qadaya@anhri.net

الخط الساخن : 01118881009

قضايا
  • الرئيسية
  • أحكام
    • أحكام جنائية
    • أحكام مدنية
    • أحكام نقض
  • مذكرات دفاع
  • أوراق قانونية
    • امر احالة
    • صحف ودعاوي
      • صحف و دعاوي جنائي
      • صحف و دعاوي مدني
  • دستورية
    • أحكام دستورية
    • صحف و دعاوي دستورية
  • مجلس الدولة
    • مذكرات دفاع مجلس الدولة
    • أحكام مجلس الدولة
    • صحف و دعاوي مجلس الدولة
  • إصدارات
  • انذارات
  • بلاغات وتظلمات
  • تحقيقات و محاضر

طلب الرأي في مدى أحقية العاملين المعينين في غير أدنى الدرجات بالجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية في حساب مدد خبرتهم العملية السابقة

  1. قضايا مجلس الدولة مذكرات دفاع مجلس الدولة طلب الرأي في مدى أحقية العاملين المعينين في غير أدنى الدرجات بالجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية في حساب مدد خبرتهم العملية السابقة
  • بتاريخ : 17  أغسطس  2021

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 4/ 1633
جلسة 5 من نوفمبر سنة 2008

السيد المهندس/ وزير التجارة والصناعة

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى كتاب السيد المهندس رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية رقم 324 المؤرخ 26/ 4/ 2007 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات التجارة والصناعة والبترول والكهرباء في شأن طلب الرأي في مدى أحقية العاملين المعينين في غير أدنى الدرجات بالجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية في حساب مدد خبرتهم العملية السابقة التي قضيت بالجهاز بموجب عقود عمل مؤقتة والزائدة عن المدة المتطلبة للتعيين في ضوء ما تضمنه قرار تعيينهم رقم 12 لسنة 2002 من الأخذ في الاعتبار مدة الخبرة العملية والعلمية، ومدى جواز حساب مدة الخبرة العملية ضمن مدة خدمة العامل المعين في غير أدنى الدرجات ليستكمل مدة العشر سنوات المنصوص عليها في البند (3) من المادة (109) من لائحة الجهاز، ومدى جواز تخطى المعين في أدنى الدرجات لزملائه المعينين في غير أدنى الدرجات وذلك عند إعادة تعيينه بوظيفة تخصصية لحصوله على مؤهل عال أثناء الخدمة 0
وحاصل وقائع الموضوع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن الجهاز المشار إليه تعاقد مع عدد من العاملين من حملة المؤهلات المتوسطة فمادونها بعقود عمل مؤقتة لمدة سنة تجددت لمدد متتالية، ونظرًا لعدم وجود درجات خالية في أدنى درجات التعيين تكفى لتثبيتهم قامت السلطة المختصة بتعيين البعض في أدنى درجات التعيين وتعيين البعض الآخر في غير أدنى الدرجات بموجب القرارات أرقام 12، 270، 271، 272، 364، 365، 366 لسنة2002، غير أن المعينين في غير أدنى الدرجات تظلموا من عدم معاملتهم بذات المعاملة الوظيفية لزملائهم المعينين في أدنى الدرجات من حيث حساب مدة خبرتهم العملية الزائدة التي قضيت بعقود مؤقتة بالجهاز ومنحهـم للأجازة الاعتيادية بواقـع ثلاثين يومـًا في السنة لانقضاء عشر سنوات على وجودهم في خدمة الجهاز بطريق التعاقد، وتظلموا كذلك من أسبقية المعين في أدنى الدرجات لهم عند إعادة تعيينه بوظيفة تخصصية لحصوله على مؤهل عال أثناء الخدمة، وأن العمل بالجهاز درج طوال السنوات السابقة على تطبيق حكم المادة (27/ 2) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بعد تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 الخاصة بحساب مدة الخبرة العملية السابقة وكذلك المادة (25) مكررًا من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 الخاصة بإعادة التعيين بالمؤهل الأعلى تأسيسًا على أن اللوائح العامة للجهاز صدرت عام 1969 ولم يتم تعديل أغلب المواد لمواكبة تعديلات القانون 47 لسنة 1978 المشار إليه، وأنه لدى دراسة تلك التظلمات رؤى استطلاع رأى إدارة الفتوى المختصة التي قامت بعرض الموضوع على اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة والتي انتهت بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/ 2/ 2008 إلى إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع للأهمية والعمومية.
نفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2008م الموافق 7 من ذي القعدة سنه 1429 هـ، فتبين لها أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانـون رقم 47 لسنة 1978 ينص في المادة (1) على أن ” يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولـة بالأحكام الواردة بهذا القانـون وتسرى أحكامـه على: 1ـ………… 2ـ العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم 0 ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات…………” وفى المادة (25) مكررًا المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983والمعدلة بالقانونين رقمي 34 لسنة 1992، 5 لسنة 2000 على أن “…………يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة…………وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى، وذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها…………ويمنح العامل الذي يعين وفقًا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتهـا أو مرتبه السابق مضافًا إلـيه هـذه العـلاوة أيهما أكبر حتى وإن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها…………وتحسب لمن يعين وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات…………” وفى المادة (27) منه والمعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أنه “…………كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة…………”.
واستعرضت الجمعية العمومية لائحة شئون العاملين بالجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية المعدلة بالقرارات الوزارية أرقـام 1183 لسنة 1972، 167 لسنة 1979، 482 لسنة 1986 والتي تنص في المادة (80) على أن “0000000 يجوز للسلطة المختصة بالتعيين احتساب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل…………”، وفى المادة (80 مكررًا) على أن “…………يجوز لرئيس الجهاز تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالهيئة، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقًا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها، وذلك مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، ويمنح العامل الذي يعين وفقًا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجته الوظيفية المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافًا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتى وإن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها “. وفى المادة (109) على أن “يستحق العامل أجازة اعتيادية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام العطلات في الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه الآتي:ـ
1 ـ 15يوما خلال السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل ز
2 ـ 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة.
3ـ 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4 ـ 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين……………..
وقد استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم وعلى ما جرى عليه إفتاؤها، أن المشرع عندما رخص للهيئات العامة في وضع لوائح خاصة تنظم شئون العاملين بها قصد صراحة من وراء ذلك أن تنظم هذه اللوائح شئون التوظف بها بما يتفق وطبيعة العمل بكل هيئة على حدة وأنه تبعًا لذلك فإن من البديهي أن تختلف أحكام كل لائحة في بعض تفصيلاتها عما نصت عليه أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 لكي تلبى الاحتياجات الخاصة بكل هيئة حسب نشاطها وطبيعة الوظائف بها، وأن مقتضى ذلك أنه إذا ما وجد تنظيم متكامل لمسألة معينة باللائحة فإن هذا التنظيم وحده هو الذي يسرى على العاملين بالهيئة العامة حتى ولو ورد في قانون العاملين المدنيين بالدولة تنظيم مغاير لهذه المسألة عنه في اللائحة لأن المشرع لو قصد إلى ذلك لما دعت الحاجة إلى النص صراحة على حـق كل هيئة عامة في معالجة شئون التوظف بها بلوائح خاصة، بحيث لا يتم الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة بوصفه الشريعة العامة لشئون التوظف إلا في حالة خلو اللائحة من تنظيم متكامل لموضوع معين.
وحيث إنه بالنسبة للمسألة الأولى المتعلقة بمدى أحقية العاملين المعينين في غير أدنى الدرجات بالجهاز في حساب مدد خبرتهم العملية السابقة التي قضيت بعقود مؤقتة فإن الحاصل أن الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية وضع لائحة خاصة بتنظيم شئون العاملين حيث أتت الفقرة الأخيرة من المادة (80) منها بتنظيم متكامل لمسألة حساب مدة الخبرة العملية السابقة فأجازت للسلطة المختصة بالتعيين حساب مدة الخبرة العملية الزائدة للعامل عن المدة المتطلبة لشغل الوظيفة وفقًا للضوابط والحدود الواردة بتلك المادة، وعلى ذلك فإن مجال إعمال تلك السلطة التقديرية هو لحظة إصدار قرار التعيين بحيث إذا ما تراخت جهة الإدارة في استعمالهـا في ذلك الوقت فإنها تكون قد استنفدت كامل سلطتها في هذا الشأن و لا يكون في مكنتها معاودة حساب مدة الخبرة العملية في تاريخ لاحق لما ينطوي عليه ذلك من مساس باستقرار المراكز القانونية للعاملين في الجهاز، ولا يصح القول بإفادة هؤلاء العاملين من التعديل الذي أدخل على نص المادة (27) من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – بموجب القانون رقم 115 لسنة 1983، لأن تطبيق هذا التعديل لا يتأتى إلا في حالة خلو لائحة الجهاز من تنظيم مثل هذه المسألة، وهو الأمر غير المتوافر في الحالة الراهنة، وإذا كان الجهاز رعاية منه لمصلحة العاملين المؤقتين الغير متوافر لهم درجات للتثبيت في أدنى الدرجات قد عمد إلى تثبيتهم في غير أدنى الدرجات وأصدر القرارات أرقام 12، 270، 271، 272، 364، 365، 366 لسنة 2002 بتعيينهم في غير أدنى الدرجات دون أن يعمل سلطته في حساب مدة خبرتهم العملية الزائـدة عن مدة الخبرة المتطلبة للتعيين، فإن سلطته تكون قد استنفدت في التعيين وتحديد الأقدمية بحيث لا يجوز له معاودة حساب مدة الخبرة الزائدة بعد انقضاء خمس سنوات على صدور قرارات التعيين المشار إليها، ولايناك من ذلك تفرد أحد هذه القرارات – دون غيره – وهو القرار رقم (12) لسنة 2002 بعبارة (مع الأخذ في الاعتبار مدة الخدمة العسكرية والعملية والعلمية) الواردة في المادة (1) منه، لأنه بمطالعة ديباجة هذا القرار يبين أنه صدر استنادًا إلى محضر لجنة شئون العاملين بالجهاز بجلستها المنعقدة في 31/ 12/ 2001 والذي انتهى إلى التوصية بالبدء في اتخاذ إجراءات تعيين العمالة المؤقتة على أن يكون تاريخ التعيين هو 1/ 1/ 2002 بعدة ضوابط من بينها وضع جميع المتعاقدين في أقدمية واحدة وقد اعتمدت السلطة المختصة هذا المحضر بالموافقة ومن ثم فإنه وبحسبان أن القرار رقم 12 لسنة 2002 الصادر تنفيذا لذلك لا يجوز له أن يخالف ما تقدم فإنه لاسبيل لإخراج العبارة المشار إليها من السياق السابق أو وضع تفسير أو تأويل لها يجاوز ما انتهى إليه محضر لجنة شئون العاملين من وضع الجميع في أقدمية واحدة، وعلى ذلك فُجلًّ ما يمكن حمل هذه العبارة عليه أنها مجرد ترديد لما تم بأن مـدة الخــبرة كمدة متطلبة للتعيين في غير أدنى الدرجـات قد روعيت وأخذت في الاعتبار لدى تعيين هؤلاء المتعاقـدين، و لا أثر لهذه العـبارة أكثر من ذلك سيما و أن الجهاز ذاته لم يلق لها بالا و لم يضمنها القرارات اللاحقة على القرار المذكور ومن ثم فإن المعينين في غير أدنى الدرجات بالقرار المشار إليه لا يكون لهم أصل حق في حساب مدة خبرتهم العملية الزائدة عن المدة المتطلبة للتعيين.
وحيث إنه بالنسبة للمسألة الثانية المتعلقة بمدى جواز حساب مدة الخبرة العملية ضمن مدة خدمة العامل المعين في غير أدنى الدرجات ليستكمل مدة العشر سنوات المنصوص عليها في البند (3) من المادة (109) من لائحة الجهاز فإن هذه المادة وضعت تنظيما متكاملا للأجازات الاعتيادية التي يحصل عليها العامل سنويًا بأجر كامل ربطت فيه بين مدة الأجازة ومدة الخدمة الفعلية، واختصت من بلغ الخمسين من عمره بحكم خاص هو استحقاقه مدة خمس و أربعين يوما سنويا بغض النظر عن مدة خدمته الفعلية، ومن ثم فإنه إعمالاً لما ورد في المادة المذكورة فإن العامل يمنح أجازة اعتيادية بواقع خمسة عشر يوما خلال السنة الأولى و ذلك بعد مضى ستة أشهر تحسب من تاريخ استلام العمل، وواحد وعشرون يومًا لمن أمضى سنة كاملة و ثلاثون يومًا لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات فإذا ما تجاوز سن الخمسين استحق المدة المشار إليها أنفا.
والحاصل أن نص المادة (109) المشار إليه وقد أفصح صراحة عن الربط بين واقعة استلام العمل وبدء حساب المدد اللازمة للحصول على الأجازات الاعتيادية و تأكيده على مضى مدد الخدمة المحددة بهذه المادة للحصول على الإجازة فإن ذلك ينبئ عن قصد المشرع الاعتداد بمدد الخدمة الفعلية وهو ما لا يجوز معه تبعا لذلك أن يدخل عند حساب هذه الأجازة مدد الخبرة التي تم الاعتداد بها في أقدمية العامل عند تعيينه إذ أن الآثار المترتبة على حساب مدة الخبرة العملية التي تزيد عن مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة تقف تخومها عند حد إضافة أقدمية افتراضية وزيادة في الأجر نتيجة استحقاق العلاوات المقـررة دون أن يستطيل الأمر ليصل إلى الاعتداد بها – دون نص – عند حساب مدة الأجـازة الاعتيادية، حيث لا يجوز ترتيب آثار لحساب مدة الخبرة بخلاف ما نص المشرع عليه صراحة إذ أن الأمر ليخضع للاجتهاد أو للقياس 0 بحسبان أن مدة الأجازة الاعتيادية المقررة للعامل في الجهاز حق يستمده العامل من نصوص اللائحة مباشرة وهو حق مستقل بذاته و ليس تابعا فلا يجوز القول بأن يكون أثرًا من آثار حساب مدة الخبرة العملية دون نص، ومقتضى ذلك جميعه أن منح مدة الاجازة الاعتيادية للعامل المعين في غير أدنى الدرجات يكون بحسب مدة خدمته الفعلية في الجهاز التي تبدأ من تاريخ استلام العمل بغض النظر عن مدة الخبرة العملية التي يتم ضمها إليه بأي حال من الأحوال.
وحيث إنه عن المسألة الثالثة المتعلقة بمدى جواز إعادة تعيين المعين في أدنى الدرجات بوظيفة تخصصية لحصوله على مؤهل عال أثناء الخدمة فإن المادة (80) مكررًا من اللائحة المشار إليها أجازت لرئيس الجهاز تعيين العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى متى كان هذا المؤهل لازما لشغل وظيفة خالية بالجهاز وتوافرت فيه الشروط المتطلبة للتعيين مع استثنائه من شرطي الإعلان عن الوظيفة و الامتحان المقرر لشغلها، كما قضت المادة المذكورة بمنح من يتم تعيينه وفقا لحكمها أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه تلك العلاوة أيهما أكبر حتى وإن تجاوز نهاية مربوط درجة هذه الوظيفة، ومن ثم فإن هذه المادة قصرت حقوق العامل الذي يعاد تعيينه بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة في تنظيم كيفية معاملته ماليًا دون أن يستطيل حكمها إلى إعادة ترتيب أقدميته في الوظيفة المعين فيها، و لا ينال من ذلك ما ورد في كتاب طلب الرأي من أن الجهاز دأب على إعمال حكم المادة (25) مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وبما أدخل عليها من تعديلات بموجب القانونين رقمي 34 لسنة 1992، 5 لسنة 2000 ذلك أن العبرة في معاملة العاملين بالجهاز هي بما ورد في لائحة شئون العاملين بالجهاز حسبما سلف البيان سواء أكانت أكثر سخاءً أم أقل عما ورد في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة طالما لم تتوافر موجبات إعمال أحكامه في شأنهم بنص صريح من المشرع.
وترتيبًا على ما تقدم فإن تعيين من يحصل على مؤهـل عال بالجهاز المذكور أثناء الخدمة يتقيد بالحدود والضوابط المقررة في المادة (80) مكررًا من لائحة شـئون العاملين بالجهاز وحـدها دون سواها مما ورد من أحكام في قانـون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

لـذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
أولاً: عدم احقية العاملين بالجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية المعينين في غير أدنى الدرجات بالقرار رقم 12 لسنة 2002 في إعادة حساب مدة خبرتهم العملية الزائدة عن المدة المتطلبة للتعيين لاستنفاد الجهاز سلطته في هذا الحساب بصدور القرار المشار إليه وهو ما جرت به قرارات التعيين المماثلة اللاحقة عليه.
ثانيًا: أن حساب مدة الإجازة الاعتيادية للعامل المعين في غير أدنى الدرجات يكون بحسب مدة خدمته الفعلية في الجهاز و التي تبدأ من تاريخ استلام العمل.
ثالثًا: أن تعيين العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة يتقيد بالحدود و الضوابط المقررة في المادة (80) مكررًا من لائحة شئون العاملين بالجهاز وحدها دون سواها مما ورد من أحكام بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، و ذلك كله على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تحريرًا في…/ …/ 2008

رئيس المكتب الفني
المستشار/
محمد عبد العليم أبو الروس
نائب رئيس مجلس الدولة
 رئيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
محمد أحمد الحسيني
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88

وسوم : فتوى

ابحث في قضايا

البحث

أحدث الموضوعات

  • قانون رقم 54 لسنة 1984 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
  • قانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
  • قانون رقم 35 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972
  • قانون رقم 36 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر
  • قانون رقم 37 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
قضايا

قضايا

  • عن قضايا
  • كيف تدعم قضايا
  • الموقع القديم

البحث

البحث

وسوم

احكام نقض اسلحة وذخائر اعلان اعلانات قضائية الادارية العليا الحبس الاحتياطي السجناء الصفة فى الطعن الكيانات الارهابية المسار الديمقراطي انتخابات انتهاكات ايجارات بطلان تأديب تأمينات تشريعات تشريعات وقوانين تظلم تعذيب تفتيش تلبس حقوق عمال حكم حكم دستورية رسوم قضائية رهائن سجن كرموز سجون صيغ ضرائب ضرائب عقارية عذر عقد أتعاب عقداتفاق فتوى قانون العقوبات قرار إداري مجلس التأديب مجلس الدولة مذكرة معاشات نزع ملكية نطاق الطعن نقض

Powered by Legal WordPress Theme