الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3817
جلسة 7 من مايو 2008
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا علي كتابكم رقم[447]المؤرخ 22/ 2/ 2007، متضمنا مذكرة جهاز تصفية الحراسات بشأن النزاع القائم بين الجهاز والهيئة العامة للأبنية التعليمية حول أحقية الجهاز في ثمن الأرض الكائنة 3 شارع مدرسة البنات دكرنس محافظة الدقهلية.
وحاصل الواقعات ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن وزارة التربية والتعليم استأجرت العقار رقم (3) شارع مدرسة البنات بدكرنس ـ محافظة الدقهلية _ من السيد/ فؤاد خليل فارس صعب بموجب العقد المؤرخ 1/ 1/ 1935 لاستخدامه كمدرسة. وبتاريخ 25/ 10/ 1961 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم [140] لسنة 1961 بفرض الحراسة علي أموال وممتلكات المذكور ومن ضمنها العقار المشار إليه، وآلت الملكية إلي الدولة بعد أن قامت بتعويض صاحبها وذلك بموجب الإتفاقية المبرمة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتعويض رعايا الأخيرة عن القرار الصادر بفرض الحراسة والتي تم التصديق عليها بتاريخ 22/ 10/ 1976، حيث كان المذكور من رعايا هذه الدولة، وبتاريخ 28/ 12/ 1992 تقدم عضو مجلس الشعب عن الدائرة بطلب إلي السيد/ رئيس مجلس الوزراء للموافقة علي تخصيص هذه المساحة ونقل ملكيتها بدون ثمن لصالح العملية التعليمية حتي يمكن هدم العقار وبناء مدرسة جديدة مكانها، والذي وافق علي ذلك وأحال الموضوع للسيد/ وزير الإدارة المحلية لاتخاذ اللازم، وقد تم إزالة المبني وإحلال مدرسة جديدة سلمت للوزارة بتاريخ10/ 2/ 1994 ونظراً للحاجة إلي عمل توسعات فقد وافق محافظ الدقهلية علي تخصيص قطعة أرض مجاورة مساحتها (15ر380م2) من أملاك الدولة بالقرار رقم [136] لسنة 2003 بتــاريخ 7/ 3/ 2003، غير أن جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية عرض بموجب كتابه رقم [97] بتاريخ 9/ 9/ 2003 بيع هذا العقار إلي الهيئة العامة للأبنية التعليمية بطريق الممارسة وفقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، لذلك طلبتم عرض الموضوع علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع.
ونفيد أن الموضوع عرض علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلستها المعقودة في7 من مايو سنة 2008م، الموافق 2 من جمادي الأولي سنة 1429هـ ، فاستبان لها أن المادة (87) من القانون المدني تنص علي أن “1 – تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضي قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.2 – وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم “.وتنص المادة [88]منه علي أن ” تفقد الأموال صفتها العامة بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضي قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بإنتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة “.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وحسبما استقر عليه إفتاؤها ـ أن الأصل في ملكية الدولة ملكية عامة أنها تستهدف إدارة المرفق العام التي تضطلع بأعبائه، وأن الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لا يخرج عن كونه إستعمالاً للمال العام فيما أعدله، ويكون نقل الانتفاع به بين أشخاص القانون العام بنقل التخصيــــص والإشراف الإداري علي هذه الأموال بدون مقابل ، ولا يعد ذلك من قبيل النـزول عن أموال الدولة أو التصرف فيها، وذلك أنه لا يصح القول بتعدد الدومين العام استناداً إلي المادة (87) من القانون المدني، لأن هذه المادة وردت في شأن تحديد صفة المال العام المخصص للمنفعة العامة سواء كان تحت يد الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، بل أن نصوص القانون المدني تعين علي القول بوحدة الدومين العام، فالمادتان (87 ، 88) حين تعرضتا لأحوال تخصيص المال العام للنفع العام أو إنتهاء هذا التخصيص وفقده صفته كمال عام، قضتا بأن يكون التخصيص أو الإنهاء بقانون أو مرسوم أو بقرار من الوزير المختص، أو بالفعل، وهي أدوات لا تصدر إلا عن الحكومة وهو ما يعني إنفراد الدولة بملكية الدومين العام ولو كان تحت يد غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ومن ثم فإن تغيير تخصيص وجه النفع العام يكون دون مقابل، والأملاك العامة تخرج عن دائرة المعاملات بما نص عليه من عدم جواز بيعها أو التصرف فيها، إستثناء من هذا الأصل يكون للجهة العامة أن تقرر أن يكون الانتفاع بالمال العام في الغرض الذي أعد من أجله بمقابل شريطة أن يكون أداء هذا المقابل رهيناً بموافقة الجهة المستفيدة.
والحاصل ـ في الحالة المعروضة ـأن العقار رقم 3 شارع مدرسة البنات بدكرنس_ محافظة الدقهلية كان مملوكاً للسيد/ فؤاد خليل فارس صعب، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بإستئجاره بموجب عقد مؤرخ 1/ 1/ 1935 لاستخدامه كمدرسة، وبصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1961 بفرض الحراسة علي أموال وممتلكات بعض الأشخاص، ومن ضمنهم المذكور. ومن بينها العقار المشار إليه تولي جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية إدارة هذه الأموال ، وبموجب الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لتعويض رعايا الأخيرة عن القرارات الصادرة بفرض الحراسة عليهم والتي تم التصديق عليها وصدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 599 لسنة 1976، فقد تم تعويض المذكور، وصدر قرار التعويض النهائي من رئيـس
جهاز تصفية الحراسات برقم 1405 لسنة 1976ومنذ ذلك الوقت فإن العقار أصبح مالاً مملوكاً للدولة ملكية خاصة. وبصدور موافقة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28/ 12/ 1992 علي تخصيصه لوزارة التربية والتعليم لإقامة مدرسة جديدة عليه، وتسلم الهيئة العامة للأبنية التعليمية له وبناء مدرسة جديدة محل المدرسة القديمة، و تسليمها لوزارة التربية والتعليم بتاريخ 10/ 2/ 1994، يكون هذا العقار قد انتقل إلى الملكية العامة للدولة، حيث تـم تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل، ومن ثم تغدو مطالبة جهاز تصفية الحراسات للهيئة العامة للأبنية التعليمية أداء ثمن العقار المشار إليه غير قائمة على سند من القانون حرية بالرفض.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة جهاز تصفية الحراسات للهيئة العامة للأبنية التعليمية بأداء ثمن العقار محل النزاع الماثل.
وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشــار / جمال دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : فتوى