بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 58/ 1/ 184
جلسة 8 من أكتوبر سنة 2008
فضيلة الإمام الأكبر/ شيخ الأزهر
تحيـة طيبة… وبعد
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 60 المؤرخ 13/ 4/ 2008 بشأن مدى خضوع مكافآت أعمال الامتحانات المنصوص عليها بالمادتين (52و66) من قرار رئيس مجلس الوزراء ـ الوزير المختص بشئون الأزهر ـ رقم 74/ أ لسنة 1991 وتعديلاته وأعمال الامتحانات الغير منصوص عليها فى هذا القرار والتى يصدر بشأنها قرار من شيخ الأزهر للحد الأعلى للأجور المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 معدلاً بالقرار رقم 234 لسنة 2000.
وحاصل وقائع الموضوع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن لجنة الجهود غير العادية بالأزهر الشريف قررت فى جلستها المنعقدة بتاريخ 25/ 12/ 2006 المعتمد من شيخ الأزهر بتاريخ 27/ 12/ 2006 عدم خضوع أعمال الامتحانات الواردة بالمادتين (52و66) من لائحة الامتحانات بالمعاهد الأزهرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 74/ أ لسنة 1991 وتعديلاته وكذلك أعمال الامتحانات غير المنصوص عليها فى هذا القرار والتى يصدر بها قرار من شيخ الأزهر للحد الأعلى للأجور المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، على سند من أن نظام مكافآت الامتحانات بالمعاهد الأزهرية قد استبعد فى المادة(66) منه صراحة بعض أعمال الامتحانات من الحد الأقصى المقرر لعدد أيام المكافأة عن أعمال الامتحانات العامة وهو ما يعد سببًا لعدم خضوع تلك الأعمال للحد الأقصى للأجور المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه؛ وذلك لتماثل الأداة المصدرة لهذا النظام مع الأداة القانونية المقررة للحد الأعلى للأجور ممثلة فى رئيس مجلــس الوزراء، و أنه لا يوجد ما يحول بين أداء أعمال الامتحانات وبين استحقاق المكافأة المقررة لها؛ امتثالاً لقاعدة الأجر مقابل العمل.
وإذ ثار التساؤل حول مدى خضوع مكافآت أعمال الامتحانات المشار إليها للحد الأعلى للأجور من عدمه فقد تم وقف العمل بقرار لجنة الجهود غير العادية بالأزهر لحين الاستئناس برأى الجمعية العمومية فى الموضوع.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 8 من اكتوبر سنة 2008م الموافق 8 من شوال سنة 1429 هـ، فاستعرضت المادة (66) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها التى تنص على أنه ” فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وأعضاء الادارات القانونية بهيئات الأزهر، وبمراعاة أحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته يطبق على العاملين فى الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والقوانين المعدلة له وذلك فيما يختص بتعيينهم واجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية…”. و المادة (77) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 والتى تنص على أن ” يصدر قرار من وزير شئون الأزهر وبناء على طلب شيخ الأزهر وبعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية بنظم امتحانات النقل والشهادات العامة للمعاهد الابتدائية والاعدادية والثانوية للأزهر… كما ينظم المكافآت المستحقة للعاملين فى أعمال الامتحانات.” و قرار رئيس مجلس الوزراء بوصفه الوزير المختص بشئون الأزهر رقم 74/ أ لسنة 1991 بنظام مكافآت الامتحانات بالمعاهد الأزهرية والذى تنص المادة (52) منه المعدلة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 48/ أ لسنة 1995، 25/ أ لسنة 2001، 8/ أ لسنــة 2004 و10/ أ لسـنة 2007 على أن “يمنح العاملون بالمعاهد الأزهرية الرسمية بمراحلها المختلفة وبالمناطق التعليمية الأزهرية وديوان عام الأزهر الشريف بهيئاته المختلفة عن جميع أعمال امتحانات النقل المختلفة وغيرها من أعمال طوال العام الدراسى مكافأة مقدارها ثمانون يومًا عقب انتهاء أعمال امتحانات الدور الأول وأربعون يومًا عقب انتهاء أعمال امتحانات الدور الثانى وذلك بواقع ذات النسبة المئوية منسوبة إلى الأجر الأساسى التى تمنح لأقرانهم فى وزارة التربية والتعليم، ودون التقيد بالحد الأقصى لعدد أيام المكافأة عن الامتحانات العامة ويشترط لصرف هذه المكافأة ما يأتى:ـ……”. و المادة (61) منه والتى تنص على أن ” أعمال الامتحانات غير المنصوص عليها فى هذه اللائحة يصدر بتنظيمها قرار من شيخ الأزهر يبين فيه نوع هذه الامتحانات وطبيعتها والنظم الخاصة بسير العمل فيها والحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ نظير عمله فى هذه اللجان.”.و المادة (65) والتى تنص على أنه ” يكون الحد الأقصى المقرر صرفه كمكافأة للعضو عن جميع أعمال امتحانات الشهادات العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة250 يوم فى العام الواحد للدورين0 “0 و المادة (66) والتى تنص على أنه ” تكون المكافأة المستحقة عن الأعمال التالية خارج الحد الأقصى المقـرر لعـدد أيام المكافأة عن الامتحانات العامة
1) مكافأة الامتحانات التى يجريها الأزهر خارج الجمهورية.
2) … …. …. … 13)….. “.
كما استعرضت الجمعية العمومية المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور ومن فى حكمها فى الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات والتى تنص على أن ” يضع مجلس الوزراء الحد الأعلى لمجموع ما يتقاضاه العاملون فى الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الجمعيات فى صورة مرتبات أو بدلات أو مكافآت أو حوافز أو بأى صورة أخرى.”. والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 ـ الصادر نفاذًا لهذا القانون ـ فى شأن الحد الأعلى للأجور وما فى حكمها فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وبنوك وهيئات القطاع العام وشركاته و المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 234 لسنة 2000 والتى تنص على أنه ” لا يجوز أن يزيد على أربعة وخمسين ألف جنيه سنويًا مجموع ما يتقاضاه أى شخص يعمل فى الحكومة أو وحدات الادارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو بنوك القطاع العام أو هيئات القطاع العام وشركاته بصفته عاملاً أو مستشارًا أو بأى صفة أخرى سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأى صورة أخرى… وتستثنى من ذلك المبالغ التى تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة فى صورة بدل سفر أومصاريف انتقال أو اقامة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها فى هذه الجهات.”.
واستظهرت الجمعية العمومية من مجموع ما تقدم، أن المشرع قد أحال فى قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها فى شأن تعيين العاملين واجازاتهم وتأديبهم وإنهاء
خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم فإن أحكامه تسرى عليهم عدا من استثنى منهم بنص صريح،وأن جدول المرتبات والمكافآت المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 قد خلا من تحديد لمرتباتهم ومكافآتهم بما يعنى عدم تفرد العاملين بالأزهر ـ عدا من استثنى منهم ـ بنظام مالى خاص قائم بذاته، وأن مقتضى ذلك وفقـًا لما استقر عليه افتاء الجمعية العمومية أن وظائف الأزهر الشريف لا تمثل كادرًا خاصًا على غرار وظائف القضاء والجامعات والشرطة وغيرها ممن تنظم شئونها قوانين خاصة، ومن ثم فإن المعاملة المالية لوظائف الأزهر الشريف تظل خاضعة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتسرى عليها تبعًا لذلك أحكام القانون رقم 105 لسنة 1985 المشار إليه وقرار رئيس مجلس الورزاء الصادر تنفيذًا له.
واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه افتاؤها المضطرد بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 المشار إليه الصادر استنادًا للقانون رقم 105 لسنة 1985بشأن الحد الأعلى للأجور من أنه بغض النظر عما يثور حوله من جدل لتناوله أمورًا تكفل القانون وحده بتنظيمها ومساسه بأموال هى بحكم مصدرها حق لصاحبها ولا يجوز حرمانه منها، وأيا ما كان وجه الرأى فى مدى التزامه حدود الشرعية وضوابط المشروعية فإن أحكامه وأحكام القانون رقم 105 لسنة 1985 من قبله تقف عند حد وضع قيود على المرتبات والمكافآت التى يتقاضاها العاملون فى الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته المخاطبون ـ كل فى نطاقه ـ بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام، ولا تمتد إلى غيرهم ممن تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة تنطوى على جداول مرتبات قائمة بذاتها وأحكام منفردة فى شأن المرتبات وتوابعها تخرج عن الشريعة العامة فى قوانين التوظف، وأنه طالما أن القانون رقم 105 لسنة 1985 لا يزال ساريًا لم يلغ من السلطة التى تملك ذلك فلا يكون من سبيل لتعطيله أو النيل منه سيما وأن قرار رئيس مجلس الوزراء قد صدر تنفيذًا لهذا القانون وفى اطاره.
واستبان للجمعية العمومية أن المشرع ناط بوزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر وبناء على اقتراح الادارة العامة للمعاهد الأزهرية إصدار نظام امتحانات النقل والشهادات العامة للمعاهد الابتدائية والاعدادية والثانوية للأزهر وتنظيم المكافآت المستحقة للعاملين فى أعمال الامتحانات، وتنفيذًا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بشئون الأزهر ـ رقم 74/ أ لسنة 1991 بنظام مكافآت الامتحانات بالمعاهد الأزهرية مقررًا منح مكافأة للعاملين بالمعاهد الأزهرية الرسمية بمراحلها المختلفة وبالمناطق التعليمية الأزهرية وديوان عام الأزهر الشريف بهيئاته المختلفة عن جميع أعمال امتحانات النقل المختلفة وغيرها من أعمال طوال العام الدراسى بالشروط والضوابط الواردة فيه والتى من بينها أن الحد الأقصى المقرر صرفه كمكافأة للعضو عن جميع أعمال امتحانات الشهادات العامة المنصوص عليها فى ذلك النظام 250 يوم عمل فى العام الواحد للدورين الأول والثانى، على أن يخرج من هذا الحد الأقصى لعدد أيام المكافأة عن الامتحانات العامة بعض الأعمال الواردة حصرًا فى المادة (66) من النظام المشار إليه وهو ما يعنى أن الحد الأقصى المقصود فى هذا النظام خاص بعدد أيام المكافأة المستحقة عن أعمال الامتحانات، ولا وجه للخلط بين طبيعة هذا الحد وبين الحد الأعلى للأجور المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، على نحو ما ذهبت إليه لجنة الجهود غير العادية بالأزهر بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/ 12/ 2006.
وخلصت الجمعية العمومية إلى أن مناط سريان أحكام القانون 105 لسنة 1985 المشار إليه ومن بعده قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر تنفيذًا له أن تكون المبالغ قد صرفت من أحد الجهات الخاضعة لأحكامهما ويستوى أن تكون فى صورة مرتبات أو حوافز أو مكافآت أو بأى صورة أخرى طالما أنها قد صرفت لهؤلاء العاملين نظير ما أدوه من أعمال لهذه الجهة، وأنه لما كانت مكافآت الامتحانات تصرف للعاملين بالأزهر بصورة شبه جماعية نظير ما يبذلونه من جهد فى عملهم ولا تتمايز بحكم مغاير عن غيرها من المرتبــات أو البدلات أو الحوافز التى تصرف لهم ومن ثم تخضع للحد الأعلى للأجور المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.
لــذلـك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى خضوع مكافآت الامتحانات المقررة بنظام مكافآت الامتحانات بالمعاهد الأزهرية أو التى يصدر بها قرار من شيخ الأزهر للحد الأعلى للأجور المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 معدلاً بالقرار رقم 234 لسنة 2000.
تحريرًا في 26/ 10 / 2008
رئيس المكتب الفني
المستشار/
محمد عبد العليم أبو الروس
نائب رئيس مجلس الدولة |
رئيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
محمد أحمد الحسيني
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة |