بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 4/ 1621
جلسة 6 من فبراير 2008
السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد المجيد محافظ الشرقية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم[326] المؤرخ 22/ 5/ 2007، إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار، فى شأن مدى جواز أيلولة إيرادات الأسواق العمومية بمحافظة الشرقية إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، وذلك بعد تعديل اللائحة الداخلية لمشروع المزارع السمكية وضم الأسواق العمومية إليه.
وحاصل الواقعات _ حسبما يبين من الأوراق _ أنه فى إطار استحداث موارد جديدة لتدعيم حساب الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة الشرقية، وافق المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته المعقودة فى 31/ 1/ 2007 على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس المؤرخ 26/ 12/ 2006، والمتضمن التوصية بتحويل إيرادات الأسواق العمومية إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة من خلال تعديل الهيكل المالى والإدارى للمشروعات التابعة له. وبناءً عليه تم تشكيل لجنة لدراسة اللائحة الداخلية لمشروع المزارع السمكية، والتى أوصت بضرورة إجراء تعديل على هذه اللائحة، حتى لا يكون ثمة مأخذ قانونى فى حالة ضم الأسواق العمومية إلى مشروع المزارع السمكية.
وبتاريخ 18/ 4/ 2007 تم إحالة اللائحة المقترحة _ بعد إجراء التعديلات اللازمة _ لمراجعتها إدارياً ومالياً وقانونياً فى ضوء المذكرة المعدة سلفاً من قبل المستشار القانونى للمحافظة، وذلك بمعرفة لجنة مشكلة لهذا الغرض. وقد خلصت اللجنة إلى ضرورة الاستفادة من إيرادات الأسواق العمومية فى دعم حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، باعتبارها موارد محلية مرتبطة بسلسلة من الخدمات التى يتم الإنفاق عليها من الحساب المذكور، كتمهيد الطرق والإنارة والنظافة
وحماية السلع والبضائع وغيرها، مما لازمه أن يكون هناك عائد على الحساب الذى ينفق كل هذه المصروفات.
وبتاريخ 29/ 4/ 2007 وافق المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على اللائحة الخاصة بمشروع المزارع السمكية والأسواق، وذلك بعد إضافة نشاط تنمية وتطوير وتشغيل وإدارة الأسواق بمحافظة الشرقية إليه، مع أيلولة إيرادات هذه الأسواق إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة. كما وافقت على لائحة المشروع كل من اللجنة التنفيذية للمشروعات الاستثمارية بمحضرها فى 21/ 5/ 2007، ولجنة حساب الخدمات والتنمية المحلية بمحضرها فى 7/ 6/ 2007، وقد تم اعتماد هذين المحضرين من محافظ الشرقية. وقد طلبتم الرأى من إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار، حيث قامت بعرض الموضوع على اللجنة الأولى لقسم الفتوى، التى أحالته إلى الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية ولارتباطه بإفتاء سابق
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 6 من فبراير سنة 2008، الموافق 29 من المحرم سنة 1429 هـ، فاستبان لها أن قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ينص فى المادة (2) على أن ” تتولى وحدات الإدارة المحلية فى حدود السياسـة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعـة فى دائرتها 000 “.وينص فى المادة (35) على أن ” تشمل موارد المحافظات ما يأتى: أولا: 0000 ثانيا: الموارد الخاصة بالمحافظة وتتضمن ما يأتى: [أ] 0000 [ ج ] حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق التى تقوم بإدارتها [د] 000″. وينص فى المادة (37) على أن ” ينشئ المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حساباً للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من: 1 – الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لصالح هذا الحساب. 2 – أرباح المشروعات الإنتاجية التى يمولها الحساب المذكور 3 – 000. “،وينص فى المادة (38) على أن ” تستخــدم
موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقاً لما يقرره المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى الأغراض الآتية: 1 – تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقاً لخطة محلية يتم توزيعها واعتمادها فى إطار الخطة العامة للدولة. 2 – استكمال المشروعات الواردة فى الخطة العامة التى لا تكفى الاعتمادات المالية المدرجة لها فى موازنة المحافظة لإتمامها وإنشاء المشروعات التى تقام بالجهود الذاتية. 3 – رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية. 4 – الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة. ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من المحافظ المختص 00000 “. وينص فى المادة (43) على أن ” تشمل موارد المركز ما يأتى: 1 – 000000 2 – حصيلة استثمار أموال المركز وإيرادات المرافق التى يديرها. 3 – 0000 “. وينص فى المادة (51) على أن ” تشمل موارد المدينة ما يأتى: أولا: 000. تاسعاً: إيرادات استثمار أموال المدينة والمرافق التى تتولاها وإيرادات الأسواق العامة الواقعة فى نطاقها. عاشراً: 00000″. وينص فى المادة (69) على أن ” تشمل موارد القرية ما يأتى:_ 1 – 00000 3 – موارد أموال القرية والمرافق التى تقوم بإدارتها 4 – 000000″.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وحسبما جرى به إفتاؤها بجلستى 1/ 2/ 2006 و 10/ 1/ 2007 [ملف رقم 32/ 2/ 3617] – أن الأسواق العمومية، من حيث كونها أماكن يرخص فيها بمباشرة نشاط التجارة بانتظام واطراد تحت إشراف الحكومة أو إحدى الهيئات التابعة لها من خلال نظام قانونى معين بهدف أداء خدمة عامة للجمهور، تندرج فى مفهوم المرفق العام. وقد ناط قانون نظام الإدارة المحلية بوحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها، وجعل إيرادات تلك المرافق ضمن موارد الوحدة المحلية القائمة على إدارتها، بغض النظر عن الجهة التى تولت إنشائها، إذ وردت النصوص عامة فى هذا الشأن، فلم تعن بتحديد الجهة التى تولت إنشاء المرفق العام، ولم تقصر أحقية الوحدات المحلية فى استئداء إيرادات المرافق العامة الواقعة فى نطاقها على تلك التى أنشأتها بأموالها دون غيرها.
والحاصل أن المشرع قى قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه، ولئن جعل تمويل الخدمات المحلية
_ ومن بينها إنشاء الأسواق العمومية _ ضمن أوجه استخدام موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة، فإنه لم يجعل من بين موارد هذا الحساب العوائد التى قد تنتج عن قيامه بتمويل الخدمات المحلية. إذ أن تمويل الخدمات المحلية ورفع مستوى الخدمات العامة من الحساب المذكور، لا يغير من طبيعة هذه الخدمات كمرافق عامة ليحولها إلى مشروعات إنتاجية، وتلك فقط هى التى تعتبر أرباحها من بين موارد الحساب سالف الذكر طبقاً للمادة (37) من القانون.
وفى ضوء ما تقدم، ولما كانت الأسواق العمومية بمحافظة الشرقية تندرج فى عداد المرافق العامة، ومن ثم فإن جميع إيراداتها تؤول إلى موارد الوحدة المحلية التى يقع فيها السوق طبقاً لقانون نظام الإدارة المحلية السالف بيانه، لتدخل بذلك فى الموازنة العامة للدولة، نزولاً على مبدأ وحدة الموازنة. دون أن يغير من ذلك ضم الأسواق المذكورة إلى مشروع المزارع السمكية التابع لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، وتعديل لائحة المشروع تبعاً لذلك. إذ أن هذا الضم لا يغير من طبيعة تلك الأسواق كمرافق عامة، تلك التى عهد المشرع إلى وحدات الإدارة المحلية إنشائها وإدارتها فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة، ولا يبرر بذاته أيلولة الإيرادات التى تحققها إلى حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة، بل يتعين تصويب هذا الوضع وتعديل لائحة المشروع سالف الذكر بما يتفق وصحيح أحكام قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم جواز أيلولة إيرادات الأسواق العمومية بمحافظة الشرقية إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، تأكيداً لسابق إفتاء الجمعية العمومية فى هذا الشأن.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة