الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 78/ 2/ 85
جلسة 3 من يونيه 2008
السيد اللواء/ محافظ الإسكندرية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتاب رئيس حى وسط الإسكندرية رقم (97) المؤرخ 6/ 1/ 2008 والموجـه إلى إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بمحافظة الإسكندرية، بطلب الرأي حول مدى جواز الترخيص للسيد/ محمود السيد السيد يوسف بالبناء بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع دون التقيد بالارتفاع السابق للعقار الذى تم هدمه دون ترخيص.
وحاصل الواقعات – حسبما يبين من الأوراق – أن المعروضة حالته قام بتاريخ 24/ 8/ 2006 بهدم العقار الكائن رقم 3 شارع زين العابدين بقسم محرم بك، فتحرر له محضر مخالفة هـدم بـدون ترخيص. ثم تقدم بطلب للترخيص بالبناء على ارض العقار الذى تم هدمه، فصدر له الترخيص رقم 55 لسنة 2007 متضمنًا بناء دور أرضى فقط، وذلك تقيدًا بالارتفاع السابق للعقار قبل هدمه وفق ما نصت عليه المادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003، وكذلك المادة (11) مكررًا (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم اعمال البناء. ثم تقدم بطلب تعديل الترخيص المشار اليه للسماح له بالارتفاع بالبناء الى مرة ونصف عرض الشارع دون التقيد بالارتفاع السابق للعقار، وهو ما ارتأى معه رئيس حى وسط الإسكندرية طلب الرأي فى مدى جواز ذلك من إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بمحافظة الإسكندرية، والتى قامت بعرض الموضوع على اللجنة الأولى لقسم الفتوى، التى احالته إلى الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 3 من يوليو سنة 2008 الموافق 29من جمادى الآخر سنة 1429 هـ، فاستبان لها أن القانون رقم 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى [قبل إلغاؤه]، كانت مادته الأولى تحظر داخل حدود المدن هدم المبانى غير الآيلة للسقوط… إلا بعد الحصول على تصريح بالهدم وفقًا لأحكامه. وأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 268 لسنة 1996 نصت فى المادة (11) مكررًا (5) المضافة بالقرار رقم 180 لسنة 1998 على حظر الموافقة على إقامة بناء أرض عقار سبق هدمه أو يشرع فى هدمه بغير ترخيص إلا فى حدود ارتفاعه الذى كان عليه من قبل دون أى تجاوز وذلك فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. وهو ذات ما نصت عليه المادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 بشأن تحديد ارتفاعات المبانى لبعض المناطق بمحافظات جمهورية مصر العربية.
واستبان للجمعية العمومية أيضًا أن المادة (2) من القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى المعمول به بتاريخ 16/ 7/ 2006 تنص على أن ” يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانونًا من تعويض. ولا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع فى هدمه إلا بترخيص يصدر وفقًا لأحكام هذا القانون.. “. وتنص المادة (12) على أنه ” مع عدم الإخلال بآية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من هدم كليًا أو جزئيًا مبنى أو منشأة مما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقـل عـن سنـة ولا تزيـد على خمس سنـوات وبغرامـة لا تقـل عن مائـة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه. فإذا وقف الفعل عند حد الشروع فيه جاز للقاضى أن يقضى
بإحـدى هاتين العقوبتين. ويترتب على هدم المبنى أو المنشأة المشار إليها فى الفقرة السابقة عدم جواز البناء على أرضها لمدة خمسة عشرة عامًا إلا فى حدود المساحة والارتفاع اللذين كانا عليه قبـل الهـدم، وذلك دون الإخلال بما تحدده اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاعات اقل…………. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لا تجاوز مليون جنيه
أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو شرع فى هدم مبنى أو منشأة مما يخضع لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون و كل من خالف أيًا من أحكام المادتين الثامنة و العاشرة و الفقرة الثانية من هذه المادة…. “. وتنص المادة (16) على أن ” يلغى القانون رقم 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون “.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى جاء ليضع تنظيمًا شاملاً متكاملاً لقواعد وشروط وإجراءات هدم المبانى غير الآيلة للسقوط، ويجمع الأحكام المنظمة لهذه المسألة فى تشريع واحد متكامل بعد أن كانت متناثرة فى عدة تشريعات، فألغى صراحة فى المادة (16) منه القانون رقم 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى،وألغى كل حكم يخالف أحكامه.
و أيًا ما كان الرأي حول تعارض نصوص كل من المادة (11) مكررًا (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976، والمادة (8) من قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 963 لسنة 2003 بشأن تحديد ارتفاعات المبانى لبعض المناطق بمحافظة جمهورية مصر العربية، فإن قانون الهدم الجديد باعتباره قد أفرد تنظيمًا متكاملاً لما نظمته هاتان المادتان، فمن ثم يكون قد نسخهما جملة وتفصيلاً ولو انتفى التعارض بينهما وبين هذا التشريع التالى، والذى يكون وحده المنظم والحاكم لكيفية هدم المبانى غير الآيلة للسقوط منذ تاريخ العمل به فى 16/ 7/ 2006.
واستظهرت الجمعية العمومية كذلك أن القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه قد فرق بين نوعين من المبانى، الأول هو المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبط بالتاريخ القومى أو بشخصية
تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارًا سياحيًا، وهذه حظر الترخيص بهدمها أو الإضافة إليها. والثانى هو ماعدا ذلك من أبنية، والتى لم يجز هدمها أو الشروع فى ذلك إلا بترخيص يصدر وفقًا لأحكامه. وغاير المشرع بين النوعين فى النتيجة المترتبة على هدم أي منهما بدون ترخيص. فقرر عقوبة الحبس والغرامة معًا عند هدم النوع الأول وأجاز الحكم بإحداهما عند الشروع فى هدمه، مع وضع قيد مؤداه عدم جواز البناء على ارض المبنى الذى تم هدمه لمدة خمسة عشرة عامًا إلا فى حدود المساحة والارتفاع الذين كانا عليه قبل الهدم دون إخلال باشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاعات اقل، إلا أنه لم ينص على هذا القيد عند هدم النوع الثانى من المبانى مكتفيًا بالعقوبة الجنائية المقررة حيث جاء النص خلوًا من أي قيد على البناء على أراضى هذا النوع من المبانى. بما مؤداه أنه فى ضوء العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه فإنه يجوز الترخيص بالبناء على أراضى هذا النوع من المبانى والمنشآت متى تم هدمه بدون ترخيص، وذلك فى حدود الارتفاع المقرر وفق الاشتراطات البنائية للمنطقة التى يقع بها البناء.
ومن حيث انه بناء على ما تقدم – فإذا كان الثابت بالأوراق – أن السيد/ محمود السيد السيد يوسف قام بهدم العقار رقم 3 شارع زين العابدين بقسم محرم بك بتاريخ 24/ 8/ 2006 بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2006 سالف الذكر فى 16/ 7/ 2006 والذى لم يضع قيودًا على ارتفاعات البناء للعقار الذى تم هدمه بدون ترخيص متى خرج البناء عن نطاق المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبط بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو تعتبر مزارًا سياحيًا. وإذ جاءت الأوراق خلوًا مما يفيد أن البناء الذى تم هدمه يدخل فى نطاق هذه المبانى والمنشآت، فمن ثم يجوز الترخيص للمعروضة حالتـه
بالبناء فى حدود الارتفاعات المقررة وفق الاشتراطات البنائية للمنطقة التى يقع بها العقار محل طلب الترخيص دون التقيد بالارتفاع الذى كان عليه المبنى قبل هدمه..
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى جواز الترخيص للمعروضة حالته بالبناء فى حدود الارتفاعات المقررة بالاشتراطات البنائية للمنطقة التى يقع بها العقار محل طلب الترخيص.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشــار / عادل فرغلي
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : فتوى