الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 4/ 1629
جلسة 4 من يونيه 2008
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا علىكتاب رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية بوزارة المالية رقم (371) المؤرخ 4/ 4/ 2007، الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس إدارة الفتوى لوزارات المالية والتأمينات والتضامن الاجتماعى بشأن طلب الرأى حول كيفية تطبيق قواعد صرف نسبة بدل الإقامة للسيدين/ ………………….، من العاملين بمدينة السادات، وما إذا كانا يستحقان هذا البدل بنسبة 50 % أو 40 % فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 معدلاً بالقرار رقم 1517 لسنة 1992.
وحاصل الواقعات ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه قد ورد للإدارة المركزية للمديريات المالية بوزارة المالية كتاب المديرية المالية لمحافظة المنوفية رقم 3765 المؤرخ 9/ 10/ 2005 بشأن طلب الإفادة بالرأى عن كيفية تطبيق قواعد الصرف بالنسبة لبدل الإقامة للعاملين بالمناطق النائية (مدينة السادات) وأنه قد تم العرض على الإدارة المركزية للتشريع المالى لبحث الموضوع وذلك فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 معدلاً بالقرار رقم 1517 لسنة 1992، فأفادت بكتابها رقم 1197 المؤرخ 16/ 11/ 2005 أن استحقاق ممثلى وزارة المالية بمدينة السادات لبدل الإقامة يكون بنسبة 50 % لمن لا يكون موطنه الأصلى مدينة السادات ونسبة 40% للعاملين الذين يكون موطنهم الأصلى مدينة السادات، إلا أنه عندما قامت المديرية المالية بتطبيق ما انتهت إليه الإدارة المركزية للتشريع المالى ورد لها مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 86 بتاريخ 28/ 1/ 2007 تشير إلى استحقاق ممثلى المالية بمدينة السادات بدل إقامة بنسبة40% فقط حيث أنها منطقة نائية تتبع محافظة المنوفيـة.
وإزاء هذا الخلاف فى الرأى حول كيفية تطبيق قواعد الصرف لبدل الإقامة بالنسبة للعاملين بمدينة السادات، طلبتم استطلاع رأى إدارة الفتوى لوزارت المالية والتأمينات والتضامن الاجتماعى والتى خاطبت الإدارة المركزية للمديريات المالية لموافاة الإدارة بحالة واقعية وبالأوراق والمستندات المطلوبة، حيث أفادت بكتابها رقم 666 المؤرخ 24/ 6/ 2007 بالحالة الواقعية والأوراق والمستندات المطلوبة. وإذ طرحت إدارة الفتوى الموضوع على اللجنة الثالثة من لجان الفتوى، قررت اللجنة بجلستها المعقودة فى 23/ 1/ 2008 إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى4 من يونيو 2008 م، الموافق 30 من جمادى الأولى سنة 1429 هـ، فاستبان لها أن المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه “…….ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقًا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وبمراعاة ما يلى: ـ 1ـ……..
2ـ بدل إقامة للعاملين فى مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم فى هذه المناطق، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.3ـ……. ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقًا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسى”. وأن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بشأن تقرير بدل إقامة للعاملين بالمناطق التى تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل والمعدلة بالقرار رقم 825 لسنة 2002 تنص على أن “…….، ويمنح هذا البدل للعاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الذين يعملون بالمحافظات الصحراوية (شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمرومطــــروح)
ومناطق وادى النطرون، وشمال وجنوب التحرير، ومدينتى القنطرة شرق والسادات، بنسبة (50%) من بداية الأجر المقرر للوظيفة، وذلك للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلى بالمحافظة أو المنطقة أو المدينة، وبنسبة (40%) من بداية الأجر المقرر للوظيفة لمن يكون موطنهم الأصلى بالمحافظة أو المنطقة أو المدينة “.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ أن المشرع رغبة منه فى تشجيع العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 للعمل فى المناطق ذات الظروف المعيشية الخاصة والصعبة، فقد أجاز لرئيس مجلس الوزراء منح بدل إقامة للعاملين بتلك المناطق بشرط إقامتهم بها، وذلك لتعويضهم عما يلاقونه من مشقة بسبب ظروف الإقامة بها. وبمقتضى هذه السلطة فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 56 لسنة 1980 وتعديلاته بمنح بدل الإقامة للعاملين بالمحافظات والمدن والمناطق التى حددها القرار وتبعًا للفئات المنصوص عليها به.
ولاحظت الجمعية العمومية أن المشرع، بموجب المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالفة البيان، نص صراحة على أن تقرير بدل إقامة للعاملين فى المناطق التى تتطلب ظروف الحياة فيها تقريره، يكون أثناء إقامتهم فى هذه المناطق. ومن ثم فإن مناط منح بدل الإقامة هو تحقق إقامة العامل فى المنطقة المقرر لها هذا البدل. فإذا ما انتفى مناط المنح بثبوت عدم إقامة العامل فى المنطقة المقرر لها بدل إقامة، لم يعد هناك محل للنظر فى تحديد فئة استحقاقه لانتفاء أصل هذا الاستحقاق.
وفى ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق، ان المعروضة حالتيهما السيدين/ محمد عبد الغنى الجنزورى ومحمد محمود جمال وإن كانا يعملان بمدينة السادات وهى من المدن المقرر للعاملين المقيمين بها بدل إقامة بفئتى 40% و50%، إلا أنهما لا يقيمان بها حيث يقيم الأول بمدينة قويسنا والثانى بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، ومن ثم ينتفى فى شأنهما توافر شرط الإقامة الموجب لمنح بدل الإقامة بأية فئة.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية المعروضة حالتيهما فى صرف بدل الإقامة لانتفاء مناط منحه باعتبارهما لا يقيمان فى المنطقة المقرر لها بدل الإقامة.
وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : فتوى