بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 6/ 641
جلسة 5 من نوفمبر سنة 2008
السيد المهندس/ وزير التجارة والصناعة
تحيـة طيبة… وبعد ,,,
بالإشارة إلى كتاب رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى المؤرخ 13/ 12/ 2007 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات التجارة والصناعة والبترول والكهرباء بشأن مدى أحقية السيدة/ نجوى محمد خضرى مدير إدارة القضايا بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمصلحة فى صرف مقابل الأعمال الإضافية خلال فترة الإجازة الاعتيادية التى حصلت عليها.
وحاصل الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن المعروضة حالتها حصلت على إجازة اعتيادية خلال المدة من 7/ 8/ 2007 إلى 9/ 8/ 2007 والمدة من 14/ 8/ 2007 إلى 16/ 8/ 2007، وأنه بتاريخ 11/ 9/ 2007 تقدمت بطلب إلى رئيس المصلحة لصرف مقابل الأعمال الإضافية التى تم حرمانها منها خلال مدة الإجازة المشار إليها، وأنه بعرض الطلب على إدارة شئون الأفراد بالمصلحة انتهت إلى عدم أحقية المعروضة حالتها لهذا المقابل، فى حين انتهت الإدارة العامة للشئون القانونية إلى أحقيتها فى صرفه، وإزاء الخلف فى الرأى فقد طلبتم الرأى من إدارة الفتوى لوزارات التجارة والصناعة والكهرباء والبترول، التى ارتأت عرض الموضوع على هيئة اللجنة الثالثة لقسم الفتوى، والتى انتهت بجلسة 2/ 7/ 2008 إلى إحالة الموضوع للعرض على الجمعية العمومية للأهمية والعمومية.
نفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 5 من نوفمبر سنة 2008م الموافق 7 من ذى القعدة سنة 1429 هـ، فتين لها أن المادة (46) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن ” يستحق شاغل الوظيفة مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة، وذلك طبقًا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال.”وأن المادة (65) من ذات القانون تنص على أن ” يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى:…”.
وقد استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وطبقًا لما استقر عليه افتاؤها ـ أن مقابل الأعمال الإضافية المقررفى المادة (46) المشار إليها لا يعد من ملحقات الأجر الدائمة التى لها صفة الثبات والاستقرار، والتى تستحق للعاملين فى الجهة بصورة جماعية لمجرد شغلهم إحدى الوظائف بها و إنما هى تستحق فقط للعاملين الذين يكلفون بالقيام بأعمال إضافية تؤدى فى غير أوقات العمل الرسمية بحيث لا تمنح إلا لمن أدى هذا العمل بالفعل، على نحو يتخلف معه مناط استحقاق هذا المقابل فى شأن العامل الحاصل على إجازة اعتيادية أثناء قيامه بتلك الإجازة لعدم اضطلاعه بأية أعمال خلال هذه الفترة سواء أكانت أصلية أم إضافية، سيما وأن الأجور الإضافية لا تعتبر حقًا ماديًا أو ميزة من ميزات الوظيفة تستحق بشكل تلقائى لأقرانه فى الجهة الإدارية.
وخلصت الجمعية العمومية إلى أنه وإعمالاً لما تقدم ولما كانت المعروضة حالتها قد حصلت على إجازة اعتيادية خلال المدة من 7/ 8/ 2007 وحتى 9/ 8/ 2007، والمدة من 14/ 8/ 2007 وحتى 16/ 8/ 2007، وأنها لم تقم بأعمال وظيفتها خلال هذه الأجازة ولم تكلف بأعمال إضافية خلالها فإنها بهذه المثابة لا تستحق مقابل الأعمال الإضافية الذى صرف لأقرانها الذين كلفوا بأعمال إضافية فى غير ساعات العمل الرسمية خلال فترة إجازتها المشار إليها.
لـذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية المعروضة حالتها فى مقابل الأعمال الإضافية الذى صرف لأقرانها خلال فترة الإجازة الاعتيادية التى حصلت عليها، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
رئيس المكتب الفني
المستشار/
محمد عبد العليم أبو الروس
نائب رئيس مجلس الدولة |
رئيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
محمد أحمد الحسيني
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة |