بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 4/ 1633
جلسة 5 من نوفمبر سنة 2008
السيد المهندس/ وزير التجارة والصناعة
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى كتاب السيد المهندس رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية رقم 324 المؤرخ 26/ 4/ 2007 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات التجارة والصناعة والبترول والكهرباء في شأن طلب الرأي في مدى أحقية العاملين المعينين في غير أدنى الدرجات بالجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية في حساب مدد خبرتهم العملية السابقة التي قضيت بالجهاز بموجب عقود عمل مؤقتة والزائدة عن المدة المتطلبة للتعيين في ضوء ما تضمنه قرار تعيينهم رقم 12 لسنة 2002 من الأخذ في الاعتبار مدة الخبرة العملية والعلمية، ومدى جواز حساب مدة الخبرة العملية ضمن مدة خدمة العامل المعين في غير أدنى الدرجات ليستكمل مدة العشر سنوات المنصوص عليها في البند (3) من المادة (109) من لائحة الجهاز، ومدى جواز تخطى المعين في أدنى الدرجات لزملائه المعينين في غير أدنى الدرجات وذلك عند إعادة تعيينه بوظيفة تخصصية لحصوله على مؤهل عال أثناء الخدمة 0
وحاصل وقائع الموضوع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن الجهاز المشار إليه تعاقد مع عدد من العاملين من حملة المؤهلات المتوسطة فمادونها بعقود عمل مؤقتة لمدة سنة تجددت لمدد متتالية، ونظرًا لعدم وجود درجات خالية في أدنى درجات التعيين تكفى لتثبيتهم قامت السلطة المختصة بتعيين البعض في أدنى درجات التعيين وتعيين البعض الآخر في غير أدنى الدرجات بموجب القرارات أرقام 12، 270، 271، 272، 364، 365، 366 لسنة2002، غير أن المعينين في غير أدنى الدرجات تظلموا من عدم معاملتهم بذات المعاملة الوظيفية لزملائهم المعينين في أدنى الدرجات من حيث حساب مدة خبرتهم العملية الزائدة التي قضيت بعقود مؤقتة بالجهاز ومنحهـم للأجازة الاعتيادية بواقـع ثلاثين يومـًا في السنة لانقضاء عشر سنوات على وجودهم في خدمة الجهاز بطريق التعاقد، وتظلموا كذلك من أسبقية المعين في أدنى الدرجات لهم عند إعادة تعيينه بوظيفة تخصصية لحصوله على مؤهل عال أثناء الخدمة، وأن العمل بالجهاز درج طوال السنوات السابقة على تطبيق حكم المادة (27/ 2) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بعد تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 الخاصة بحساب مدة الخبرة العملية السابقة وكذلك المادة (25) مكررًا من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 الخاصة بإعادة التعيين بالمؤهل الأعلى تأسيسًا على أن اللوائح العامة للجهاز صدرت عام 1969 ولم يتم تعديل أغلب المواد لمواكبة تعديلات القانون 47 لسنة 1978 المشار إليه، وأنه لدى دراسة تلك التظلمات رؤى استطلاع رأى إدارة الفتوى المختصة التي قامت بعرض الموضوع على اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة والتي انتهت بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/ 2/ 2008 إلى إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع للأهمية والعمومية.
نفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2008م الموافق 7 من ذي القعدة سنه 1429 هـ، فتبين لها أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانـون رقم 47 لسنة 1978 ينص في المادة (1) على أن ” يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولـة بالأحكام الواردة بهذا القانـون وتسرى أحكامـه على: 1ـ………… 2ـ العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم 0 ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات…………” وفى المادة (25) مكررًا المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983والمعدلة بالقانونين رقمي 34 لسنة 1992، 5 لسنة 2000 على أن “…………يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة…………وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى، وذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها…………ويمنح العامل الذي يعين وفقًا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتهـا أو مرتبه السابق مضافًا إلـيه هـذه العـلاوة أيهما أكبر حتى وإن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها…………وتحسب لمن يعين وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات…………” وفى المادة (27) منه والمعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أنه “…………كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة…………”.
