qadaya@anhri.net

الخط الساخن : 01118881009

قضايا
  • الرئيسية
  • أحكام
    • أحكام جنائية
    • أحكام مدنية
    • أحكام نقض
  • مذكرات دفاع
  • أوراق قانونية
    • امر احالة
    • صحف ودعاوي
      • صحف و دعاوي جنائي
      • صحف و دعاوي مدني
  • دستورية
    • أحكام دستورية
    • صحف و دعاوي دستورية
  • مجلس الدولة
    • مذكرات دفاع مجلس الدولة
    • أحكام مجلس الدولة
    • صحف و دعاوي مجلس الدولة
  • إصدارات
  • انذارات
  • بلاغات وتظلمات
  • تحقيقات و محاضر

بشأن مدى قانونية تطبيق كل من الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2006 الصادر من وزير الدولة للتنمية الإدارية

  1. قضايا مجلس الدولة مذكرات دفاع مجلس الدولة بشأن مدى قانونية تطبيق كل من الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2006 الصادر من وزير الدولة للتنمية الإدارية
  • بتاريخ : 16  أغسطس  2021

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 58/ 1/ 179
جلسة 10 من سبتمبر سنة 2008

السيد المهندس/ وزير الكهرباء و الطاقة

تحية طيبة وبعد،،،

فقـد اطلعنا على كتاب السيد المهندس الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة رقم (790) المؤرخ10/ 7/ 2007 الموجـه إلى إدارة الفتوى لوزارات التجارة والصناعة والبترول والكهرباء بشأن مدى قانونية تطبيق كل من الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2006 الصادر من وزير الدولة للتنمية الإدارية بشأن تيسير و تنظيم حصول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة على الاجازات المقررة قانونًا و الكتاب الدورى رقم (17) لسنة 2006 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى شأن النظام الواجب اتباعه عند حصول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة على الاجازات المقررة قانونًا على حالة السيد المهندس/ رمضان عبد الرحمن محمد باشا نائب الرئيس التنفيذى للمشروعات و التشغيل ومدى أحقيته فى تظلمه المقدم فى هذا الشأن.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه ورد للهيئة الكتابين الدوريين سالفى الذكر واللذين تناولا بالتنظيم موضوع حصول العامل على أجازته السنوية بناء على ما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 19/ 5/ 2000 فى شأن المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وإذ تقدم السيد المهندس/ رمضان عبد الرحمن محمد باشا نائب الرئيس التنفيذى للمشروعات والتشغيل بالهيئة بتظلم يتضرر فيه من تطبيق الكتابين الدوريين المشار إليهما على حالته على أساس أن ظروف العمل بالهيئة تحتم عليه الإستمرار فى العمل عدة ساعات يوميًا بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية وفضلاً عن العمل أيام الأجازات الإسبوعية مما أدى إلى وجود رصيد أجازات متراكم له عن سنوات سابقة مقداره (729) يومًا وقد عرض هذا الموضوع على إدارة الفتوى المختصة لإبداء الرأى فى شأنه حيث أعدت تقريرًا بالرأى القانونى رفع إلي هيئة اللجنة الثالثة لقسم الفتوى التي قررت بجلستها المنعقدة فى 23/ 1/ 2008 إحالة الموضوع للجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع للأهمية و العمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بجلستها المنعقــدة فى 10 من سبتمبر سنة 2008 م الموافق 10 من رمضان 1429 هـ فتبين لها أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معـدلا بالقانونيـن رقمى 115 لسنـة 1983 و 219 لسنة 1992ينص فى المادة (62) منه على أن ” تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة. ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها فى حدود الاجازات المقررة بالمواد التالية ووفقًا للضوابط والاجراءات التى تضعها السلطة المختصة”. كما ينص فى المادة (65) على أن ” يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لايدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى: 1 – ……. 2 – ……. 3 – ………… 4 – ………….
و لايجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو أنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ويجب فى جميع الأحوال التصريح باجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.
ويحتفظ العامل برصيد اجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يومًا فى السنة بالإضافة إلى الاجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة.
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم “.
وأنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 2 لسنة 21 دستورية بجلسـة 6/ 5/ 2000 “بعدم دستورية ما تضمنه نص المادة (65) المشار إليها من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية فيما يجاوز الأربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل “، و بناء على هذا الحكم صدر كتاب وزير الدولة للتنمية الادارية الدورى رقم (4) لسنة 2006 بشأن تيسير وتنظيم حصول العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة على الإجازات المقـررة قانونـًا و الذى تضمن فى المـادة (5) منـه النـص على أن ” وفى جميـع الأحوال يمنح العامـل الذى بلغ السنة السابقـة على السن المقرر قانونًا للتقاعد اجازتــه السنوية كاملة اضافة إلى ستين يومًا من رصيد الاجازات المتراكم إن كان له محل ولا يجوز التذرع بحاجة العمل لحجب هذه الاجازة عن العامل إذ من المتعين على كل جهة إدارية إعداد كوادر صف ثـان وصفوف تالية لتحمل عبء العمل ومسئولياته، وفى حالة رغبة العامل فى عدم الحصول على الاجازة تسقط من اجمالى رصيد اجازاته الاعتيادية فيما يزيد عن أربعة أشهر”. ثم صدر كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة الدورى رقم (17) لسنة 2006 فى شأن النظام الواجب اتباعه عند حصول العـاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة على الاجازات المقررة قانونًا و الذى نص على أنه “…….. يتعين حصول العامل عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ بلوغه سن الاحالة إلى المعاش أو بلوغه هذه السن ايهما اقرب على ستين يومًا من رصيد اجازاته عن كل سنة على حدة بالإضافة إلى إجازاته الاعتياديـة عن هذه السنة وذلك بشرط طلب العامـل وموافقـة السلطة المختصـة على ذلك، وفى حالة عدم طلب العامل لاستخدام هذا الحق يسقط حقه فى حساب هذه المدة ضمن رصيد إجازاته عن السنة التى لم يطلب فيها الحصول على هذا القدر من رصيد اجازاته الاعتيادية وذلك فيما يزيد عن أربعة أشهر وفى جميع الأحوال يتعين على الجهة الإدارية استجابة العامل إلى طلبه باعتبار أن هذا الطلب حق للعامل مستمد من القانون……..”
واستظهرت الجمعية العمومية – مما تقدم جميعه – أن الأصل المقرر قانونًا هو انتظام العامل فى عمله وانه لا يجوز له الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها، وأن الأجازة الاعتيادية المدفوعة الأجر تعتبر طبقًا لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حقًا للعامل وأمرًا ضروريًا لاستعادة نشاطه، ولا يجوز حرمانه منها، وأن المشرع نظم بالقانون المشار إليه أوضاع وشروط الحصول على هذه الاجازة بما يضمن حق العامل فى الحصول عليها و لا يخل فى ذات الوقت بحسن سير وانتظام العمل، حيث حدد مدة الاجازة الاعتيادية التى يتعين على جهة الإدارة التصريح بها بمدة ستة أيام فى السنة ودون أن يكون للسلطة المختصة أية سلطة تقديرية فى عدم الاستجابة لطلب العامل المقدم فى هذا الشأن.
كما حدد المشرع مدة الإجازة الاعتيادية التى يجوز للموظف الحصول عليها والتى تختلف باختلاف مدة خدمته، ومنح السلطة المختصة حق تحديد الوقت الذى يجوز فيه التصريح للعامل بالقيام بإجازاته
الاعتيادية وذلك بما يتفق وطبيعة وظروف العمل بكل جهة، وقرر المشرع حق العامل فى الاحتفاظ برصيد أجازاته الاعتيادية، ولم يجز المشرع للعامل الحصول على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين
يوما فى السنة مضافًا إليها الاجازة الاعتيادية المستحقة له عن هذه السنة، كما حدد الآثار المترتبة على عدم استنفاد هذا الرصيد قبل انتهاء خدمته و التى تخلص فى تعويضه عن متجمد رصيده من الإجازات الاعتيادية بما يعـادل الأجر الاساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء الخدمة وذلك عن كامل الرصيد الذى لم يتم استنفاده متى كان عدم الحصـول عليه راجعـًا لأسباب اقتضتها مصلحة العمل سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفـق نظرًا لطبيعـة العمل فيه دومًا أو مؤقتًا، أو خصت وظائف معينة طوعًا لمقتضياتـها أو اقتصرت على موظف أو أكثر بعينهم تبعـًا لحاجـة العمـل إليهم.
وقد لاحظت الجمعية العمومية أن الكتابين الدوريين المشار إليهما ألزما العامل بالتقدم بطلب للجهة الإدارية فى كل سنة للحصول على إجازته السنوية بالإضافة إلى ستين يومًا من رصيد إجازاته المتراكم متى بلغ السنة السابقة لإحالته إلى المعاش أو بالنسبة للعاملين الآخرين عن الخمس سنوات السابقة على الإحالة إلى المعاش، أو بلوغ سن الإحالة إلى المعاش أيهما اقرب.كما أوجبا على الجهة الإدارية الموافقة على هذا الطلب وأنه فى حالة عدم تقدم العامل بهذا الطلب يسقط حقة فى حساب مدة الستين يومًا المشار إليها ضمن رصيد أجازاته عن السنة التى لم يطلب فيها الحصول على هذا القدر من رصيد أجازاته الاعتيادية وذلك فيما يزيد عن أربعة أشهر.
وحيث إن الكتابين الدوريين المشار إليهما قد تضمنا إجبار العامل على التقدم بطلب للجهة الإدارية فى كل سنة للحصول على الأجازة السنوية بالإضافة إلى ستين يومًا من رصيد أجازاته المتراكم عن سنوات خدمته السابقة وإجبار الجهة الإدارية على الاستجابة لهذا الطلب على النحو سالف البيان وبما يكشف عن الرغبة فى استنفاد رصيد الإجازات كله أو اكبر قدر منه قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة، فضلا عن تضمنهما كذلك مصادرة حق الموظف فى الاحتفاظ بباقى رصيد أجازاته عن السنة التى لم يطلب فيها الحصول على هذا القدر (فيما يجاوز أربعة أشهر) متي كانت عدم الحصول علي الرصيد راجعًا إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل وهو الأمر الظاهر مخالفته لنصوص القانون إذ لـم يتضمن نص المادة (65) سالف البيان إجبار العامل على القيام بالأجازة الاعتيادية أو إجبار السلطة المختصة على الاستجابة لطلب الأجازة فيما يجاوز الستة أيام عن السنة الواحدة، مما يكشف عن أن ذلك يعتبر تعديلاً لأحكام القانون بأداة أدنى من القانون وهو الأمر غير الجائز قانونًا.
وحيث تبين للجمعية العمومية أن الهدف من هذين الكتابين حسبما أفصحت عنه صريح عباراتهما هو المباعدة بين الموظف وبين أدائه للوظيفة بغير إرادته أو إرادة الجهة الإدارية لتحقيق غرض مـالى بحت
وهو إبراء ذمة الجهة الإدارية مما قد يتجمع للموظف ويستحقه من مقابل نقدى لرصيد اجازاته فى نهاية خدمته طبقًا لنصوص القانون، بالإضافة إلى أن ذلك يعتبر مصادرة لحق العامل فى التعويض عما يتم إسقاطه من متجمد أجازاته الاعتيادية وما يستحقه عنها من بدل نقدى فى نهاية مدة خدمته كما ورد فى الكتابين المشار إليهما.
و عليه خلصت الجمعية العمومية من جميع ما تقدم إلى أن الكتابين الدوريين المشار إليهما إذ خالفا أحكام القانون فانهما يعدان موصومان بعيب عدم المشروعية وبما لا يجوز معه تطبيق أحكامهما على العاملين المدنيين بالدولة ومن بينهم المعروضة حالته وضرورة إعادة النظر فيهما على النحو الوارد بالمنطوق.

لـذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم مشروعية كل من الكتاب الدورى رقم (4) لسنة 2006 الصادر من وزير الدولة للتنمية الإدارية، والكتاب الدورى رقم (17) لسنة 2006 الصادر من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما تضمناه من: –
1 – إجبار العامل على التقدم بطلب اجازات اعتيادية من رصيد متجمد اجازاته بما يجاوز المدة المقررة قانونًا.
2 – اجبار جهة الإدارة على الاستجابة لهذا الطلب.
3 – اسقاط المدة التى لم يتقدم العامل بطلب اجازة عنها من متجمد رصيد اجازاته المقررة قانونًا حسبما ورد في الكتابين الدوريين المشار إليهما وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تحريرًا في…/ …/ 2008

 

رئيس المكتب الفني
المستشار/
محمد عبد العليم أبو الروس
نائب رئيس مجلس الدولة
 رئيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
محمد أحمد الحسيني
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

 

 

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88

وسوم : فتوى

ابحث في قضايا

البحث

أحدث الموضوعات

  • قانون رقم 54 لسنة 1984 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
  • قانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
  • قانون رقم 35 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972
  • قانون رقم 36 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر
  • قانون رقم 37 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
قضايا

قضايا

  • عن قضايا
  • كيف تدعم قضايا
  • الموقع القديم

البحث

البحث

وسوم

احكام نقض اسلحة وذخائر اعلان اعلانات قضائية الادارية العليا الحبس الاحتياطي السجناء الصفة فى الطعن الكيانات الارهابية المسار الديمقراطي انتخابات انتهاكات ايجارات بطلان تأديب تأمينات تشريعات تشريعات وقوانين تظلم تعذيب تفتيش تلبس حقوق عمال حكم حكم دستورية رسوم قضائية رهائن سجن كرموز سجون صيغ ضرائب ضرائب عقارية عذر عقد أتعاب عقداتفاق فتوى قانون العقوبات قرار إداري مجلس التأديب مجلس الدولة مذكرة معاشات نزع ملكية نطاق الطعن نقض

Powered by Legal WordPress Theme