بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 4/ 1582
جلسة 22 من أكتوبر سنة 2008
السيد الدكتور / وزير المالية والتأمينات
(رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي).
تحية طيبة وبعد ،،،،،،
بالإشارة إلى كتابكم رقم 2955 بتاريخ29/10/2006 بطلب إلزام جامعة طنطا بأداء مبلغ (316410.93) جنيهاً قيمة الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة نتيجة التأخير في الأداء عن المكافآت التي يتقاضاها العاملون بمستشفياتها الجامعية .
وتخلص الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – في أن صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي طلب من جامعة طنطا سداد الاشتراكات المستحقة للصندوق عن المكافآت التي تقاضاها العاملين بمستشفيات الجامعة وبيانها كالتالي :-
1- مبالغ منصرفة من ح / الدائنة تحت التسوية والمخصصة مكافآت الوزير – نصف شهر لجميع العاملين بالمستشفى في شهر 12/2000 و جملة الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عنها ( 308713.45) جنيه .
2- مبالغ منصرفة من صندوق تحسين الخدمة – مكافآت عيد الأضحى للعاملين المؤقتين في شهر2/2004 و جملة الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عنها( 7697.48 )جنيه.
وبالتالي تكون جملة الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة للصندوق لدى جامعة طنطا حتى 31/8/2005 مبلغ ( 316410.93) جنيه وذلك استنادا إلى نص المادتين ( 5/ط)،( 129) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاتهما. والمنشور رقم 7 لسنة 1984 بشأن المقصود بأجر الاشتراك المتغير في قانون التأمين الاجتماعي ، وأن الصندوق طالب جامعة طنطا بأداء هذه المبالغ مرات متعددة إلا أنها امتنعت عن السداد استناداً إلى أن هذه المبالغ تصرف من ميزانية مستقلة عن ميزانية الجامعة وأن هذه المبالغ تصرف من حصيلة صناديق خاصة وليست لها صفة الدورية أو الجماعية . الأمر الذي حدا بالصندوق إلى طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية طبقا لنص الفقرة (د) من المادة (66) في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وقد ورد رد جامعة طنطا برقم349 بتاريخ 8/7/2007 على موضوع النزاع مرفقاً به خطاب الإدارة العامة للمستشفيات بالجامعة في شأن الموضوع والذي تضمن الإشارة إلى أن هذه المبالغ كانت عبارة عن منحة من وزير التعليم العالي بواقع نصف شهر لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية وأنه تم صرفها لمرة واحدة فقط وكذلك مكافأة أخرى بمناسبة عيد الأضحى صرفت للعمال الموسميين وهم عمال غير مستديمين يتم الاستعانة بهم طبقًا لحاجة العمل، وأن هذه المنحة وتلك المكافأة لا تخضع لقانون التأمين الاجتماعي، وأنه فيما يتعلق بالفوائد القانونية فقد سبق وأن انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز المطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية بعضها البعض، وأن الفقرة الثانية من المادة (129) المعدلة بالقانون رقم 153 لسنة 2006 الذي صدر في 23/12/2006، لا تسرى بأثر رجعي على ما تم صرفه في عامي 2000، 2002.
نفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 22 من أكتوبر سنة2008 الموافق 22 من شوال 1429هـ فتبين لها الآتي:-
(1) أن المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79لسنة1975والمستبدلة بالقانون رقم25لسنة1977تنص على أن” تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
(أ) العاملـون المدنيـون بالجـهاز الادارى للدولـة والهـيئات العامـة والمؤسـسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام”، وأن المادة (4) منه والمعدلة بالقانون رقم207 لسنة1994تنص على أن:- ” يكون التأمـين وفقا لأحكام هـذا القانون في الهيئة القومـية للتأمين الاجتماعي إلزامياً ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أي نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص “.، وأن المادة(5) من القانون ذاته والمعدلة بالقانون رقم47 لسنة1984 تنص على أن:-” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد الآتي:-
(أ)…………………………………………….
(ط) الأجـر: كل ما يحصل عـليه المؤمـن عـليه مـن مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ، ويشمل :-
(1) الأجر الأساسي ، ويقصد به:- ………………….
(2) الأجر المتغير: ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلي الأخص:-
( أ)…………… (ب)……………… (ى) المنح الجماعية
(ك) المكافأة الجماعية.
ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد حساب عناصر هذا الأجر”. .
وأن المادة(129) من القانون المشار إليه والمعدلة بالقانون رقم91لسنة2003 تنص على أن:- ” يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتي بيانها في المواعيد المحددة قرين كل منها :
(1) الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك في أول الشهرالتالي لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي ، وفى أول الشهرالتالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة .
(2) الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق……………
ويلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في أداء أي من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافي شهرياً عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلـغ الإضافي بواقع (1.5%) شهرياً عن مدة التأخير التي تقع خلال السنة المالية الأولى وتضاعف هذه النسبة عن مدة التأخير التالية لتلك السنة ……….” .
وأن المادة (7) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بالقانون رقم 49 لسنة1972تنص علي أن:- “الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي، ولكل منها شخصية اعتبارية……….”
وأن المادة (1) من قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة1984 بشأن قواعد حساب عناصر أجر الاشتراك المتغير في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975 تنص علي أن “يتحدد الأجر المتغير الذى تؤدي على أساسه الاشتراكات في قانون التامين الاجتماعي المشار إليه بما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي من جهة عمله الأصلية من العناصر التي تعتبر جزءاً من الأجر الأساسي وفقاً لما يلي:- (5)50% مما يحصل عليه المؤمن عليه سنوياً من عناصر الأجر المتغير غير المنصوص عليها فيما سبق وبما لا يجاوز 50% من الأجر الأساسي السنوي.
ويكون الحد الأقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير 4500جنيه سنوياً.”
وأن المادة (2) من ذات القرار تنص على أن ” مع عدم الإخلال بقرار اللجنة العليا للسياسات المشار إليه يجوز للمنشأة التي يتبعها المؤمن عليه بالاتفاق مع التنظيم النقابي بها في حالة أداء اشتراكات التأمين الاجتماعي من عناصر الأجر المتغير المنصوص عليهما في المادة (1) بند (5) في حدود 75% أو100% من الأجر المتغير السنوي وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير السنوي”.
وأن المادة (4) من ذات القرار تنص على أن” ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم47 لسنة984المشار إليه.”.
وأن المادة (1) من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم53 لسنة1992 تنص على أن:- ” اعتباراً من 1/7/1992 يتم الاشتراك عن كامل عناصر أجر الاشتراك المتغير بحد أقصي مقداره (6000) جنيه سنوياً……………….”.
وقد استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – وعلى ما جري عليه إفتاؤها- أن الأجر طبقاً للتعريف المحدد بقانون التأمين الاجتماعي هو مجموع ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي وهو يشمل عنصرين هما:- الأجر الأساسي:- وهو الأجر المبين في الجداول المرفقة بنظم التوظيف التي يخضع لها العامل وفقاً للوظيفة التي يشغلها. والأجر المتغير:- ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه خاصة الحوافز والبدلات والأجور الإضافية والمنح الجماعية والمكافآت الجماعية وهو ما يستفاد منه أن كل ما يصرف للعامل من جهة عمله الأصلية نقداً نتيجة عمله الأصلي يتم أداء الاشتراك عنه في نظام التأمين الاجتماعي.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن القرار الوزاري رقم 75 لسنة1984 المشار إليه حدد بعض صور الأجر المتغير الذي يؤدي عنه الاشتراكات في التأمين الاجتماعي بالكامل وأنه فيما عدا الصور المشار إليها يتم سداد الاشتراك بنسبة50% مما يحصل عليه المؤمن عليه سنوياً من عناصر الأجر المتغيروبما لا يجاوز 50% من الأجر الأساسي السنوي ، وأن هذا القرار قد أجاز للمنشأة التي يتبعها المؤمن عليه أداء اشتراكات التأمين الاجتماعي عن عناصر الأجر المتغير المنصوص عليه في المادة (1) بند(5) في حدود 75% أو100% من الأجر المتغير السنوي وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير السنوي ، وأنه قد عمل بالقرار الوزاري المشار إليه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 47لسنة1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي ، إلا أنه اعتباراً من1/7/1992 فإن الاشتراك أصبح عن كامل عناصر أجر الاشتراك المتغير بحد أقصي مقداره (6000) جنيه سنوياً إعمالاً لأحكام القرار الوزاري رقم (53) لسنة1992 المشار إليه .
كما استعرضت الجمعية العمومية ما جري به سابق إفتائها بأن المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة (129) من قانون التامين الاجتماعي رقم79 لسنة1975 المشار إليه تستحق على صاحب العمل في حالة تأخره عن سداد اشتراكات التامين بواقع 1.5% شهرياً من قيمة الاشتراكات عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد وهي تعد بمثابة جزاء مالي مصدره القانون يستحق عن التأخير في سداد الاشتراكات في المواعيد المقررة قانوناً ضماناً لاضطلاع الهيئة بمسئوليتها في توفير الرعاية التأمينية لجموع المشمولين بأحكام التأمين الاجتماعي.
وقد خلصت الجمعية العمومية إلي أنه إعمالاً لما تقدم جميعه ، ومتي كان الثابت من الأوراق أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – صندوق العاملين بالقطاع الحكومي – تطالب جامعة طنطا بأداء مبلغ 316410.93 جنيهاً قيمة الاشتراكات المستحقة على المكافآت التي تقاضاها جميع العاملين بمستشفياتها الجامعية وهي نصف شهر مكافأة من الوزير لجميع العاملين وكذلك مكافأة عيد الاضحي للعاملين المؤقتين بهذه المستشفيات والذين يزاولون عملاً يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وأنه لما كانت هذه المكافآت تدخل ضمن عناصر الأجر المتغير الواجب سداد الاشتراكات عنه على نحو ما سلف بيانه ، فإنه يتعين إلزام جامعة طنطا بسداد المبلغ المشار إليه فضلاً عن المبالغ الإضافية عن مدة التأخير في السداد نزولاً على حكم المادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
لـذلـك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام جامعة طنطا بأداء مبلغ 316410.93جنيه قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عن المكافآت التي تقاضاها العاملون بالمستشفيات الجامعية والمبالغ الإضافية الناتجة عن تأخير سداد المبلغ المشار إليه، وذلك علي النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحريرًا في…/ …/ 2008
رئيس المكتب الفني
المستشار/
محمد عبد العليم أبو الروس
نائب رئيس مجلس الدولة |
رئيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
محمد أحمد الحسيني
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة |