بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3900
جلسة 15 من إبريل سنة 2009
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الأوقاف
تحية طيبة وبعد،،
بالإشارة إلى كتابكم رقم 155 المؤرخ 31/ 5/ 2008، بشأن النزاع القائم بين هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة الجيزة حول قطعة الأرض الكائنة بين البلوكين رقمى 29أ،30ب بمدينة الأوقاف بالجيزة.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن قطعة الأرض محل النزاع جزء من تقسيم مدينة الأوقاف بالجيزة الصادر بشأنه المرسوم الملكى بتاريخ 30/ 10/ 1944 والذي يقع على أرض وقف سنان باشا ومحمد سعيد باشا، وأن المرسوم الملكى المشار إليه نص على إلحاق الطرق والميادين والحدائق العامة بأملاك الدولة وألحق به خريطة تقسيم المدينة مبينًا بها المساحات المخصصة للمنفعة العامة، وأن هيئة الأوقاف قامت باستبدال قطعة الأرض الكائنة بين البلوكين رقمى 29أ،30ب بالتقسيم المذكور للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط مديرية أمن الجيزة باعتبار أن هذه القطعة تدخل فى اختصاصها كجهة قائمة على شئون الوقف الخيرى، بينما ترى محافظة الجيزة أن هذه المساحة تدخل ضمن المنافع العمومية التى تخضع لولايتها، وأنه إزاء الخلاف بين الطرفين فقد ارتأيتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لتصدر رأيها الملزم فى شأنه.
نفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى15 من أبريل سنة 2009 م الموافق 19من ربيع الآخر سنة 1430 هـ، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية:( أ )……(د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين….” وأن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية ينص فى المادة (1) منه على أن”تنشأ هيئة عامة تسمى (هيئة الأوقاف المصرية) تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الأوقاف…” وفى المادة (5) على أن ” تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة…”.
واستظهرت الجمعية العمومية ـ وعلى ما جرى عليه افتاؤها ـ أن المشرع وضع فى المادة (66) فقرة (د) من قانون مجلس الدولة أصلاً عامًا مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، والتى يجمع بينها جميعًا كونها من أشخاص القانون العام.
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى عليه افتاؤها كذلك من عدم اختصاصها بنظر المنازعات التى تكون هيئة الأوقاف فيها معتبرة نائبة عن وزير الأوقاف كناظر للوقف على أساس أن نشاط وزير الأوقاف ومن بعده هيئة الأوقاف فى قيامها على شئون الأموال الموقوفة إنما هو نشاط ناظر الوقف وهو من أشخاص القانون الخاص، فلا يتحقق للهيئة بهذه المثابة الوصف القانونى الذى يتطلبه نص المادة (66) المشار إليه فى جميع أطراف النزاع لكى ينعقد اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بنظر النزاع.
وترتيبًا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل قائم بين هيئة الأوقاف بصفتها نائبة عن الوزير بصفته ناظرًا للوقف ومحافظة الجيزة حول دخول المساحة المتنازع عليها فى ملكية جهة الوقف أو المحافظة، ومن ثم فإن الفصل فيه يخرج عن اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
لـذلـك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحريرًا في…/ …/ 2009
رئيس المكتب الفني
المستشار/
محمد عبد العليم أبو الروس
نائب رئيس مجلس الدولة |
رئيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
محمد أحمد الحسيني
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة |