بسم ا لله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 58/ 1/ 183
جلسة 8 من أكتوبر سنة 2008
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
بالإشارة إلي كتابكم رقم (669) المؤرخ 9/ 3/ 2008، في شأن الرأي في تنفيذ أي من الحكمين الصادرين من القضاء المدني في الاستئناف رقم 4706 لسنة59ق، ومن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 8498 لسنة 58ق، والمقامين من الشركة العربية المتحدة وبوليفارا للغزل والنسيج ضد مصلحة الضرائب على المبيعات حول استرداد المبلغ المسددة كضريبة مبيعات.
وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أن الشركة العربية المتحدة وبوليفارا للغزل والنسيج أقامت الدعوى رقم 5634 لسنة2001 مدني كلي الإسكندرية بطلب عدم أحقية المصلحة في فرض سعر حكمي تحاسبي بنسبة 8% من قيمة الغزول التي تنتجها الشركة ورد قيمة ضريبة المبيعات السابق تحصيلها. وبتاريخ 18/ 2/ 2002 قضت محكمة أول درجة بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات بفرض الضريبة بالنسبة المشار إليها، وأحقية الشركة في استرداد مبلغ 26766297جنيها مع الفوائد القانونية، وقد طعن على هذا الحكم بطريق الاستئناف بالطعن رقم4706 لسنة59ق، وبتاريخ 18/ 6/ 2006 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى المستأنف حكمها لرفعها من غير ذي صفة. وقد طعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 14538 لسنة76 ق ولم يتم الفصل فيه، إلا أن ذات الشركة أقامت الدعوى رقم 8498 لسنة58ق بذات الطلبات أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وبتاريخ22/ 3/ 2007 قضت المحكمة بأحقية الشركة المدعية في استرداد المبلغ التي سددتها كضريبة مبيعات وفوائد قانونية، والتي بلغت قيمتها 21260413جنيهًا، وقد طعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 13108لسنة53ق، ولم يتم الفصل فيه.وإزاء التعارض بين الحكمين الصادرين من القضاء المدني ومن القضاء الإداري، فقد طلبتم إبداء الرأي في أي من الحكمين يتعين تنفيذه.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في8 من أكتوبر سنة2008م، الموافق 8 من شوال سنة1429 هـ، فتبين لها أن إفتاءها قد أطرد على عدم ملاءمة التصدي لموضوع ما انفك مطروحًا أمام القضاء.
ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكمين المستطلع الرأي بشأنها مطعون على أولهما بطريق النقض، ومطعون على ثانيهما أمام المحكمة الإدارية العليا، ولم يفصل في الطعنين المشار إليهما على نحو ما هو ثابت بالأوراق من الشهادات الصادرة عن جدول كلاً المحكمتين، الأمر الذي رأت معه الجمعية العمومية عدم ملاءمة التصدي لطلب الرأي الماثل أو استظهار وجه القانون في شأنه لكونه متعلقًا بنزاع ما زال مطروحًا أمام القضاء.
لـذلـك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم ملاءمة إبداء الرأي في الموضوع الماثل لوجود نزاع بشأنه ما زال مطروحًا أمام القضاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحريرًا في 2/ 11 / 2008
رئيس المكتب الفني
المستشار/
محمد عبد العليم أبو الروس
نائب رئيس مجلس الدولة |
رئيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
محمد أحمد الحسيني
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة |