الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3844
جلسة 7 من مايو 2008
السيد اللواء/ محافظ الإسكندرية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (3228) المؤرخ 4/ 6/ 2007 بشأن طلب الرأى حول مدى سريان عقد البيع المسجل رقم 274/ 1991 المبرم بين محافظة مطروح – طرف أول (بائع) – ومكتب الوفاء للنقل بالسيارات – طرف ثان (مشترى) – قبَل محافظة الإسكندرية ، لوروده على أرض تدخل ضمن حدودها الإدارية.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بعد صدور القرار الجمهورى رقم 101 لسنة 1991 بتعديل الحدود بين محافظتى الإسكندرية ومطروح – ، والذى بموجبه أصبحت قرية الغربانيات التابعة لمركز ومدينة برج العرب تدخل ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الإسكندرية، قامت محافظة مطروح ببيع قطعة أرض بالقرية المذكورة تبلغ مساحتها 5319،97 م2 إلى مكتب الوفاء للنقل بالسـيارات (أحمد غنيم أبو المجد) ، وقد سجـل هذا العقد برقم 274/ 1991 فى 17/ 10/ 1991. وهو ما بررته محافظة مطروح بأن طلب الشراء قدم إليها قبل صدور القرار الجمهورى رقم 101 لسنة 1991 ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام التعاقد من رفع مساحى وموافقات القوات المسلحة وهيئة الآثار، كما أن القرار الجمهورى المشار إليه أثار صعوبات جمة فى التطبيق، لأن الحدود بين المحافظتين كانت وهمية وسبق وضعها بين نقاط مثلثات على الخرائط وأن المنطقة كانت خالية وطرأ عليها تعديلات.
وفى 8/ 2/ 1993 قرر المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية تشكيل لجنة لدراسة موقف الأراضى فى هذه المنطقة ، ورأت اللجنة بالنسبة لملف شركة الوفاء للنقل بالسيارات أن البيع الصادر للشركة الذى تم بعد صدور القرار الجمهورى سالف الذكر بتعديل الحدود بين محافظتى الإسكندرية ومطروح لا يعتد به ، الأمر الذى رأيتم معه عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 7 من مايو سنة 2008 الموافق 2 من جمادى الأول سنة 1429 هـ ، فتبين لها أن المادة (66) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه ” تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل و الموضوعات الآتيــة: أ) المسائل الدولية و الدستورية و التشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة. ب) ……..،ج)………، د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات و بعضها البعض. و يكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين………. “.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما جرى به إفتاؤها – أن مفاد نص المادة (66) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائـل القانونية لاينعقد إلا إذا أحيلت المسألة إلى الجمعية العمومية ممن حددهم النص على سبيل الحصر وهم رئيس الجمهوريـة ورئيس الهيئة التشريعيـة ورئيس مجلس الـوزراء والـوزراء ورئيس مجلس الدولة, ولم يخول النص غير هؤلاء إحالة هذه المسائل أو بعضها إلى الجمعية العمومية ، مما لا يجوز معه للجمعية العمومية نزولاً عند صريح نص المادة (66) من قانون مجلس الدولة أن تخوض فيما طلب فيه الرأى إذا ما ورد عن غير السبيل الذى رسمه القانون.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن طلب الرأى الماثل تم عرضه على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع من محافظ الإسكندرية، وهو من غير من حددهم نص المادة (66) المشار إليها على سبيل الحصر ، الأمر الذى لا ينعقد معه اختصاص الجمعية العمومية بنظر طلب إبداء الرأي الماثل لعرضه عليها بغير السبيل الذى رسمه القانون حيث ورد من غير ذى صفة ، ومن ثم يتعين عدم قبول طلب الرأى الماثل.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم قبول طلب الرأى الماثل لوروده من غير ذى صفة.
وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/ نبيل ميرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : فتوى