واستعرضت الجمعية العمومية لائحة شئون العاملين بالجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية المعدلة بالقرارات الوزارية أرقـام 1183 لسنة 1972، 167 لسنة 1979، 482 لسنة 1986 والتي تنص في المادة (80) على أن “0000000 يجوز للسلطة المختصة بالتعيين احتساب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل…………”، وفى المادة (80 مكررًا) على أن “…………يجوز لرئيس الجهاز تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالهيئة، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقًا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها، وذلك مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، ويمنح العامل الذي يعين وفقًا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجته الوظيفية المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافًا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتى وإن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها “. وفى المادة (109) على أن “يستحق العامل أجازة اعتيادية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام العطلات في الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه الآتي:ـ
1 ـ 15يوما خلال السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل ز
2 ـ 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة.
3ـ 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4 ـ 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين……………..
وقد استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم وعلى ما جرى عليه إفتاؤها، أن المشرع عندما رخص للهيئات العامة في وضع لوائح خاصة تنظم شئون العاملين بها قصد صراحة من وراء ذلك أن تنظم هذه اللوائح شئون التوظف بها بما يتفق وطبيعة العمل بكل هيئة على حدة وأنه تبعًا لذلك فإن من البديهي أن تختلف أحكام كل لائحة في بعض تفصيلاتها عما نصت عليه أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 لكي تلبى الاحتياجات الخاصة بكل هيئة حسب نشاطها وطبيعة الوظائف بها، وأن مقتضى ذلك أنه إذا ما وجد تنظيم متكامل لمسألة معينة باللائحة فإن هذا التنظيم وحده هو الذي يسرى على العاملين بالهيئة العامة حتى ولو ورد في قانون العاملين المدنيين بالدولة تنظيم مغاير لهذه المسألة عنه في اللائحة لأن المشرع لو قصد إلى ذلك لما دعت الحاجة إلى النص صراحة على حـق كل هيئة عامة في معالجة شئون التوظف بها بلوائح خاصة، بحيث لا يتم الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة بوصفه الشريعة العامة لشئون التوظف إلا في حالة خلو اللائحة من تنظيم متكامل لموضوع معين.
وحيث إنه بالنسبة للمسألة الأولى المتعلقة بمدى أحقية العاملين المعينين في غير أدنى الدرجات بالجهاز في حساب مدد خبرتهم العملية السابقة التي قضيت بعقود مؤقتة فإن الحاصل أن الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية وضع لائحة خاصة بتنظيم شئون العاملين حيث أتت الفقرة الأخيرة من المادة (80) منها بتنظيم متكامل لمسألة حساب مدة الخبرة العملية السابقة فأجازت للسلطة المختصة بالتعيين حساب مدة الخبرة العملية الزائدة للعامل عن المدة المتطلبة لشغل الوظيفة وفقًا للضوابط والحدود الواردة بتلك المادة، وعلى ذلك فإن مجال إعمال تلك السلطة التقديرية هو لحظة إصدار قرار التعيين بحيث إذا ما تراخت جهة الإدارة في استعمالهـا في ذلك الوقت فإنها تكون قد استنفدت كامل سلطتها في هذا الشأن و لا يكون في مكنتها معاودة حساب مدة الخبرة العملية في تاريخ لاحق لما ينطوي عليه ذلك من مساس باستقرار المراكز القانونية للعاملين في الجهاز، ولا يصح القول بإفادة هؤلاء العاملين من التعديل الذي أدخل على نص المادة (27) من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – بموجب القانون رقم 115 لسنة 1983، لأن تطبيق هذا التعديل لا يتأتى إلا في حالة خلو لائحة الجهاز من تنظيم مثل هذه المسألة، وهو الأمر غير المتوافر في الحالة الراهنة، وإذا كان الجهاز رعاية منه لمصلحة العاملين المؤقتين الغير متوافر لهم درجات للتثبيت في أدنى الدرجات قد عمد إلى تثبيتهم في غير أدنى الدرجات وأصدر القرارات أرقام 12، 270، 271، 272، 364، 365، 366 لسنة 2002 بتعيينهم في غير أدنى الدرجات دون أن يعمل سلطته في حساب مدة خبرتهم العملية الزائـدة عن مدة الخبرة المتطلبة للتعيين، فإن سلطته تكون قد استنفدت في التعيين وتحديد الأقدمية بحيث لا يجوز له معاودة حساب مدة الخبرة الزائدة بعد انقضاء خمس سنوات على صدور قرارات التعيين المشار إليها، ولايناك من ذلك تفرد أحد هذه القرارات – دون غيره – وهو القرار رقم (12) لسنة 2002 بعبارة (مع الأخذ في الاعتبار مدة الخدمة العسكرية والعملية والعلمية) الواردة في المادة (1) منه، لأنه بمطالعة ديباجة هذا القرار يبين أنه صدر استنادًا إلى محضر لجنة شئون العاملين بالجهاز بجلستها المنعقدة في 31/ 12/ 2001 والذي انتهى إلى التوصية بالبدء في اتخاذ إجراءات تعيين العمالة المؤقتة على أن يكون تاريخ التعيين هو 1/ 1/ 2002 بعدة ضوابط من بينها وضع جميع المتعاقدين في أقدمية واحدة وقد اعتمدت السلطة المختصة هذا المحضر بالموافقة ومن ثم فإنه وبحسبان أن القرار رقم 12 لسنة 2002 الصادر تنفيذا لذلك لا يجوز له أن يخالف ما تقدم فإنه لاسبيل لإخراج العبارة المشار إليها من السياق السابق أو وضع تفسير أو تأويل لها يجاوز ما انتهى إليه محضر لجنة شئون العاملين من وضع الجميع في أقدمية واحدة، وعلى ذلك فُجلًّ ما يمكن حمل هذه العبارة عليه أنها مجرد ترديد لما تم بأن مـدة الخــبرة كمدة متطلبة للتعيين في غير أدنى الدرجـات قد روعيت وأخذت في الاعتبار لدى تعيين هؤلاء المتعاقـدين، و لا أثر لهذه العـبارة أكثر من ذلك سيما و أن الجهاز ذاته لم يلق لها بالا و لم يضمنها القرارات اللاحقة على القرار المذكور ومن ثم فإن المعينين في غير أدنى الدرجات بالقرار المشار إليه لا يكون لهم أصل حق في حساب مدة خبرتهم العملية الزائدة عن المدة المتطلبة للتعيين.
وحيث إنه بالنسبة للمسألة الثانية المتعلقة بمدى جواز حساب مدة الخبرة العملية ضمن مدة خدمة العامل المعين في غير أدنى الدرجات ليستكمل مدة العشر سنوات المنصوص عليها في البند (3) من المادة (109) من لائحة الجهاز فإن هذه المادة وضعت تنظيما متكاملا للأجازات الاعتيادية التي يحصل عليها العامل سنويًا بأجر كامل ربطت فيه بين مدة الأجازة ومدة الخدمة الفعلية، واختصت من بلغ الخمسين من عمره بحكم خاص هو استحقاقه مدة خمس و أربعين يوما سنويا بغض النظر عن مدة خدمته الفعلية، ومن ثم فإنه إعمالاً لما ورد في المادة المذكورة فإن العامل يمنح أجازة اعتيادية بواقع خمسة عشر يوما خلال السنة الأولى و ذلك بعد مضى ستة أشهر تحسب من تاريخ استلام العمل، وواحد وعشرون يومًا لمن أمضى سنة كاملة و ثلاثون يومًا لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات فإذا ما تجاوز سن الخمسين استحق المدة المشار إليها أنفا.
والحاصل أن نص المادة (109) المشار إليه وقد أفصح صراحة عن الربط بين واقعة استلام العمل وبدء حساب المدد اللازمة للحصول على الأجازات الاعتيادية و تأكيده على مضى مدد الخدمة المحددة بهذه المادة للحصول على الإجازة فإن ذلك ينبئ عن قصد المشرع الاعتداد بمدد الخدمة الفعلية وهو ما لا يجوز معه تبعا لذلك أن يدخل عند حساب هذه الأجازة مدد الخبرة التي تم الاعتداد بها في أقدمية العامل عند تعيينه إذ أن الآثار المترتبة على حساب مدة الخبرة العملية التي تزيد عن مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة تقف تخومها عند حد إضافة أقدمية افتراضية وزيادة في الأجر نتيجة استحقاق العلاوات المقـررة دون أن يستطيل الأمر ليصل إلى الاعتداد بها – دون نص – عند حساب مدة الأجـازة الاعتيادية، حيث لا يجوز ترتيب آثار لحساب مدة الخبرة بخلاف ما نص المشرع عليه صراحة إذ أن الأمر ليخضع للاجتهاد أو للقياس 0 بحسبان أن مدة الأجازة الاعتيادية المقررة للعامل في الجهاز حق يستمده العامل من نصوص اللائحة مباشرة وهو حق مستقل بذاته و ليس تابعا فلا يجوز القول بأن يكون أثرًا من آثار حساب مدة الخبرة العملية دون نص، ومقتضى ذلك جميعه أن منح مدة الاجازة الاعتيادية للعامل المعين في غير أدنى الدرجات يكون بحسب مدة خدمته الفعلية في الجهاز التي تبدأ من تاريخ استلام العمل بغض النظر عن مدة الخبرة العملية التي يتم ضمها إليه بأي حال من الأحوال.
وحيث إنه عن المسألة الثالثة المتعلقة بمدى جواز إعادة تعيين المعين في أدنى الدرجات بوظيفة تخصصية لحصوله على مؤهل عال أثناء الخدمة فإن المادة (80) مكررًا من اللائحة المشار إليها أجازت لرئيس الجهاز تعيين العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل أعلى متى كان هذا المؤهل لازما لشغل وظيفة خالية بالجهاز وتوافرت فيه الشروط المتطلبة للتعيين مع استثنائه من شرطي الإعلان عن الوظيفة و الامتحان المقرر لشغلها، كما قضت المادة المذكورة بمنح من يتم تعيينه وفقا لحكمها أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه تلك العلاوة أيهما أكبر حتى وإن تجاوز نهاية مربوط درجة هذه الوظيفة، ومن ثم فإن هذه المادة قصرت حقوق العامل الذي يعاد تعيينه بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة في تنظيم كيفية معاملته ماليًا دون أن يستطيل حكمها إلى إعادة ترتيب أقدميته في الوظيفة المعين فيها، و لا ينال من ذلك ما ورد في كتاب طلب الرأي من أن الجهاز دأب على إعمال حكم المادة (25) مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وبما أدخل عليها من تعديلات بموجب القانونين رقمي 34 لسنة 1992، 5 لسنة 2000 ذلك أن العبرة في معاملة العاملين بالجهاز هي بما ورد في لائحة شئون العاملين بالجهاز حسبما سلف البيان سواء أكانت أكثر سخاءً أم أقل عما ورد في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة طالما لم تتوافر موجبات إعمال أحكامه في شأنهم بنص صريح من المشرع.
وترتيبًا على ما تقدم فإن تعيين من يحصل على مؤهـل عال بالجهاز المذكور أثناء الخدمة يتقيد بالحدود والضوابط المقررة في المادة (80) مكررًا من لائحة شـئون العاملين بالجهاز وحـدها دون سواها مما ورد من أحكام في قانـون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
لـذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
أولاً: عدم احقية العاملين بالجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية المعينين في غير أدنى الدرجات بالقرار رقم 12 لسنة 2002 في إعادة حساب مدة خبرتهم العملية الزائدة عن المدة المتطلبة للتعيين لاستنفاد الجهاز سلطته في هذا الحساب بصدور القرار المشار إليه وهو ما جرت به قرارات التعيين المماثلة اللاحقة عليه.
ثانيًا: أن حساب مدة الإجازة الاعتيادية للعامل المعين في غير أدنى الدرجات يكون بحسب مدة خدمته الفعلية في الجهاز و التي تبدأ من تاريخ استلام العمل.
ثالثًا: أن تعيين العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة يتقيد بالحدود و الضوابط المقررة في المادة (80) مكررًا من لائحة شئون العاملين بالجهاز وحدها دون سواها مما ورد من أحكام بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، و ذلك كله على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحريرًا في…/ …/ 2008
رئيس المكتب الفني
المستشار/
محمد عبد العليم أبو الروس
نائب رئيس مجلس الدولة |
رئيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
محمد أحمد الحسيني
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة |