الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 2/ 348
جلسة 6 من فبراير 2008
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة المنوفية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 2976 المؤرخ 26/ 7/ 2007، الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة في شأن طلب الرأي في مدى أحقية الأساتذة المتفرغين الذين أحيلوا إلى المعاش قبل استكمالهم مدة عشر سنوات في وظيفة أستاذ في حساب مكافآتهم على أساس الربط المالي لنائب رئيس الجامعة، وذلك لدى إكمالهم هذه المدة في وظيفة أستاذ متفرغ، بناء على رأى إدارة الفتوى لوزارات التعليم والتعليم العالي في هذا الخصوص، و مدى جواز التجاوز عن المبالغ التي صرفت حال عدم جواز ذلك.
وحاصل الواقعات – حسبما يبن من الأوراق – أن رئيس جامعة المنوفية أصدر بتاريخ 18/ 12/ 1996 القرار رقم 948 الذي قضى بأحقية الأساتذة المتفرغين الذين أمضوا مدة عشر سنوات في وظيفة أستاذ وأستاذ متفرغ في الربط المالي لنائب رئيس جامعة استنادا إلى فتوى صدرت من إدارة الفتوى لوزارات التعليم والتعليم العالي بتاريخ 27/ 3/ 1996، أجازت حصولهم على الربط الثابت لنائب رئيس الجامعة. وقد درجت الجامعة على منح الأساتذة المتفرغين الربط الثابت لنائب رئيس الجامعة ممن لم يمضوا مدة عشر سنوات قبل سن الإحالة إلى المعاش وذلك متى استكملوا هذه المدة أثناء عملهم كأساتذة متفرغين، ومن هؤلاء الأساتذة على سبيل المثال الأستاذ الدكتور/ رأفت سيف سوريال، المعين في وظيفة أستاذ بكلية الهندسة بمنوف اعتبارا من 27/ 3/ 1988، والذي بلغ السن القانونية للمعاش بتاريخ 27/ 11/ 1994، وعين أستاذا متفرغا اعتبارا من 1/ 8/ 1995.
وبتاريخ 27/ 3/ 1998 قامت الجامعة بمنحه الربط المالى لنائب رئيس الجامعة عند إكماله مدة العشر سنوات المشار إليها، إلا أن الجهاز المركزي للمحاسبات عند فحصه أعمال شئون العاملين بالكلية المذكورة اعترض على ذلك الوضع، وطالب بتصويبه لمخالفته ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وهو ما تطلبون بشأنه الإفادة بالرأي.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 6 من فبراير سنة 2008، الموافق 29 من المحرم سنة 1429 هـ، فاستبان لها أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972ينص فى المادة (64) على أن “أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم (أ) الأساتذة (ب) الأساتذة المساعدون (ج) المدرسون ” و في البند ثالثا من المادة (70) المضاف بالقانون رقم 142 لسنة 1994 على ان ” يستحق الأستاذ الذي مضى على شغله لوظيفة أستاذ مدة عشر سنوات الربط المالي لنائب رئيس الجامعة ما لم يكن يتقاضى مرتبا فعليا يزيد على ذلك”. وينص في المادة (113) على أن ” سن انتهاء الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية.” وفي المادة (121) والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994على انه ” مع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين حتى يبلغون سن السبعين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش، مع الجمع بين المكافأة والمعاش”.
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك – وحسبما استقر عليه إفتاؤها – أن المشرع أجاز لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمختلف درجاتهم الاستمرار في القيام بالتدريس بهـــا
كأساتذة متفرغين بعد بلوغهم سن انتهاء الخدمة، وذلك لقاء جُعل مالي قصد المشرع في طريقة تحديده ألا يقل ما يتقاضاه الأستاذ المتفرغ عند بلوغه سن الإحالة للمعاش عما يتقاضاه مثيله. واستحدث المشرع بموجب القانون 142 لسنة 1994 حكما جديدا في البند (ثالثا) من المادة(70) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، منح بمقتضاه عضو هيئة التدريس الذي أمضى مدة عشر سنوات في وظيفة أستاذ الربط المالي لنائب رئيس الجامعة. فمن ثم فإن مناط إفادة الأستاذ المتفرغ من هذا الحكم هو شغله وظيفة أستاذ مدة عشر سنوات قبل بلوغه سن الإحالة إلى المعاش. فإذا شغلها مدة تقل عن ذلك وتمت إحالته إلى المعاش فلا يكون الأستاذ عضو هيئة التدريس الشاغل لوظيفة أستاذ المدة المذكورة مثيلا له لاختلاف مركزهما القانوني، بما يمتنع معه قانونا المساواة بينهما.
