بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 6/ 635
جلسة 6 من فبراير 2008
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالى
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم الوارد إلينا برقم [678] بتاريخ 6/ 9/ 2007 والذى تطلبون فيه الرأى بتحديد المقصود بالسنتين الأخيرتين عند تكليف عدد من الأطباء بقسمى الجراحة العامة والأطفال بكلية الطب جامعة طنطا ومدى مشروعية اشتراط ألا يكون قد مضى على تخرجهم خمس سنوات.
وحاصل الواقعات_ حسبما يبين من الأوراق _ أن قسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة طنطا قد وافق بجلسته المنعقدة فى 3/ 3/ 2007 على تكليف عدد من الأطباء دور نوفمبر 2002 أخرهم الطبيب/ محمد محمود خليل غزالى، كما وافق قسم طب الأطفال بجلسته المنعقدة فى 5/ 3/ 2007 على تكليف كل من الطبيبة/ ناهد عبد السلام حبلص، والطبيب/ أسامة حسن عبد الوهاب، دور نوفمبر 2002 أيضاً، واستند مجلس كل من القسمين فى الترشيح إلى أن 1 – الأطباء خريجى دفعة 2001 قد مضى على تخرجهم أكثر من خمس سنوات من تاريخ اعتماد النتيجة فى 28/ 2/ 2002 وبالتالى لا يجوز تكليفهم طبقاً لقررا مجلس الجامعة فى 30/ 12/ 1978 2 – الأطباء دفعة 2003 لم يستوفوا الحد الأدنى لمدة التدريب العملى وهى 24 شهراً طبقاً لنص المادة (138) من قانون الجامعات، إلا أن المكتب الفنى للجامعة ارتأى عدم أحقية الطبيب/ محمد محمود خليل غزالى الطبيب المقيم بقسم الجراحة لشغل وظيفة معيد بالقسم وترشيح الطبيب/ وائل حسين أحمد الطيب وهو من خريجى دفعة 2001 بدلاً منه. وكذا عدم أحقية الطبيب/ أسامة حسن عبد الوهاب الطبيب المقيم بقسم الأطفال لشغل وظيفة معيد بالقسم وترشيح الطبيبة/ منال
أحمد راشد عبد الله خريجة دفعة 2001 بدلاً منه وذلك استناداً إلى أن شرط الخمس سنوات قد تم إلغاؤه بقرار مجلس الجامعة بجلسة 29/ 4/ 2004، كما أن هذا الشرط ينطبق على حالة شغل وظيفة معيد عن طريق الاعلان فقط دون التكليف وبالتالى فإن التكليف يكون من بين السنتين الأخيرتين 2001، 2002. وإزاء هذا الخلاف فقد عرضت جامعة طنطا الموضوع على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة والتى انتهت إلى أن الترشيح للتكليف فى وظيفة معيد بقسمى الجراحة العامة والأطفال بكلية الطب جامعة طنطا يتم من بين خريجى عامى 2001، 2002 وفقاً للقواعد والإجراءات التى يتطلبها القانون.
إلا أن الجامعة بالرغم من ذلك ترى أن اشتراط مضى خمس سنوات على التخرج يجد سنده فى قانون تنظيم الجامعات على اعتبار أن المشرع اشترط أن يكون التكليف من بين خريجى السنتين الآخيرتين واشترط بالنسبة للأقسام الأكلينيكية فى كلية الطب أن يكون المرشح قد أمضى سنتين تدريب عملى، فإذا ما أضيفت سنة الامتياز التى يقضيها الطالب قبل التدريب العملى. إلى سنتى التدريب والسنتين الأخيرتين لأضحى مجموع السنوات خمس سنوات وبالتالى فإذا انقضى أكثر من ذلك على تخرج الطالب فانه لا يعد من خريجى السنتين الأخيرتين. ونظراً للخلف فى الرأى فقد أرتأيتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 6 من فبراير سنة 2008، الموافق 29 من المحرم سنة 1429 هـ، فاستبان لها أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ينص فى المادة (72) منه على أنه ” مع مراعاة أحكام المادتين (68و71) يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة فى هيئة التدريس مرتين فى السنة ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان ـ فيما عدا وظائف الأساتذة ـ اشتراط شروط معينة وذلك بالاضافة إلى الشروط العامة المبينة فى القانون ……” وفى المادة (135) المستبدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973 على أن ” يُشترط فيمن يُعين معيداً أو مدرساً مساعداً أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ” وفى المادة (136) على أن ” يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة. ومـــع مراعاة حكم المادة السابقة، يُشترط فيمن يُعين معيداً ما يأتى: ـ (1) أن يكون حاصلاً على تقدير جيد جداً على الأقل فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى.(2) أن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها……وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى فى التقدير العام وعند التساوى فى هذا التقدير يُفضل الأعلى فى مجموع الدرجات،…….” وفى المادة (137) المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 على أنه ” مع مراعاة حكم المادتين (133و135) من هذا القانـون يجوز أن يُعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية فى السنتين الأخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جداً على الأقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها وتعطى الأفضلية لمن هو أعلى فى التقدير العام، وعند التساوى فى التقدير العام تعطى أفضلية لمن هو أعلى فى مجموع الدرجات مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة فى المادة (136) من هذا القانون.” وينص فى المادة (138) على أن ” فى تطبيق حكم المادتين السابقتين إذا لم تكن مادة التخصص فى مواد الأمتحان فى مرحلة الدرجة الجامعية الأولى فيقوم مقامها الحصول على دبلوم خاصة فى فرع التخصص. واذا لم توجد هذه الدبلوم، فيقوم مقامها التمرين العملى مدة لا تقل عن سنتين فى كلية جامعية أو معهد جامعى أو مستشفى جامعى وبشرط الحصول على تقدير جيد جدا على الأقل عن العمل خلال هذه المدة. ويشترط فى جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين فى الأقسام العلاجية [ الأكلينيكية] فى كليات الطب أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل فى تدريب عملى بأحد المستشفيات الجامعية فى فرع تخصصه ” وينص فى المادة (141) على أن ” يسرى على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين حكم الفقرة الأولى من المادة (72) الخاص بالإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس.”
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع رسم للتعيين فى وظيفة المعيد طريقــين
أحدهما أصلى وهو الإعلان والثانى استثنائى وهو التكليف وحدد لكل طريق أحكامه. فأما عن التعيين عن طريق الإعلان وهو الأصل فقد تغيا منه المشرع كفالة المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الخريجين كإطار لا يجوز تجاوزه، وحدد الشروط التى تكفل هذه الغاية وهى شروط قوامها وجوهرها التفوق العلمى بين محمودى السيرة وحسنى السمعة، لا أفضلية فيها للمتخرجين من كلية بذاتها ولا فى سنة محددة. فالكل فيها سواء تجرى المفاضلة بينهم وفق قواعد محددة لا مجال فيها للاجتهاد.
وبعد أن فصل المشرع شروط وقواعد التعيين فى وظيفة معيد على النحو المتقدم أحال فى كيفية الإعلان إلى الفقرة الأولى من المادة {72} من القانون التى أجازت لمجلس الجامعة أن يضمن الإعلان عن شغل وظائف هيئة التدريس شروطاً أخرى بالاضافة إلى الشروط المبينة فى القانون. وهذه الشروط ـ حسبما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية ـ يتعين أن تكون من جنس الشروط التى أجملها القانون بأن تكـون متصفة بالعمومية والتجريد، لا أن تكون شروطاً منطوية على تمييز منهى عنه أو إخلال بالمساواة أو بتكافؤ الفـرص المكفولين بنص الدستور للمواطنين جميعاً عند شغل الوظائف العامة. وعلى ذلك فلا يجوز أن يتضمن الإعلان قصر التعيين على خريجى كلية معينة أو سنة محددة لما فى ذلك من خروج على قصد المشرع.
وأما عن التكليف وهو الطريق الاستثنائى فى التعيين فقد أجازه المشرع ـ خروجاً على القواعد المتقدمة ـ بشروط أربعة. أولها: أن يكون المكلف متخرجاً من ذات الكلية. فلا يكلف من خارجها. وثانيها : أن يكون من خريجى السنتين السابقتين مباشرة على سنة التعيين فلا يعين من تخرج قبل ذلك. وثالثها: أن يكون حاصلاً على جيد جداً فى التقدير العام فلا يكلف الحاصل على جيد ـ بعكس التعيين عن طريق الإعلان حيث يجوز تعيين الحاصل على جيد إذا لم يتقدم من هو حاصل على جيد جداً. ورابعها: أن يكون حاصلاً فى مادة التخصص على تقدير جيد جداً. وإعمال هذه الأحكام لا يتأتى إلا بترتيب خريجى السنتين الأخيرتين المستوفين للشروط فى قائمة واحدة تُستهل بالحاصلين على أعلى درجات فى أعلى تقدير عام وتقدير مادة التخصص.
ولاحظت الجمعية العمومية أنه إذا كان التكليف كطريق استثنائى فى التعيين قد قصره المشرع على خريجى السنتين الأخيرتين فإن المادة (138) آنفة البيان قد اشترطت بالإضافة إلى ذلك أن يكون المرشح لوظيفة معيد فى الأقسام العلاجية [ الأكلينيكية ] فى كليات الطب قد أمضى سنتين
على الأقل فى تدريب عملى بأحد المستشفيات الجامعية بفرع تخصصه وهو ما يتعين أخذه فى الحسبان عند التكليف فى هذه الأقسام.
وترتيباً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن قسمى الجراحة العامة والأطفال بكلية الطب جامعة طنطا وهما من الأقسام العلاجية [ الأكلينيكية ] فى تطبيق المادة (138) من قانون تنظيم الجامعات، فى عام 2007 قد اختارا طريق التكليف للتعيين فى وظيفة معيد بهما، وكان خريجوا عام 2001 قد اعتمدت نتيجتهم فى 28/ 2/ 2002 وأنهوا سنة الامتياز عام 2003 وسنتى التدريب العملى عام 2005، كما أن خريجى عام 2002 قد انهوا سنة الامتياز وسنتى التدريب العملى عام 2006، ومن ثم يعتبر هؤلاء الخريجين من خريجى السنتين الأخيرتين فى مفهوم المادة (138) سالفة البيان، ومن ثم فإنه ما كان لقسمى الجراحة العامة والأطفال بكلية الطب جامعة طنطا بحسبانهما من الأقسام العلاجية [الأكلينيكية] أن يُقصرا الترشيح على خريجى عام 2002، وإنما كان يتعين أن يكون الترشيح من بين خريجى عامى 2001و 2002 باعتبارهما السنتين الأخيرتين بالنسبة لخريجى الكلية والذين أنهوا التدريب العملى عامى 2005 و 2006.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أن الترشيح للتكليف فى وظيفة معيد فى الأقسام العلاجية بكلية الطب جامعة طنطا عام 2007 يكون من بين خريجى عامى 2001 و 2002، باعتبارهما السنتين الأخيرتين بالنسبة لخريجى الكلية الذين أنهوا التدريب العملى عامى 2005 و 2006.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة