بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3797
جلسة 3 من يوليو 2008
السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطـلعنا على كتابكم رقم [10228] المؤرخ 5/ 12/ 2006 فى شأن النزاع القائم بين هيئة ميناء دمياط ومصلحـة الضرائب حول سداد قيمة الضريبة على ارباح شركات الاموال عن الأعوام من 1997/ 1998 حتى 2004/ 2005.
وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن مصلحـة الضرائب العامة (مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بدمياط) أخطرت هيئة ميناء دمياط بربط ضريبة أرباح شركات الأمـوال على ايرادات الهيئة عن السنوات من 1997/ 1998 حتى 2004/ 2005، فاعترضت الهيئة على ذلك لعدم خضوع نشاطها للضريبة على الدخل، تأسيساً على أن الأنشطة التجارية المتعلقة بمساهمة الهيئة فى تأسيس الشركات، وأرباح الهيئة من هذه الشركات معفاة من الضريبة طبقاً لنص المادة (120) من القانون رقم 157 لسنة 1981، وأن الفائض يؤول لوزارة المالية وقد قامت الهيئة بسداد كل الفوائض المحققة حتى العام المالى 2004/ 2005 _ وفى ضوء رفض مصلحة الضرائب العامة إعفاء الهيئة، طلبتم عرض النـزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن النـزاع عُـرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتـشريع بجلستها المعقودة فـى3 من يولية سنة 2008 م الموافق 29 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ، فاستبان لها أن قرار رئيس الجمهورية رقم [317] لسنة 1985 بإنشاء هيئة ميناء دمياط ينص فى المادة الأولى على أن ” تنشأ هيئة عامة تسمى [ هيئة ميناء دمياط] مركزها مدينة دمياط تكـون
لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير النقل “0 وأن قانون الضرائب على الدخـل الصادر بالقانـون رقم 157 لسنة 1981 والمعـدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ينص فى المادة (111) على أن ” تفـرض ضريبة سنوية على صافى الارباح الكلية لشركات الاموال المشتغلة فى مصر أياً كان الغـرض منها بما فى ذلك الارباح الناتجة عن مباشرة نشاط فى الخارج ما لم يكن متخذاً شكل منشأة مستقلة وتسرى الضريبة على: (1)000(2)000 (3)000(4) الهيئات العامـة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة ويستثنى من ذلك جهاز مشروعات الخدمـة الوطنية بوزارة الدفاع “. وأن المادة (370) من القانون المدنى تنص على أنه ” 1 – إذا اجتمـع فى شخص واحـد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحـد، انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمـة 2 – 00000″
و استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ ومما استقر عليه افتاؤها ـ أن المشرع أنفذ ضريبة أرباح شركات الأموال على الهيئات العامـة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامـة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة ولم يستثن من ذلك إلا جهاز مشروعات الخدمـة الوطنية بوزارة الدفاع بنص صريح 0 وجعل مناط الخضوع لهذه الضريبة أن تباشر الهيئات العامـة أو الأشخاص الإعتبارية العامـة نشاطاً خاضعاً للضريبة وأن تحقق من هذا النشاط ربحاً صافياً فلا يكفى القول بتحقق الربح لإخضاع الهيئات العامـة للضريبة وإنما يتعين أن يقوم الربح فى جوهره على فكـرة المضاربة وإستهداف تحقيق الربح 0
ولاحظت الجمعية العمومية أنه ولئن إلتزمت الهيئة العامة بأداء الضريبة على أرباح شركات الأمـوال عن الأرباح التى تتحقـق عن مباشرتها لأنشطتها التجارية التى تستهدف بها تحقيق الربح، دون ما عداها من أنشطة اخرى لا تهدف إلى الربح. إلا أنه بتوريدها فائض مواردها بالكامل إلى الخزانة العامـة للدولة عن سنوات المطالبة بالضريبة ينقضى إلتزامها بأداء الضريبة المذكورة لإتحاد الذمـة حيث اجتمـع فى شخص الدولة ” وزارة المالية ” صفتا الدائن والمدين، لأنه إذا قُضــى
على الهيئة العامة بأداء ضريبة عن ربح كانت وردته إلى الخزانة العامة فإن الملتزم بأدائه فى النهاية يكون الخزانة العامـة خصماً من تلك الأرباح التى آلت إليها 0
وفى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق أن مصلحـة الضرائب العامـة التابعـة لوزارة المالـية تطالب الـهيئة العامة لميناء دمياط بأداء قيمـة الضرائب على دخـل الهيئة عن السنوات 1997/ 1998 حتى 2004/ 2005، وإذ قامت الهيئة بتوريـد كامل فوائض إيراداتها عن تلك السنوات إلى وزارة المالية وهو ما لم تجحده الوزارة وكان المستقر عليه أنه لا فائض إلا بعد سداد الضرائب، فمن ثم يكون قد اجتمع فى شخص وزارة المالية صفتا الدائن والمدين فى ذات الوقت0 ومن ثم ينقضى الدين بإتحاد الذمـة، وتضحى مطالبة مصلحـة الضرائب العامـة مفتقدة لسندها القانونى.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عـدم أحقية مصلحـة الضرائب فى مطالبة هيئة ميناء دمياط بسداد قيمة ضرائب أرباح شركات الأموال على إيرادات الهيئة عن الفتـرة من عام 1997/ 1998 حتى عام 2004/ 2005، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / عادل فرغلي
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة