بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 58/ 1/ 179
جلسة 10 من سبتمبر سنة 2008
السيد المهندس/ وزير الكهرباء و الطاقة
تحية طيبة وبعد،،،
فقـد اطلعنا على كتاب السيد المهندس الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة رقم (790) المؤرخ10/ 7/ 2007 الموجـه إلى إدارة الفتوى لوزارات التجارة والصناعة والبترول والكهرباء بشأن مدى قانونية تطبيق كل من الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2006 الصادر من وزير الدولة للتنمية الإدارية بشأن تيسير و تنظيم حصول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة على الاجازات المقررة قانونًا و الكتاب الدورى رقم (17) لسنة 2006 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى شأن النظام الواجب اتباعه عند حصول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة على الاجازات المقررة قانونًا على حالة السيد المهندس/ رمضان عبد الرحمن محمد باشا نائب الرئيس التنفيذى للمشروعات و التشغيل ومدى أحقيته فى تظلمه المقدم فى هذا الشأن.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه ورد للهيئة الكتابين الدوريين سالفى الذكر واللذين تناولا بالتنظيم موضوع حصول العامل على أجازته السنوية بناء على ما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 19/ 5/ 2000 فى شأن المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وإذ تقدم السيد المهندس/ رمضان عبد الرحمن محمد باشا نائب الرئيس التنفيذى للمشروعات والتشغيل بالهيئة بتظلم يتضرر فيه من تطبيق الكتابين الدوريين المشار إليهما على حالته على أساس أن ظروف العمل بالهيئة تحتم عليه الإستمرار فى العمل عدة ساعات يوميًا بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية وفضلاً عن العمل أيام الأجازات الإسبوعية مما أدى إلى وجود رصيد أجازات متراكم له عن سنوات سابقة مقداره (729) يومًا وقد عرض هذا الموضوع على إدارة الفتوى المختصة لإبداء الرأى فى شأنه حيث أعدت تقريرًا بالرأى القانونى رفع إلي هيئة اللجنة الثالثة لقسم الفتوى التي قررت بجلستها المنعقدة فى 23/ 1/ 2008 إحالة الموضوع للجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع للأهمية و العمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بجلستها المنعقــدة فى 10 من سبتمبر سنة 2008 م الموافق 10 من رمضان 1429 هـ فتبين لها أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معـدلا بالقانونيـن رقمى 115 لسنـة 1983 و 219 لسنة 1992ينص فى المادة (62) منه على أن ” تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة. ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها فى حدود الاجازات المقررة بالمواد التالية ووفقًا للضوابط والاجراءات التى تضعها السلطة المختصة”. كما ينص فى المادة (65) على أن ” يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لايدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى: 1 – ……. 2 – ……. 3 – ………… 4 – ………….
و لايجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو أنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ويجب فى جميع الأحوال التصريح باجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.
ويحتفظ العامل برصيد اجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يومًا فى السنة بالإضافة إلى الاجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم “.
وأنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 2 لسنة 21 دستورية بجلسـة 6/ 5/ 2000 “بعدم دستورية ما تضمنه نص المادة (65) المشار إليها من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية فيما يجاوز الأربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل “، و بناء على هذا الحكم صدر كتاب وزير الدولة للتنمية الادارية الدورى رقم (4) لسنة 2006 بشأن تيسير وتنظيم حصول العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة على الإجازات المقـررة قانونـًا و الذى تضمن فى المـادة (5) منـه النـص على أن ” وفى جميـع الأحوال يمنح العامـل الذى بلغ السنة السابقـة على السن المقرر قانونًا للتقاعد اجازتــه السنوية كاملة اضافة إلى ستين يومًا من رصيد الاجازات المتراكم إن كان له محل ولا يجوز التذرع بحاجة العمل لحجب هذه الاجازة عن العامل إذ من المتعين على كل جهة إدارية إعداد كوادر صف ثـان وصفوف تالية لتحمل عبء العمل ومسئولياته، وفى حالة رغبة العامل فى عدم الحصول على الاجازة تسقط من اجمالى رصيد اجازاته الاعتيادية فيما يزيد عن أربعة أشهر”. ثم صدر كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة الدورى رقم (17) لسنة 2006 فى شأن النظام الواجب اتباعه عند حصول العـاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة على الاجازات المقررة قانونًا و الذى نص على أنه “…….. يتعين حصول العامل عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ بلوغه سن الاحالة إلى المعاش أو بلوغه هذه السن ايهما اقرب على ستين يومًا من رصيد اجازاته عن كل سنة على حدة بالإضافة إلى إجازاته الاعتياديـة عن هذه السنة وذلك بشرط طلب العامـل وموافقـة السلطة المختصـة على ذلك، وفى حالة عدم طلب العامل لاستخدام هذا الحق يسقط حقه فى حساب هذه المدة ضمن رصيد إجازاته عن السنة التى لم يطلب فيها الحصول على هذا القدر من رصيد اجازاته الاعتيادية وذلك فيما يزيد عن أربعة أشهر وفى جميع الأحوال يتعين على الجهة الإدارية استجابة العامل إلى طلبه باعتبار أن هذا الطلب حق للعامل مستمد من القانون……..”
واستظهرت الجمعية العمومية – مما تقدم جميعه – أن الأصل المقرر قانونًا هو انتظام العامل فى عمله وانه لا يجوز له الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها، وأن الأجازة الاعتيادية المدفوعة الأجر تعتبر طبقًا لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حقًا للعامل وأمرًا ضروريًا لاستعادة نشاطه، ولا يجوز حرمانه منها، وأن المشرع نظم بالقانون المشار إليه أوضاع وشروط الحصول على هذه الاجازة بما يضمن حق العامل فى الحصول عليها و لا يخل فى ذات الوقت بحسن سير وانتظام العمل، حيث حدد مدة الاجازة الاعتيادية التى يتعين على جهة الإدارة التصريح بها بمدة ستة أيام فى السنة ودون أن يكون للسلطة المختصة أية سلطة تقديرية فى عدم الاستجابة لطلب العامل المقدم فى هذا الشأن.
كما حدد المشرع مدة الإجازة الاعتيادية التى يجوز للموظف الحصول عليها والتى تختلف باختلاف مدة خدمته، ومنح السلطة المختصة حق تحديد الوقت الذى يجوز فيه التصريح للعامل بالقيام بإجازاته
الاعتيادية وذلك بما يتفق وطبيعة وظروف العمل بكل جهة، وقرر المشرع حق العامل فى الاحتفاظ برصيد أجازاته الاعتيادية، ولم يجز المشرع للعامل الحصول على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين
يوما فى السنة مضافًا إليها الاجازة الاعتيادية المستحقة له عن هذه السنة، كما حدد الآثار المترتبة على عدم استنفاد هذا الرصيد قبل انتهاء خدمته و التى تخلص فى تعويضه عن متجمد رصيده من الإجازات الاعتيادية بما يعـادل الأجر الاساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء الخدمة وذلك عن كامل الرصيد الذى لم يتم استنفاده متى كان عدم الحصـول عليه راجعـًا لأسباب اقتضتها مصلحة العمل سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفـق نظرًا لطبيعـة العمل فيه دومًا أو مؤقتًا، أو خصت وظائف معينة طوعًا لمقتضياتـها أو اقتصرت على موظف أو أكثر بعينهم تبعـًا لحاجـة العمـل إليهم.
وقد لاحظت الجمعية العمومية أن الكتابين الدوريين المشار إليهما ألزما العامل بالتقدم بطلب للجهة الإدارية فى كل سنة للحصول على إجازته السنوية بالإضافة إلى ستين يومًا من رصيد إجازاته المتراكم متى بلغ السنة السابقة لإحالته إلى المعاش أو بالنسبة للعاملين الآخرين عن الخمس سنوات السابقة على الإحالة إلى المعاش، أو بلوغ سن الإحالة إلى المعاش أيهما اقرب.كما أوجبا على الجهة الإدارية الموافقة على هذا الطلب وأنه فى حالة عدم تقدم العامل بهذا الطلب يسقط حقة فى حساب مدة الستين يومًا المشار إليها ضمن رصيد أجازاته عن السنة التى لم يطلب فيها الحصول على هذا القدر من رصيد أجازاته الاعتيادية وذلك فيما يزيد عن أربعة أشهر.
وحيث إن الكتابين الدوريين المشار إليهما قد تضمنا إجبار العامل على التقدم بطلب للجهة الإدارية فى كل سنة للحصول على الأجازة السنوية بالإضافة إلى ستين يومًا من رصيد أجازاته المتراكم عن سنوات خدمته السابقة وإجبار الجهة الإدارية على الاستجابة لهذا الطلب على النحو سالف البيان وبما يكشف عن الرغبة فى استنفاد رصيد الإجازات كله أو اكبر قدر منه قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة، فضلا عن تضمنهما كذلك مصادرة حق الموظف فى الاحتفاظ بباقى رصيد أجازاته عن السنة التى لم يطلب فيها الحصول على هذا القدر (فيما يجاوز أربعة أشهر) متي كانت عدم الحصول علي الرصيد راجعًا إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل وهو الأمر الظاهر مخالفته لنصوص القانون إذ لـم يتضمن نص المادة (65) سالف البيان إجبار العامل على القيام بالأجازة الاعتيادية أو إجبار السلطة المختصة على الاستجابة لطلب الأجازة فيما يجاوز الستة أيام عن السنة الواحدة، مما يكشف عن أن ذلك يعتبر تعديلاً لأحكام القانون بأداة أدنى من القانون وهو الأمر غير الجائز قانونًا.
وحيث تبين للجمعية العمومية أن الهدف من هذين الكتابين حسبما أفصحت عنه صريح عباراتهما هو المباعدة بين الموظف وبين أدائه للوظيفة بغير إرادته أو إرادة الجهة الإدارية لتحقيق غرض مـالى بحت
وهو إبراء ذمة الجهة الإدارية مما قد يتجمع للموظف ويستحقه من مقابل نقدى لرصيد اجازاته فى نهاية خدمته طبقًا لنصوص القانون، بالإضافة إلى أن ذلك يعتبر مصادرة لحق العامل فى التعويض عما يتم إسقاطه من متجمد أجازاته الاعتيادية وما يستحقه عنها من بدل نقدى فى نهاية مدة خدمته كما ورد فى الكتابين المشار إليهما.
و عليه خلصت الجمعية العمومية من جميع ما تقدم إلى أن الكتابين الدوريين المشار إليهما إذ خالفا أحكام القانون فانهما يعدان موصومان بعيب عدم المشروعية وبما لا يجوز معه تطبيق أحكامهما على العاملين المدنيين بالدولة ومن بينهم المعروضة حالته وضرورة إعادة النظر فيهما على النحو الوارد بالمنطوق.
لـذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم مشروعية كل من الكتاب الدورى رقم (4) لسنة 2006 الصادر من وزير الدولة للتنمية الإدارية، والكتاب الدورى رقم (17) لسنة 2006 الصادر من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما تضمناه من: –
1 – إجبار العامل على التقدم بطلب اجازات اعتيادية من رصيد متجمد اجازاته بما يجاوز المدة المقررة قانونًا.
2 – اجبار جهة الإدارة على الاستجابة لهذا الطلب.
3 – اسقاط المدة التى لم يتقدم العامل بطلب اجازة عنها من متجمد رصيد اجازاته المقررة قانونًا حسبما ورد في الكتابين الدوريين المشار إليهما وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحريرًا في…/ …/ 2008
رئيس المكتب الفني
المستشار/
محمد عبد العليم أبو الروس
نائب رئيس مجلس الدولة |
رئيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
محمد أحمد الحسيني
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة |