الخط الساخن : 01118881009
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 2/ 353
جلسة 18 من يونيه 2008
السيـــد الأستاذ الدكتور / رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتاب وكيل الجهاز للشئون القانونية رقم (بدون ) ، المؤرخ10/12/2007 الموجه لإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية فى شأن إبداء الرأي القانونى فى الشكوى المقدمة من السيد / اشرف عبد الجواد فتح الله صهوان والذى يلتمس إلغاء قرار فصله من الخدمة وعودته للعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة أو الاحتفاظ بالدرجة المالية التى تم تعينه عليها لحين انتهاء مدة عضويته بمجلس الشعب .
وحاصل الواقعات – حسبما يبين من الأوراق – أن الشعبة المختصة بالإدارة المركزية الثانية للرقابة على شئون العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات أعدت تقريراً بملاحظاتها لدى فحص أعمال شئون العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة خلال شهر يناير 2007، تضمن أن السيد / اشرف عبد الجواد فتح الله صهوان عين بالشركة بعقد مؤقت اعتباراً من 19/8/2003 بوظيفة اخصائى خدمة المواطنين على أن يجدد العقد كل ستة اشهر ، وتم تجديد العقد اعتباراً من 3/7/2005 وينتهى فى 31/12/2005 ، وحصل المذكور على إجازة للتفرغ للدعاية الانتخابية للترشيح لعضوية مجلس الشعب لمدة 45 يوماً اعتباراً مـن 18/1/2005 وانقطع عن العمل اعتباراً من 2/12/2005 حتى 31/12/2005 تاريخ انتهاء التعاقد، وكان قد أدى اليمين الدستورية كعضو بمجلس الشعب فى 13/12/2005، وبتاريخ 23/5/2006 أصدرت الشركة القرار رقم 358 / 2006 بتعيين المذكور بوظيفة أخصائي علاقات عامة ثالث بالدرجة الثالثة بمجموعة وظائف التنمية اعتباراً من 1/6/2006 ، وعلى اثر إخطار الشركة بمخالفة ذلك لأحكام القانون ، أصدرت الشركة القرار رقم 365/2007 بتاريخ 7/6/2007 بسحب قرارها السابق ، إلا أن المذكور تقدم بالشكوى محل طلب الرأي ، وباستطلاع الرأي القانونى من إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ، عرضت الموضوع على اللجنة الأولى من لجان قسم الفتوى والتى قررت بجلستها بتاريخ 6/2/2008 إحالته إلى الجمعية العمومية للأهمية والعمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بجلستها المعقودة فى 18 من يونية سنة 2008 م ، الموافق 14 من جمادى الأخره سنة 1429هـ ، فاستبان لها أن القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ينص فى المادة 24 المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1980 على أن ” إذا كان عضو مجلس الشعب، عند انتخابه، من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام ، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافآت ……” وفى المادة 28 المستبدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1976 على أن ” لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام وما فى حكمها أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته ، ويبطل أي تعيين على خلاف ذلك ، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون ”
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ، أن المشرع حظر تعيين أعضاء مجلس الشعب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام وما فى حكمها ويندرج تحت مظلتها شركات قطاع الأعمال العام ، أو الشركات الأجنبية ، وقرر جزاء البطلان على كال عمل يخالف هذا الحظر ، وقد تغيا المشرع من هذا الحظر أن يسمو بأعضاء المجالس النيابية عن مواطن الشبهات ومظان استغلال النفوذ ، وتحقيقاً للغاية ذاتها قرر تفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس إذا كان عند انتخابه من العاملين فى الدولة أو القطاع العام ، على أن يحتفظ له بوظيفته أو عمله طوال مدة عضويته ، بيد أن ذلك ينصرف إلى المعييين على وظائف دائمة . وهو الأمر المستفاد من الفقرة الثانية من المادة (24) المشار إليها من احتساب مدة عضوية مجلس الشعب فى المعاش أو المكافأة وهو مالا يتحقق بالنسبة للمعينين بعقد مؤقت .
وفى مجال التفرقة بين المعينين بصفة دائمة والمعينين بصفة مؤقتة فإن العامل الذى يعيين بموجب عقد مؤقت بإحدى شركات القطاع العام أو قطاع الاعمال العام لا يعتبر عاملاً مهما طالت مدة عمله بها ومهما تجدد عقد عمله طالما انه لم يشغل وظيفة من وظائف الشركة الواردة فى هيكلها التنظيمى وجداول توصيف وظائفها ، ولا عبره فى هذا المقام بنوع العمل الذى يسند لعامل معين على غير هذه الوظائف الدائمة ولو كان له مسمى فيها ولا الذى يستغرقه عمله مهما طال ولا مدة عمله لان استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بعقد مؤقت لا تغيير صفة العمل المؤقت إلى صفة دائمة .
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته أدى اليمين الدستورية كعضو بمجلس الشعب بتاريخ 13/12/2005 ، وإذ قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة بإصدار القرار رقم 358 لسنـة 2006 بتاريخ 23/5/2006 بتعين المعروضة حالته بوظيفة أخصائي
علاقات عامة ثالث بالدرجة الثالثة بمجموعة وظائف التنمية اعتباراً من 1/6/2006 ، فقد وقعت تحت طائلة مخالفة الحظر الوارد بالمادة 28 من قانون مجلس الشعب ، بحظر تعيين أعضاء مجلس الشعب طوال مدة عضويتهم بالمجلس ، وإذ قرر المشرع بطلان هذا الإجراء ، وبادرت الشركة لتصحيح وجه المخالفة و أصدرت القرار رقم 365/2007 بسحب قرراها السابق فأنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون .
ولا ينال من ذلك أن المعروضة حالته كان يعمل بعقد عمل مؤقت بالشركة اعتباراً من 19/8/2003 بوظيفة أخصائي خدمة المواطنين على أن يجدد العقد كل ستة اشهر ، كان أخرها اعتباراً من 3/7/2005 ، حتى 31/12/2005 ، ذلك أن حكم الاحتفاظ لعضو مجلس الشعب بوظيفته او عمله السابق طوال مدة عضويته ينصرف للوظيفة الدائمة ، وإذ عين المعروضة حالته عضواً بمجلس الشعب اعتباراً من 13/12/2005 اثناء انقطاعه عن العمل من 2/12/2005 حتى 31/12/2005بالعقد المؤقت فلا يستفيد من الحكم المشار إليه.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى مشروعية القرار الصادر بسحب تعيين المعروضة حالته بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة أثناء عضويته بمجلس الشعب إعمالاً للحظر المقرر بموجب المادة 28 من القانون .
وتفضـلوا بقبول فائـق الاحتـرام،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / عادل فرغلي
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : فتوى