بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 16/ 2/ 117
جلسة 15 من إبريل سنة 2009
السيدة/ وزير القوى العاملة والهجرة
تحية طيبة وبعد،،
بالإشارة إلى كتابكم رقم 1466 المؤرخ 21/ 7/ 2008، الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة فى شأن طلب الرأى فى مدى خضوع البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة طالبت البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بسداد نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين المؤمن عليهم بالبنك عملاً بأحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، إلا أن البنك امتنع عن السداد، وأنه بناء على ذلك قامت المديرية بتحرير محضر مخالفة ضد البنك، أحيل إلى محكمة جنح قصر النيل التى قضت بجلسة 21/ 4/ 2008 فى القضية رقم 2074 لسنة 2008 ببراءة رئيس مجلس إدارة البنك من التهمة المسندة إلى البنك باعتباره من الهيئات العامة التى لا تخضع للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليه.
(2) تابع الفتوى ملف رقم : 16 / 2 / 117
وإذ ترون أن البنك من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون فقد طلبتم الرأى بكتابكم المشار إليه.
نفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى15 من أبريل سنة 2009 م الموافق 19من ربيع الآخر سنة 1430 هـ، فتبين لها أن القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال ينص فى المادة الأولى منه على أن ” ينشأ صندوق لإعانات الطوارئ للعمال تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزير القوى العاملة والهجرة، وذلك لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية ” وفى المادة الثالثة منه على أن ” تتكون موارد الصندوق من: 1ـ (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية….”
كما تبين للجمعية العمومية أن القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ينص فى المادة الأولى منه على أن ” تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى ” البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى” ويتبع وزير الزراعة “.
(3) تابع الفتوى ملف رقم : 16 / 2 / 117
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أنشأ بالقانون رقم 156 لسنة 2002صندوق إعانات طوارئ للعمال، وذلك بغرض تقديم إعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو يتم تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها و المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية، وجعل من بين موارده نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع
الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر تتحملها وتلتزم بسدادها إلى الصندوق تلك المنشآت، ومن ثم فإن المنشآت الأخرى التى لا ينطبق عليها هذا الوصف لا تلتزم بسداد النسبة المشار إليها باعتبارها ليست من بين المخاطبين بأحكام القانون المذكور.
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى عليه افتاؤها من أن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى شخص من أشخاص القانون العام باعتباره هيئة عامة قابضة، وبالتالى فإنه لا يدخل فى مفهوم ما عناه المشرع بمنشآت وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ولا يخضع لما تخضع له تلك المنشآت والشركات من أحكام.
وترتيبًا على ما تقدم فإنه وبغض النظر عما انتهى إليه الحكم الجنائى فى القضية رقم 2074 لسنة 2008 جنح قصر النيل والتى كانت مقامة ضد البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى لعدم سداد النسبة المشار إليها والتى قضى فيها بالبراءة، وبمراعاة ما لهذا الحكم من حجية فى مجال تطبيقه ـ إذ أن الجمعية العمومية ليست جهة تعقيب على هذا الحكم ـ فإن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان
الزراعى باعتباره من الهيئات العامة وليس من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطـاع الخاص حسبما سلف البيان لا يلتزم بسداد نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين به لصندوق إعانات الطوارئ للعمال لكونه لا يندرج فى عداد المخاطبين بأحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليه.
لـذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحريرًا في…/ …/ 2009
رئيس المكتب الفني
المستشار/
محمد عبد العليم أبو الروس
نائب رئيس مجلس الدولة |
رئيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
محمد أحمد الحسيني
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة |