الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 47/ 1/ 264
جلسة 7 من مايو 2008
السيد المستشار/ مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 146 المؤرخ 23/ 12/ 2007، الموجة إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب الرأى حول كيفية تقدير وتحصيل رسوم التصديق على توقيعات عقود تصفية أو فسخ الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وحاصل الواقعات ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه بمناسبة قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص إيرادات مكتب توثيق الشركات عام 2002، أورد ملحوظة مضمونها أن تقدير وتحصيل رسوم التصديق المستحقة على عقود تصفية أو فسخ الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يتم بأقل من المستحق حيث يتم بواقع ربع فى المائة ـ 0.25% ـ من رأس مال الشركة بحد أقصى مقداره ألف جنية (1000ج) إعمالاً لنص المادة “21” من القانون المشار إليه، فى حين أن الصحيح يقتضى تحصيلها بواقع نصف فى المائة (0.5%) من رأس مال الشركة إذا جاوز ألفين جنية (2000ج) وفقاً لأحكام الجدول (ب) المرفق بقانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 1946 وتعديلاته، بينما إرتأت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق إعمالاً لحكم المادة “21” من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه، بعدما إستطلعت رأى إدارة الفـتوى لـوزارات الداخلية والخارجية والعدل وأفادتها بأن نص المادة “21” المشار إليه هو الواجب التطبيق، وذلك بفتواها الصادر بتاريخ 15/ 11/ 2006 ملف رقم 26/ 6/ 1، وإزاء هذا الخلاف طلبتم الرأى.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 7 من مايو سنة 2008م الموافق 2 من جماد الأولى سنة 1429هـ، فاستبان لها أن قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 1964 ينص فى المادة “1” على أن ” يفرض على أعمال التوثيق والشهر وما يتصل بها من طلبات وإجراءات الرسوم الآتية: ـ رسم مقرر ـ رسم حفظ ـ رسم نسبى” وينص فى المادة “18” على أن ” يفرض رسم نسبى على كل تصرف أو موضوع مما تشمله المحررات المطلوب توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها أو شهرها أو إيداعها أو التى يقتضى الأمر حفظها ولم تكن موضوع أشهاد” وينص فى المادة “19” المستبدلة القانون رقم 83 لسنة 2006 على أن ” يتحدد الرسم النسبى المشار إليه فى المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدولين حرفى (أ)، (ب) المرفقين بهذا القانون…” { وقد حدد الجدول حرف (ب) ـ الخاص بالمحررات غير واجبة الشهر ـ بعد تعديله بالقانون رقم 94 لسنة 1980 ـ الرسم النسبى على عقود الشركات أو فسخها أو تعديلها بمقدار ربع فى المائة (0.25%) من رأس مال الشركة إذا لم يجاوز ألفين جنيه (2000ج) ونصف فى المائة (0.5%) إذا جاوز رأس مال الشركة هذا المبلغ }، وأن قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ينص فى المادة “21” المستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 على أن “……… وتكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمقدار ربع فى المائة من رأس المال بحد أقصى مقداره ألف جنية، سواء تم التصديق فى مصر أم لدى السلطات المصرية فى الخارج. وتعفى من رسوم الدفعة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس هذه الشركات، وكذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها فى السجل التجارى” وتنص المادة “137” على أن ” تعتبر كل شركة بعد حلها فى حالة تصفية. وتتم التصفية طبقاً لأحكام هذا القانون ما لم يرد بنظام الشركة او عقدها أحكام أخرى 0
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ، أنه ولئن كان المشرع بالقانون رقم 70 لسنة 1964 قد فرض أعمال التوثيق والشهر وما يتصل بها من طلبات وإجراءات أيداعاً ثلاثة من الرسم هى الرسم المقرر ورسم الحفظ والرسم النسبى ، وعين حالات تحصيل كل منها ، كما حدد مقدار الرسم المستحق وكيفية تحصيله وجبايه ، بإعتباره قانوناً عاماً بشأن رسوم التوثيق والشهر ، وبان أن الرسم النسبى يستحق على التصرف أو الموضوع الذى يشتمل عليه المحرر المطلوب توثيقه أو التصديق على التوقيعات فيه أو شهره أو إيداعه ، فالتصرف والموضوع هما وعاء الرسم والواقعة المنشئة لإستحقاقه ، وأن العبرة فى تجديد الرسم أو تعيين فئته هى بالتصرف الواحد أو الموضوع الواحد بغض النظر عن المحرر الذى يتضمنه ، وحدد الرسم النسبى حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدولين حرفى (أ) و(ب) المرفقين بالقانون ، وجاء الجدول حرف (ب) ـ الخاص بالمحررات غير واجبة الشهر ـ محدداً الرسم النسبى على العقود إنشاء الشركات أو فسخها أو تعديلها بواقع ربع فى المائة (1/ 4 %) من رأس مال الشركة إذا لم يجاوز ألفين جنيه (2000) ونصف فى المائة (0.5%) إذا جاوز رأس مال الشركة هذا المبلغ ، إلا أن المشرع بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 قرر حكماً خاصاً بنص المادة ” 21 ” منه خرج به عـن القانـون العام بشأن رسوم التوثيق والشهر ، ومفادة أن تكون رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 بمقدار ربع فى المائة من رأس المال بحد أقصى مقداره ألف جنيه ، سواء تم التصديق فى مصر أم لدى السلطات المصرية فى الخارج ،والبين من هذا النص أن أداء رسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود تلك الشركات ـ بمقدارها ـ وحدها الأقصى المنصوص عليه ، لا يتقيد بفترة محددة ، ولا يرتبط ببلوغ أجل معين ، وغير مقيد بتصرف معين ، بل يشمل كافة التصديقات على التوقيعات المتعلقة بعقود تلك الشركات سواء كانت عقود تاسيس أو فسخ أو تعديل أو تصفيه ، وذلك على خلاف الإعفاء من رسوم الدفعة ورسوم التوثيق والشهر الذى قصر التمتع به على عقود تاسيس هذه الشركات ، ولذلك عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركات وذلك لمدة سنة من تاريخ شهر عقد الشركة ونظامها فى السجل التجارى ، ومؤدى ذلك أن الرسم المستحق فى حالة التصديق على التوقيعات بالنسبة لعقود الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه ،
أى كانت هذه العقود ـ لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة ” 21 ” سالفة الذكر ، فتلك قاعدة يفرضها حسن تفسير هذا النص وإعمال واضح مقتضاه 0
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى سريان الحد الأقصى لرسوم التصديق على التوقيعات المنصوص عليها فى المادة “21” من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولة المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 على عقود تصفية أو فسخ هذه الشركات 0
وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشــار / جمال دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : فتوى