الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 37/ 2/ 698
جلسة 7 من مايو 2008
السيد الدكتور/ محافظ دمياط
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا علي كتابكم رقم [بدون] المؤرخ23/ 5/ 2007الموجه إلي السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة في شأن إبداء الرأي القانوني في كيفية نقل الرخصة رقم 8890 لسنة 2006 إلي الورثة في ضوء تعيينهم السيد/ ………………….. مديراً مسئولاً عن إدارة النشاط.
وحاصل واقعات الموضوع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط أصدرت الرخصة رقم 8890 لسنة 2006 لمحل تجارى عن نشاط معرض موبيليات باسم المواطن/ محمد علي السيد الأطروش ، وإذ توفي المذكور بتاريخ 3/ 8/ 2006 تقدم ورثته بتاريخ 10/ 10/ 2006 بطلب لنقل الرخصة إليهم عملاً بحكم المادة (14) من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية ، وانابوا عنهم لإدارة المحل التجاري، أحد الورثة وهو / محمد محمد علي _ الموظف بأمورية الضرائب العامة بدمياط_ والذي قدم موافقة جهة عمله علي إدارة نشاط معرض الموبيليات، ولما كانت المادة (77) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تحظر علي العامل أن يزاول أي أعمال تجارية وهو ما ردده الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 1984 الصادر من الإدارة العامة للوائح والرخص بوزارة الإسكان والمرافق، الذي حظر علي العاملين بالحكومة والقطاع العام الحصول علي ترخيص محل صناعي أو تجاري أو محل عام سواء انشأ المحل لأول مرة أو آلت إليه ملكيته بالشراء أو الميراث ولو كان العامل حاصلاً علي موافقة جهة العمل التابع لها ، مما يبين معه التعارض بين نص المادة (14)من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه والمادة (77) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، لذلك طلبتم ابداء الرأي القانوني في هذا الشأن، وبإحالة الموضوع إلي إدارة الفتوي لرئاسة الجمهورية والمحافظات ارتات العرض علي اللجنة الأولي لقسم الفتوي والتي انتهت بجلستها بتاريخ 26/ 12/ 2007 إلي احالة الموضوع للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع للعمومية والأهمية.
ونفيد أن الموضوع عرض علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بجلستها المعقودة في7 من مايو سنة 2008م، الموافق 2 من جمادي الأولي سنة 1429هـ ، فاستبان لها أن القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ينص في المادة (2) علي أن “لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك…… “.وفي المادة (9)علي أن ” الرخص التي تصرف طبقاً لأحكام هذا القانون دائمة ما لم ينص فيها علي توقيتها……”. وفي المادة (14) المستبدلة بالقانون رقم 359 لسنة 1956 علي أن ” في حالة وفاة المرخص له يجب علي من آلت إليهم ملكية المحل إبلاغ الجهة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة وإلا جاز إغلاق المحل أو ضبطه بالطريق الإداري “. وأن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ينص في المادة (76)علي أن ” الوظائف العامة تكليف للقائمين بها ، هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها….. ” وفي المادة (77) علي أن ” يحظر علي العامل: (1) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها…………. (14) ويحظر علي العامل بالذات أو بالواسطة……..(هـ) أن يزاول أي أعمالاً تجارية….. ” وأن قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ينص في المادة (4) منه علي أن ” يعد عملاً تجارياً: (أ) شراء المنقولات أياً كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخري، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات…… ” وفي المادة (7) منه علي أن ” يكون عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه علي الأعمال المذكورة في المواد السابقة لتشابه في الصفات والغايـات “.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع بموجب القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه حظر إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك، وجعل الرخصة الصادرة عن المحل ذاته دائمة لاتنتهي بوفاة المرخص له وإنما يلتزم الورثة بالتزامين قبل جهة الإدارة الأول: إبلاغها بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم في تشغيل وإدارة المحل. والثاني: اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم باعتبار أن ملكية المحل آلت إليهم قانوناً.
كما استظهرت الجمعية العمومية _ وحسبما استقر عليه إفتاؤها _ أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بعد أن ردد المبدأ المسلم به من أن الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها، حدد واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم ، ومن بينها حظر مزاولة الأعمال التجارية حظراً مطلقاً حتي يكرس الموظف كامل وقته لأداء واجبات وظيفته ومقتضيات تقلده لمنصب عام، ونأياً بالوظيفة العامة عن مواطن الزلل والشبهات ودفعاً لمظنة أن يكون شغل تلك الوظائف مع ما يصاحبه من مكنات وسلطات مجالاً للتربح والنفع الشخصي. وتكفل قانون التجارة بتعداد ما يعد من الأعمال التجارية ومنها شراء المنقولات بقصد بيعها بغية المضاربة وتحقيق الر بح وهي العنصر الجوهري في العمل التجاري.
ولما كان من المسلمات أن الهيئات والمصالح الحكومية إنما تمارس سلطاتها وما نيط بها من أمانات في إدارة المصالح العامة وتنظيم المرافق العامة وتسييرها في إطار الإلتزام بأحكام جميع التشريعات المعمول بها حيث إن الدولة بجميع أجهزتها ومصالحها مخاطبة بكل ما يصدر عن المشرع من قوانين ونظم ضابطة لحركة المجتمع ومحققة لمصالحه العليا، وكان المشرع بموجب قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قد حظر علي العاملين المدنيين بالدولة مزاولة الأعمال التجارية فإن هذه الحظر يتعين الالتزام به من قبل كافة هيئات الدولة ومصالحها ومن بينها إدارة الرخص، إذ لا يسوغ لها أن تجيز أمراً حظره المشرع.
وعلي هدي مما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أنه عقب وفاة صاحب الرخصة رقم 8890 لسنة 2006 تقدم ورثته بطلب لنقل الرخصة إليهم وأنابوا أحدهم وهو السيد/ محمد محمد على لإدارة المحل التجاري وكانت إدارة هذا المحل تعد قانوناً من الأعمال التجارية، ولما كان المذكور موظفاً بمأمورية الضرائب العامة بدمياط فيسري بشأنه حظر مزاولة الأعمال التجارية الوارد بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ولا ينال من ذلك حصوله علي موافقة جهة عمله علي إدارة نشـاط
معرض الموبيليا، إذ أن حظر مزاولة الأعمال التجارية ورد حظراً مطلقاً، وأن إجازة جهة العمل تسري في شأن ما لا يعد عملاً تجارياً، ولا ينال كذلك القول بأن المعروضة حالته يعد حارساً علي الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها عملاً بنص البند (12) من المادة (77) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إذ أن الحراسة وفقاً لحكم المادة (729)من القانون المدني تفترض أن المال المراد وضعه تحت الحراسة متنازع عليه أو لم يثبت الحق فيه وهو الأمر غير الحاصل في الحالة المعروضة، وعليه يمتنع علي المذكور تولي أعمال الإدارة للمحل موضوع الرخصة المشار إليه، ويتعين علي الورثة أن ينيبوا عنهم لإدارة المحل من غير العاملين المدنيين بالدولة.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أن نقل ترخيص المحل التجاري إلي الورثة في الحاله المعروضة منوط بقيامهم بتعيين نائب عنهم لإدارة المحل من غير العاملين المدنيين بالدولة المحظور عليهم ممارسة الأعمال التجارية.
وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشــار / جمال دحروج
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : فتوى