ولا يغير من هذا النظر ما انتهت إليه إدارة الفتوى المذكورة من جواز استكمال الأستاذ الذي بلغ السن القانونية للمعاش مدة العشر سنوات المشار إليها بعد إحالته إلى المعاش عند عمله أستاذا متفرغا. فذلك من غير السائغ قانونا، إذ بتلك الإحالة تنقطع مدة خدمة الأستاذ بما لا يجوز له استكمالها بعد بلوغه سن المعاش واستبقائه أستاذاً متفرغاً حيث لا مناصب وظيفية يشغلها أو يتقلدها بعد. ومن ثم فلا يفيد الأستاذ المتفرغ الذي لم يمض مدة عشر سنوات قبل إحالته للمعاش من حكم البند (ثالثا) من المادة (70) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 معدلا بالقانون 142 لسنة 1994.
وفي ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت أن الأستاذ الدكتور/ رأفت سيف سوريال، شغل وظيفة أستاذ بكلية الهندسة بمنوف اعتبارا من 27/ 3/ 1988، وبلغ السن القانونية للمعاش بتاريخ 27/ 11/ 1994، وعين أستاذا متفرغا اعتبارا من 1/ 8/ 1995، وهو بذلك لم يستكمل مدة العشر سنوات اللازمة لاستحقاقه الربط المالي لنائب رئيس الجامعة، إلا انه وعلى الرغم من ذلك تم منحه – وغيره من الأساتذة – الربط المالي لنائب رئيس جامعة بناء على قرار من رئيس جامعة المنوفية الذي قضى بأحقية الأساتذة المتفرغين الذين أمضوا مدة عشر سنوات في وظيفة أستاذ وأستاذ متفرغ في الربط المالي لنائب رئيس جامعة. فان ما صرف للمعروضة حالته في هذه الحالة يكون قد صرف بغير وجه حق.
ولما كان إفتاء الجمعية العمومية مستقر على أن عدم جواز استرداد ما سبق صرفه للعامل بغير وجه حق تنفيذاً لقرار تبين خطؤه كله أو جزء منه، منوط بتوافر حسن النية لدى العامل والقائمين على أمره بالجهة الإدارية، سدا لكل ذريعة نحو التحايل أو المجاملة، طالما لم يكن ذلك ناتج عن سعي غير مشروع من قبل العامل أو غش وتدليس ادخلهما على الجهة الإدارية. وأن مرد الأمر في ذلك إنما يكون في كل حالة واقعية وفقا لظروفها وملابستها.
والحاصل، أن ما صرف للمعروضة حالته، على سند من حساب مكافأته على اساس منحه الربط المالى لنائب رئيس الجامعة، لم يكن نتيجة تدخل أو سعى غير مشروع من جانبه، وإنما تم بناء على قرار خاطئ من رئيس الجامعة استند إلى فتوى إحدى إدارات الفتوى مخالفة لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية، ومن ثم يجوز النظر فى التجاوز عما صرف له نتيجة لذلك.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع:
أولا: عدم أحقية الأساتذة المتفرغين الذين أحيلوا إلى المعاش قبل استكمالهم مدة عشر سنوات في وظيفة أستاذ، في الاستفادة من حكم البند (ثالثا) من المادة (70) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، تأكيدا لسابق إفتاء الجمعية العمومية في هذا الشأن.
ثانيا: جواز التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق للمعروضة حالته.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : فتوى