بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 47/ 1/ 274
جلسة 15 من إبريل سنة 2009
السيــد الدكتـور/ وزير الصحة
تحية طيبة وبعد،،،
بالإشارة إلى كتابكم رقم (650) المؤرخ 3/ 12/ 2008، فى شأن مدى مسئولية كل من شركتى دلتا للإنشاءات وانترهوسبيتالز عن إخلال الشركة التجارية لتنمية الصادرات بالتزاماتها الواردة بالعقد المبرم مع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بتاريخ 26/ 10/ 2000، وكيفية الرجوع على شركتى انترهوسبيتالز ودلتا للإنشاءات والحجز على مستحقاتهما، وكيفية حساب غرامات التأخير والمصاريف الإدارية على الشركتين المذكورتين.
وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أجرت مناقصة عامة لترميم وتطوير وتجهيز مستشفى الساحل التعليمي تقدمت لها الشركة التجارية لتنمية الصادرات متضامنة تضامنًا كليًا مع كل من شركتى دلتا للإنشاءات وانترهوسبيتالز بموجب عقد اتفاق مؤرخ 11/ 8/ 1999، وأن المناقصة أسفرت عن إسناد الأعمال إلى الشركة التجارية لتنمية الصادرات متضامنة مع الشركتين المذكورتين، وأنه تم إبرام عقد مقاولة أعمال بتاريخ 26/ 10/ 2000 بين الهيئة والشركة الأخيرة متضامنة مع الشركتين سالفتى الذكر لتنفيذ كافة الأعمال محل المناقصة بقيمة إجمالية قدرها (39.663.222 جنيه)، وأنه نظرًا لإخلال الشركة التجارية لتنمية الصادرات بالتزاماتها صدر القرار رقم 80 لسنة 2004 بسحب الأعمال المتعاقد عليها فيما يخص الأعمال المدنية والإنشائية والكهرباء والميكانيكا عدا المطبخ والمغسلة والتجهيزات الطبية وإعادة طرحها بمناقصة جديدة، وأن الجهة الإدارية قامت باستطلاع رأى إدارة الفتوى لوزارات الصحة والأوقاف وشئون الأزهر فى مدى مسئولية شركتى انترهوسبيتالز ودلتا للإنشاءات عن عدم تنفيذ الشركة التجارية لتنمية الصادرات للأعمال المسندة إليها، فانتهت إدارة الفتوى بكتابها رقم 851 بتاريخ 13/ 11/ 2006 إلى جواز مطالبة الهيئة للشركات الثلاثة مجتمعين أو منفردين بالديون التى قد تكون مستحقة للهيئة والناتجة عن عدم تنفيذ العملية سالفة الذكر، وأنه بتاريخ 26/ 8/ 2007 وردت للهيئة مناقضة من الجهاز المركزى للمحاسبات مفادها ضرورة الرجوع على الشركات الثلاثة مجتمعين ـ لوجود تضامن فيما بينهم ـ بالديون المستحقة عليهم للهيئـة والبالغ قيمتها (10.785.188 جنيه) وفقًا للإفتاء المشار إليه فقامت الهيئة بتوقيع الحجز الإداري على كافة مستحقات الشركات الثلاثة، فاعترضت شركتا دلتا للإنشاءات وانترهوسبيتالز على هذا الإجراء، فعاودت الهيئة استطلاع الرأى من إدارة الفتوى والتى تبين لها وجود نزاع قضائى بين شركة دلتا للإنشاءات والهيئة أقيمت بشأنه الدعوى رقم 9831 لسنة 59 ق أمام محكمة القضاء الإدارى والتى أقامتها الشركة المذكورة طعنًا على القرار رقم 80 لسنة 2004 بتاريخ 15/ 1/ 2004 الخاص بسحب الأعمال، فانتهت بفتواها رقم 645 بتاريخ 29/ 6/ 2008 إلى عدم ملاءمة التصدى للموضوع فى ضوء وجود النزاع القضائى المشار إليه، إلا أن الهيئة عاودت استطلاع الرأى من إدارة الفتوى بتاريخ 12/ 7/ 2008 طالبة إعادة النظر فى ذلك الإفتاء بقالة أن موضوع الدعوى القضائية يتعلق بسحب الأعمال المدنية والإنشائية فقط وهو ما يختلف عن المسائل محل طلب الرأى والمتعلقة بمدى جواز الحجز على مستحقات شركة انترهوسبيتالز رغم توريدها الأجهزة الطبية المسندة إليها، ومدى أحقية الهيئة فى اختيار المدين المقصر وحده دون شركائه، وكيفية حساب غرامة التأخير وما إذا كانت تتم على الجزء محل التأخير فى تنفيذ العقد أم على كامل مبلغ العقد، وكيفية حساب المصاريف الإدارية عن الأعمال التى أعيد طرحها، وأن إدارة الفتوى أحالت الموضوع إلى اللجنة الثانية لقسم الفتوى بمجلس الدولة والتى انتهت في جلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 9/ 2008 إلى عدم ملاءمة إبداء الرأى فى الموضوع لوجود نزاع قضائى بين إحدى الشركات المنفذة والهيئة، إلا أن الجهة الإدارية طلبت استطلاع الرأى القانونى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
نفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 15 من ابريل سنة 2009م الموافق 19 من ربيع الأخر سنة 1430هـ، فتبين لها أن العملية محل طلب الرأى الماثل وقد باتت محل نزاع قضائى من إحدى الشركات المنفذة لها، فإن الأمر يقع – حسبما تواتر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – فى إطار عدم ملاءمة التصدى له أو الفصل فيه، سيما وأن وجوب فرض غرامة التأخير وكيفية حساب المصاريف الإدارية يعد من آثار قرار سحب الأعمال المطعون عليه قضائيًا بالدعوى رقم 9831 لسنة 59 ق سالفة البيان.
ولاحظت الجمعية العمومية أن الجهة الإدارية وبدلاً من قيامها بدورها باعتبارها القوامة على المال العام والحريصة على اقتضاء حقوقها المتعلقة به قبل الآخرين تحاول إضعاف موقفها أمام القضاء بتكرارها طلب الإفتاء فى هذا الموضوع وقد صار محلاً لنزاع قضائى مقام ضدها، وماتحمله هذه الطلبات المتكررة من تشكيك فى سلامة موقفها وما اتخذته من إجراءات، وقد كان الأحرى بها الكف عن تلك التصرفات التى قد لا تفيد موقفها فى النزاع القضائى المشار إليه.
لـذلـك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي عدم ملاءمة إبداء الرأى فى الموضوع الماثل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحريرًا في…/ …/ 2009
رئيس المكتب الفني
المستشار/
محمد عبد العليم أبو الروس
نائب رئيس مجلس الدولة |
رئيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
محمد أحمد الحسيني
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة |