى الدرجة المالية الأعلى لمن أتم منهم مددًا معينة حددها لكل درجة ـ وهى ثمانى سنوات للترقية إلى الدرجة الثانية وست سنوات للترقية إلى الدرجة الأولى ـ شريطة أن يكون استيفاء العامل لهذه المدة فى تاريخ محدد هو 31/ 12/ 1998 حسبما ورد بالقرار المذكور وذلك بهدف كفالة المساواة بين جميع العاملين المدنيين المتساوين فى المراكز القانونية، وعلى أن تجرى ترقية العاملين المستحقين للترقية فى تاريخ واحد هو 1/ 1/ 1999، ومؤدى ذلك أن كل من لم تتوافر فى حقه تلك الشروط فى التاريخ المذكور لا تجوز ترقيته، وبهذه المثابة فإن هذا القرار يعتبر ذو طبيعة وقتية، وأحكامه ملزمة للجهات الإدارية بحيث تجريها على كل عامل تتوافر فى شأنه هذه الأحكام، ومن ثم فإن سلطة الجهات الإدارية فى إجراء هذه الترقيات مقيدة بالمدد والشروط الواردة فى هذا القرار، ومن ثم تعد هذه الترقيات الوجوبية من قبيل التسويات التى لا تتقيد فى سحبها بالمدة القانونية المقررة لسحب القرارات الإدارية، إذ يجوز سحب هذه الترقيات فى أى وقت باعتبارها مجرد تسوية خاطئة لا تلحقها حصانة.
ومتى كان ذلك ولما كانت أقدمية المعروض حالتها فى الدرجة الثالثة التخصصية بعد ضم مدة الخدمة العامة لها هى 3/ 2/ 1997، ومن ثم فإنها لم تكن قد أتمت المدة اللازمة للترقية بالرفع إلى الدرجة الثانية ـ ومقدارها ثمانية سنوات فى الدرجة الثالثة فى التاريخ الذى حدده قرار وزير الدولة للتنمية الإداريـــــة .
218 لسنة 1998 سالف الذكر وهو 31/ 12/ 1998إذ لم تكن مدة خدمتها السابقة فى الشركة المذكورة قد ضمت بعد، وهو ما يستتبع القول بأنها لم تكن قد توافرت فى شأنها الشروط اللازمة للترقية بالرفع إلى الدرجة الأولى سواء من حيث شغل الدرجة الثانية أو المدة البينية المطلوبة ـ ومقدارها ست سنوات فى 31/ 12/ 2004 وهو التاريخ الذى حدده قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 326 لسنة 2004 سالف البيان ـ وهو ما مؤداه القول أنه ما كان جائزًا ترقيتها بالرفع إلى الدرجتين الثانية والأولى حسبما قامت به الجهة الإدارية، الأمر الذى يتعين معه سحب هذين القرارين دون التقيد بميعاد الستين يومًا المقررة لتحصن القرارات الإدارية، ولا يغيرمما تقدم فى شىء صدور الأمر التنفيذى رقم 7 لسنة 2004 بتاريخ 3/ 7/ 2004 متضمنًا ضم مدة خدمة المعروض حالتها السابقة وتعديل أقدميتها بالدرجة الثالثة التخصصية تبعًا لذلك إلى 16/ 11/ 1988، إذ أن العبرة فى استفادة العامل من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية المشار إليه للترقية بالرسوب الوظيفى هى بالمركز القانونى للعامل فى التاريخ الذى حدده ذلك القرار وهو 31/ 12/ 1998 حسبما سلف البيان، ومن ثم فإنه لا يجوز الاستناد إلى ضم مدة الخدمة فى تاريخ لاحق لهذا التاريخ للترقية بالرفع وفقًا لأحكام القرار المذكور.
وترتيبًا على ما تقدم فإن قرار لجنة شئون العاملين بالجامعة والمعتمد من رئيس الجامعة بسحب الأمر التنفيذى رقم 678 فى 4/ 2/ 2004 بترقية المعروض حالتها إلى الدرجة الثانية وسحب الأمر التنفيذى رقم 932 فى 27/ 2/ 2005 بترقيتها إلى الدرجة الأولى يتفق وصحيح حكم القانون ويكون الأمر التنفيذى رقم 351 بتاريخ 26/ 9/ 2009 الصادر تنفيذًا لذلك القرار سليمًا ومطابقًا للقانون.
وحيث إنه عن مدى مشروعية التجاوز عن استرداد ما سبق صرفه للمعروضة حالتها نتيجة ترقيتها بقرارى الترقية سالفى الذكر واللذين تم سحبهما، فإن إفتاء الجمعية العمومية جرى على أن سحب الترقيات الباطلة التى تمت نتيجـة
خطأ فى تطبيق القانون ودون أن يداخلها أى غش أو تواطؤ أو مسعى غير مشروع من جانب العامل أو من القائمين على أمره بالجهة الإدارية من شأنه أن يؤدى إلى إعادة العامل إلى الحالة التى كان عليها قبل إجراء الترقية، إلا أن ذلك لا يعنى إنكـار الوضع الفعلى الذى ترتب له خلال الفترة السابقة على قرار سحب الترقية، ذلك أن الترقية إلى درجة أعلى فى مدارج السلم الإدارى تلقى على العامل بذاتها تبعات ومسئوليات تتعلق بشخصه وبواجبات الوظيفة العامة التى يشغلها حتى ولو لم تؤد إلى تغيير نوع العمل المسند إليه بالمقارنة بمن هم دونه درجة، وعلى ذلك فإذا كان سحب الترقية يؤدى من وجه إلى إلزام العامل برد ما حصل عليه من فروق مالية نتيجة لزوال سببها ـ وهو قرار الترقية المسحوب ـ فإنه ينشىء من وجه آخر التزامًا مقابلاً فى ذمة جهة الإدارة بتعويض ذلك العامل عما قدمه إليها من خدمات وما نهض به من أعباء وتبعات قبل سحب الترقية الباطلة، وبذلك يتمخض الأمر عن التزامين متقابلين أحدهما التزام بالرد من جانب العامل والآخر التزام بالتعويض من جانب جهة الإدارة، وتبعًا لذلك يتعين نزولاً على مقتضيات العدالة القيام بإجراء مقاصة بين هذين الالتزامين المتقابلين، فلا يرد العامل الفروق المالية الناتجة عن الترقية بل يحتفظ بها تعويضًا له عما قام به من أعمال فى الوظيفة الأعلى خلال فترة سريان القرار الباطل، وما ذلك إلا امتثالاً لقاعدة الأجر مقابل العمل التى ثقلت موازينها فى جميع علاقات العمل وخاصة العلاقة التنظيمية التى تحكم الدولة والعاملين بمرافقها المتعددة حيث يصير أداء العمل هو المصدر المباشر للحق فى تقاضى الأجر. فلا يجوز تبعًا لذلك حرمان العامل من اقتضاء هذا الأجر أو استرداده منه.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أنه ومتى كان الثابت من الأوراق أن المعروض حالتها قد صرفت الفروق المالية المترتبة على قرارى ترقيتها المشار إليهما قبل سحبهما واللذين صدرا نتيجة خطأ الجهة الإدارية فى فهم القانون ودون توافر أى غش أو تواطؤ أو مسعى غير مشروع من جانب أى من الطرفين،
فإن ذلك يستتبع القول بعدم استرداد تلك الفروق على اعتبار أنها مقابل للجهد الذى بذلته فى القيام بمهام الوظيفة الأعلى أثناء فترة سريان هذه الترقية وقبل سحبها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى: –
1 – عدم تحصن قرارى ترقية المعروضة حالتها إلى الدرجتين الثانية والأولى.
2 – صحة القرار الصادر بسحب القرارين المشار إليهما.
3 – صحة التجاوز عن استرداد ما صرف للمعروضة حالتها نتيجة لقرارى الترقية سالفى البيان.
وذلك كله على النحو الموضح تفصيلاً بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تحريرًا في / / 2009
رئيس المكتب الفني
المستشار/
محمد عبد العليم أبو الروس
نائب رئيس مجلس الدولة |
رئيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
محمد أحمد الحسيني
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة |