بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 4/ 1623
جلسة 2 من يوليو 2008
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالى
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 648 المؤرخ 27/ 11/ 2007 فى شأن بيان مفهوم الاجر المضاعف عن العمل ايام العطلات والإجازات الرسمية الوارد بالمادة (63) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وحاصل الواقعات_ حسبما يبين من الأوراق _ أن جامعة الاسكندرية دأبت لدى حساب الأجر المضاعف عن العمل ايام الجمع والعطلات الرسمية، على صرف الأجر مضاعفاً عن يوم الاجازة بالاضافة إلى الأجر الأصلى، الا ان الشعبة الخامسة عشر للرقابة على شئون العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات أوردت لدى مراجعة أعمال شئون العاملين بكلية الزراعة جامعة الاسكندرية مناقضاتها لصرف الاجر مضاعفا عن العمل يوم الاجازة بالاضافة للاجر الاصلى ومن ذلك حالة السيد/ جلال محمود الدقش الذى صرف له مبلغ [323.20 جنيه] قيمة العمل ايام جمع وعطلات متفرقة خلال شهر مايو 2004 لعدد 6 ايام مضاعفاً بالاضافة لصرف راتبه الشهرى بالكامل، وباستطلاع رأى إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بمحافظة الاسكندرية انتهت بفتواها ملف رقم 10/ 12/ 18 إلى تأكيد ما انتهى إليه الجهاز المركزى للمحاسبات، الا ان للجامعة رأيا مغايراً يستند إلى المادة (52) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والتى قررت أحقية العامل الذى يعمل فى الإجازات والعطلات الرسمية فى الحصول على أجره الأصلى ومثليه وهو ما يؤكده صياغة نص المادة (63) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وذلك أن لفظ أجـر
مضاعف لابد وان يحمل مدلولاً مغايراً عن لفظ الأجر مجرداً وهو ما يوافق ما جرى عليه العمل بالجامعة، وفى ضوء ما سبق طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 2 من يولية سنة 2008م، الموافق 28 من جمادى الأخرة سنة 1429 هـ، فإستبان لها أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ينص فى المادة (157) على أن ” تسرى احكام العاملين المدنيين فى الدولة على العاملين فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص بهم فى القوانين واللوائح الجامعية ” و أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ينص فى المادة (62) المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن ” تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الاسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها فى حدود الإجازات المقررة بالمواد التالية ووفقاً للضوابط والإجراءات التى تضعها السلطة المختصة” وفى المادة (63) على أن ” للعامل الحق فى إجازة باجر كامل عن ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات باجر مضاعف اذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح اياماً عوضاً عنها 0000 ”
واستظهرت الجمعية العمومية _ مما تقدم وحسبما ما جرى عليه إفتاؤها _ أن الأصل أن يخصص العامل وقته لأداء واجبات وظيفته، وان يقوم بالعمل المنوط به فى أيام العمل الاسبوعية وأوقاته الرسمية، ولا يجوز له ان ينقطع عن عمله الا لاجازة مقررة قانوناً ووفقاً للضوابط والإجراءات التى تضعها السلطة المختصة، وقد حرص المشرع على منح العامــل
راحة اسبوعية تستهدف إراحته فترة من الزمن يعود بعدها للعمل وقد جدد نشاطه وقواه وحيويته، كما حرص على منح العامل اجازة بأجر كامل فى ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك حتى يتمكن العامل من الاحتفال بها نزولاً عند طابعها الدينى أو الوطنى. والعطلات الاسبوعيه وعطلات الاعياد والمناسبات الرسمية يجمعها أنها تؤمن للعامل من اسباب الراحة مالا تتيحه الايام العادية، وهو ما ينعكس ختاماً على مصلحة العمل. فاذا ما تم تشغيل العامل خلال هذه العطلات فيكون الامر بين خيارين أما ان يتقاضى اجراً مضاعفاً أو أن يمنح اياماً عوضاً عنها.
وفى بيان مفهوم الأجر المضاعف المستحق للعامل عند تشغيله فى ايام العطلات المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (63) المشار إليه، فأنه لا ينبغى تفسيره بمعزل عن نص الفقرة الأولى من ذات المادة والتى قررت منح العامل اجازة بأجر كامل فى ايام تلك العطلات بحسبان أن هاتين الفقرتين مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم فان الاجر المضاعف يعنى به الاجر الذى كان يتقاضاه كما لو كان قائما بالاجازة فعلا، بالاضافة إلى مثل هذا الاجر عوضاً عن حرمانه من القيام بالاجازة.
وهدياً بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته اشتغل خلال شهر مايو 2004 فى ايام العطلات الرسمية لعدد 6 ايام، ولم يمنح اياما عوضاً عنها، فإنه يستحق أجراً مضاعفاً عن هذه الأيام يتمثل فى اجره الأصلى كاملاً ومثله فقط.
ولا ينال من ذلك ما تمسكت به جامعة الاسكندرية من استحقاق الاجر ومثيله عملا بنص المادة (52) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 اذ أن العاملين بجامعة الاسكندرية مخاطبون بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة عملاً بحكم المادة (157) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليها، كما أن قانون العمل ينص فى المادة الرابعة منه على استبعاد العاملين باجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من المخاطبه بأحكامه وبالتالى فلا محل للاستناد إلى أحكامه وتطبيقها على العاملين بالجامعة، يضاف إلــى
جماع ما تقدم ان نص المادة (63) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف الذكر جلى الوضوح بحيث لا يحتاج إلى تفسير فى استحقاق العامل لأجره مضاعفاً عن العمل ايام العطلات الرسمية.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أن الأجر المضاعف المستحق للمعروضة حالته عن العمل ايام العطلات ينصرف إلى الأجر ومثله فقط.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / عادل فرغلي
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة