بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 58/ 1/ 188
جلسة 19 من نوفمبر سنة 2008
فضيلة الإمام الأكبر/ شيخ الأزهر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,
بالإشارة إلى كتاب فضيلتكم رقم 146 المؤرخ 17/ 8/ 2008 بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني في مدي مشروعية تطبيق أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأزهر اعتبارًا من تاريخ العمل به على العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التي تضم إلى الأزهر عند النظر في تعيينهم بالمعاهد الأزهرية.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه سبق أن صدر القانون رقم 16 لسنة1999 بشأن تعديل القانون رقم 23 لسنة1965 في شأن تعيين مدرسي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية والذي تضمن النص في مادته الأولى على تعيين العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التي تضم إلي الأزهر في الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة1978 متى توافرت فيهم شروط شغلها وبشرط اجتيازهم الامتحان المقرر لشغل هذه الوظائف مع إعفاء محفظي القرآن الكريم من شرط اللياقة الطبية، ثم صدر القانون رقم 156 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والذي استحدث موادًا جديدة بمقتضى نص المادة الثانية منه أضيفت إلى الباب الخامس من القانون رقم103 لسنة1961 المشار إليه، وهي المواد من 93مكررًا (1) إلي 93مكررًا (18) حيث نصت المادة 93مكررًا (1) ” على سريان أحكام هذه المادة وما بعدها على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات وعلى كل من يشغل أحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمعاهد والمناطق الأزهرية والإدارة العامة لقطاع المعاهد الأزهرية……..”، وتضمنت المادة 93 مكررًا (2) على تحديد وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية التي يتكون منها جدول هذه الوظائف، وحددت المادة 93 مكررًا (4) طريقة شغل أدني وظيفة وظائف التعليم حيث أوجبت على من يشغل هذه الوظيفة الحصول على شهادة صلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التي يتقدم لها، كما أوجبت المادة 93 مكررًا (5) للتعيين ابتداء في أحدي وظائف التعليم توافر شروط شغل الوظيفة في المتقدم لها والحصول على شهادة الصلاحية لشغلها من الأكاديمية المهنية للمعلمين المنصوص عليها في المادة (57) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض.
وفي ضوء ما تقدم فقد ثار الخلف في الرأي حول مدي مشروعية تطبيق أحكام القانون رقم 156لسنة2007 اعتبارًا من تاريخ العمل به على العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التي تضم إلي الأزهر عند النظر في تعيينهم بالأزهر والذين أوجب القانون رقم 16 لسنة1999 المشار إليه تعيينهم في الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة1978 متي توافرت فيهم شروط شغلها وبشرط اجتيازهم الامتحان المقرر لشغل هذه الوظائف وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر في ضوء من أن القانون رقم 156 لسنة2007 المشار إليه قد خلت أحكامه مما يفيد استثناء المذكورين من تطبيق أحكام هذا القانون، وهو ما يعني أن هذا القانون الأخير ناسخ لأحكام القانون رقم 16 لسنة 1999 المشار إليه حرصًا منه على الارتقاء بمستوي التعليم الأزهري والتزامًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين العاملين في مجال التعليم، وحسمًا لهذا الأمر طلبتم فضيلتكم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لإبداء الرأي في شأنه.
نفيد بأن الموضوع عرض على الجمعية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 19من نوفمبر سنة 2008 الموافق 21ذو القعدة 1429هـ فتبين لها أن المادة 84 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها تنص على أن ” تقوم مدارس تحفيظ القرآن مقام مدارس المرحلة الأولى بالنسبة للطلاب المتقدمين إلى المعاهد الإعدادية للأزهر……”، وأن المادة الأولي من القانون رقم 23 لسنة 1965 في شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية تنص على أنه” استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة يجوز تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي حولت والتي ستحول إلي الأزهر من وزارة التربية والتعليم في الدرجات التي تتفق ومؤهلاتهم العلمية أو صلاحيتهم بميزانية الأزهر مع إعفائهم من شرطي اجتياز الامتحان واللياقة الطبية”، وأن المادة الأولي من القانون رقم44 لسنة 1971 بتعديل المادة الأولي من القانون رقم 23 لسنة 1965 في شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية تنص على أن “يستبدل بنص المادة الأولي من القانون رقم 23 لسنة 1965 في شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية النص الآتي: – ” استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة يعين كافة العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التي ضمت أو تضم إلي الأزهر في درجات تتفق ومؤهلاتهم العلمية أو صلاحيتهم بميزانية الأزهر مع إعفائهم من شرطي اجتياز الامتحان واللياقة الطبية، ويكون الضم بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة وزير الخزانة”، وأن المادة الأولي من القانون رقم 16 لسنة 1999 بتعديل القانون رقم 23 لسنة 1965 في شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية تنص على أن “يستبدل بنص المادة الأولي من القانون رقم 23 لسنة 1965 في شأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1971 النص الآتي: – ” استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، يعين جميع العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التي تضم إلي الأزهر في الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر متى توافرت فيهم شروط شغلها وذلك بشرط اجتيازهم الامتحان المقرر لشغل الوظائف وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من شيخ الأزهر ويعفي من شرط اللياقة الطبية المحفظون للقرآن الكريم، كما يعين جميع العاملين بالمعاهد التي صدر قرار من الأزهر بتشغيلها بشرط تأهيلهم لتولي هذه الوظائف، ويكون الضم بقرار من الوزير المختص بشئون الأزهر بعد موافقة وزير المالية.”
وقد استعرضت الجمعية العمومية قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 156 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والذي نص في مادته الأولي على أن ” يستبدل بعنوان الباب الخامس الوارد بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها العنوان الآتي: ” المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التعليم”، وفي المادة الثانية منه المعدلة بالقانون رقم 198 لسنة 2008 على أن ” يضاف إلي الباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه المواد الآتية: –
مادة 93 مكررًا (1): “تسري أحكام هذه المادة وما بعدها على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والأعلام وأمناء المكتبات بها وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمعاهد والمناطق الأزهرية والإدارة العامة لقطاع المعاهد الأزهرية.”
مادة 93 مكررًا (2) على أن : “يتكون جدول وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية من الوظائف الآتية: – 1 – معلم مساعد 2 – معلم 3 – معلم أول 4 – معلم أول ( أ ) 5 – ……… 6 – …………….. “، وفي المادة 93 مكررًا (3) على أن:”مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية ما يأتي: – 1 – …………………………،2 – أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلي شهادة (أجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من شيخ الأزهر اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب.
ويستثني من هذا الشرط معلم القرآن الكريم والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بالأحكام المضافة كما يستثني المعلم المساعد من شرط المؤهل التربوي…….. ”
مادة 93 مكررًا (5) على أن ” يشترط للتعيين ابتداءً في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة 93 مكررًا (2) أو للترقية للوظائف الأعلى أوما يعادلها توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة من الأكاديمية المهنية للمعلمين المنصوص عليها بالمادة (75) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض.
مادة 93 مكررًا (11) على أن: “يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة 93 مكررًا (2) الآتي: –
1- استيفاء شروط الوظيفة المرقي إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2- قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة………….
3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقي إليها………”.
كما استعرضت الجمعية العمومية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 129 لسنة 2008 بتنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها والذي نص في المادة (1) على أن “تهدف الأكاديمية المهنية للمعلمين المنشأة بمقتضى قانون التعليم المشار إليه إلي التنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم الخاضعين لأحكام قانون التعليم وقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها………………والارتقاء بقدراتهم بصورة مستمرة بما يؤدي إلي رفع مستوي العملية التعليمية…………………..”، وفي المادة (2) على أن ” تباشر الأكاديمية المهنية للمعلمين الاختصاصات الآتية: – ( أ ) منح شهادات الصلاحية المنصوص عليها في قانون التعليم وقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها المشار إليهما…………. “.
وقد استظهرت الجمعية العمومية من مجموع ما تقدم أن المشرع اعتبر مدارس تحفيظ القرآن الكريم سواء كانت تابعة للأزهر الشريف أو غير تابعة له قائمة مقام مدارس المرحلة الأولي (الابتدائية) بالنسبة للطلاب المتقدمين إلي المعاهد الإعدادية الأزهرية، وأنه بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1965 استثنى المشرع مدرسي مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالمدارس الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم من شرطي اجتياز الامتحان واللياقة الطبية عند تعيينهم بالأزهر الشريف فضلاً عن إعفاءهم من بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حيث لا يتم اختيارهم عن طريق المسابقات كما تقرر ذلك أحكام هذا القانون، إلا أنه وبالنظر إلي أن تلك الأحكام كانت قاصرة في تطبيقها على مدرسي مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي حولت أو تحول إلي الأزهر الشريف من وزارة التربية والتعليم دون باقي العاملين في هذه المدارس من كتبة وعمال، فضلاً عن عدم انطباقها على العاملين بالمعاهد الحرة والمدارس الأخرى التي يتقرر ضمها للأزهر فقد رؤى تسوية حالة جميع العاملين بهذه المعاهد والمدارس تحقيقًا للمساواة بينهم فصدر القانون رقم44 لسنة1971 ليشمل سائر العاملين من المدرسين والكتبة والعمال الذين كانوا يعملون في المعاهد والمدارس على اختلاف أنواعها التي ضمت فعلاً أو تضم إلي الأزهر على نحو يقضى بجواز تعيينهم في الدرجات التي تتفق ومؤهلاتهم العلمية أو صلاحيتهم وخبراتهم بميزانية الأزهر مع إعفائهم من شرطي اجتياز الامتحان واللياقة الطبية وبالاستثناء من أحكام القانون رقم46 لسنة1964 المشار إليه.
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى عليه إفتاؤها (بجلسة 5/ 7/ 2007 ملف رقم 86/ 4/ 1602) من أن المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 16 لسنة 1999 بتعديل القانون رقم 23 لسنة 1965 المشار إليه وضع حكمًا موضوعيًا ينظم فيه تعيين العاملين بالمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التي تضم إلي الأزهر في الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر متى توافرت فيهم شروط شغلها باستثناء شرط اللياقة الطبية بالنسبة إلي محفظى القرآن الكريم جاعلاً الأصل في هذا التعيين أن يكون بعد اجتياز الامتحان المقرر لشغل هذه الوظائف وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من شيخ الأزهر، وأن المشرع عالج وضع فئة معينة تتمثل في العاملين بالمعاهد التي صدر قرار من الأزهر بتشغيلها قبل تاريخ أحكام التعديل الذي أجراه القانون رقم 16 لسنة 1999 في 7/ 5/ 1999 فلم يشترط لتعيين هذه الفئة سوي تأهيلهم لشغل تلك الوظائف الأمر الذي لا يعدو معه هذا الحكم أن يكون حكمًا انتقاليًا أملته بعض الظروف الواقعية والضرورات الاجتماعية الناتجة عن وجود بعض المعاهد التي صدر قرار بتشغيلها قبل العمل بالتعديل دون أن يصدر ثمة قرار بضمها من الوزير المختص بشئون الأزهر.
وقد لاحظت الجمعية العمومية أن القرار بالقانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 198 لسنة 2008 تضمن النص على سريان أحكام هذا القانون على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والأعلام وأمناء المكتبات بها وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمعاهد الأزهرية والإدارة العامة لقطاع المعاهد الأزهرية، وأن هذا القانون حدد شروط شغل إحدى وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية حيث تطلب بالإضافة إلي الشروط المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أن يكون شاغل الوظيفة حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلي شهادة إجازة تأهيل تربوي على أن يحدد بمقتضى قرار من شيخ الأزهر اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب لاجتياز ذلك الشرط واستثني من شرط التأهيل التربوي معلمى القرآن الكريم والمعلمين الشاغلين لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون والمعلم المساعد، فضلاً عن أنه استوجب بالنسبة لجميع الفئات المخاطبة بأحكامه اجتياز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة، كما اشترط المشرع للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم بالأزهر أو للترقية للوظائف الأعلى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكامه أن يتوافر في المرشح للوظيفة أو طالبها شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة من الأكاديمية المهنية للمعلمين الصادر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 129لسنة 2008.
كما استعرضت الجمعية العمومية ما جرى عليه إفتاؤها من أن القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية تظل قائمة على أصلها من الصحة ومن ثم تبقي صحيحة ونافذة ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريًا أو يقضى بعدم دستورية نصوصها التشريعية بحكم من المحكمة الدستورية العليا أن كان لذلك ثمة وجه ولا يجري إلغاء النص التشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشمل على نص يتعارض مع نص التشريع الجديد أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع…………………...، وانه من الأمور المسلمة أن النسخ الضمني للقاعدة القانونية لا يكون إلا حيث يصدر تشريع لاحق على ذات المستوي في مجال المدارج التشريعية وأن يكون التشريع اللاحق الذي توافر له الشرط المتقدم حاسمًا في إسقاطه للحكم السابق وذلك لتعارضه معه بصورة تجعل من غير الممكن التوفيق بينهما وأعمالهما معًا أما حيث يكون لكل من التشريعيين مجال لإعماله يختلف عن الآخر فلا يكون هناك نسخ.
(في هذا المعني الفتوى رقم 1269 بتاريخ 21/ 12/ 1998 جلسة 2/ 12/ 1998 ملف رقم 86/ 4/ 1391).
وترتيبًا على ما تقدم فقد خلصت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي أن الأحكام الواردة بالقانون رقم 16 لسنة 1999 تعتبر أحكامًا خاصة بتعيين مدرسي المعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم عند ضمها بالأزهر وذلك بالمقابلة إلي الأحكام العامة المضافة بالقانون رقم 156 لسنة 2007 ومن ثم يستمر العمل بأحكام القانونين المشار إليهما كلً في نطاقه، ذلك أنه يجوز الجمع في التطبيق بين القانونين كل في نطاقه حيث تطبق أحكام القانون رقم 16 لسنة 1999 على معلمى القرآن الكريم المعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم عند ضمها للأزهر حسبما سلف البيان على حين تطبق أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 على حالات التعيين المبتدأ بالمعاهد الأزهرية ومدارس تحفيظ القرآن التابعة للأزهر وعلى العاملين بالأزهر من الفئات الواردة بالمادة “93 مكررًا (1)” عند ترقيتهم سيما وأن المشرع لم ينص صراحة على إلغاء أحكام القانون رقم 16 لسنة 1999 المشار إليه الأمر الذي يتعين معه اعتبار هذا التشريع قائمًا ونافذًا إلي جوار الأحكام المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 198 لسنة 2008 وهو ما يعنى استمرار معلمي القرآن الكريم في التمتع بالاستثناء المقرر بإعفائهم من شرط اللياقة الطبية عند ضم المدارس أو المعاهد التى يعملون بها إلي الأزهر الشريف.
لـذلـك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي أحقية معلمى القرآن الكريم بمعاهد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التي تضم إلي الأزهر في التمتع بالاستثناء المقرر بالقانون رقم 16 لسنة 1999 والذي يقضي بالإعفاء من شرط اللياقة الطبية وذلك في ظل العمل بأحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 وعلى النحو الموضح تفصيلاً بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحريرًا في…/ …/ 2008
رئيس المكتب الفني
المستشار/
محمد عبد العليم أبو الروس
نائب رئيس مجلس الدولة |
رئيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
محمد أحمد الحسيني
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة |