الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3601
جلسة 16 من يناير 2008
السيد/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا علىكتابكم رقم 2566 المؤرخ 13/ 6/ 2004 ، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية حول مقابل الانتفاع بمساحة (4س/ 6ط/ 7ف) ـ الكائنة بناحية سموحة محافظة الاسكندرية خلال الفترة من عام 1970 وحتى عام 2002.
وحاصل الواقعات ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه بناء على موافقة السيد/ نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعى بتاريخ 13/ 6/ 1959، وبموجب محضر تسليم مؤرخ 13/ 6/ 1960 تسلمت إدارة النقل العام بالاسكندرية (الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية) مساحة (4س/ 6ط/ 7ف) من الأطيان المستولى عليها بالأمرين العسكريين رقمى 5،5ب مكرر لسنة 1956 بناحية سموحة بالاسكندرية ، وذلك على سبيل الإيجار لمدة عشر سنوات بإيجار سنوى مقداره 21 مثل الضريبة للفدان بغرض إقامة جراج خاص بالإدارة وتم الاتفاق على أن تبدأ إدارة النقل العام فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء الأرض ، واستمرت الإدارة المشار إليها فى سداد القيمة الإيجارية سالفة الذكر، إلى أن تقدم محافظ الاسكندرية بطلب إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى 13/ 12/ 1998 للموافقة على شراء مساحة الأرض المشار إليها باعتبار أن المشروع المقام عليها (جراج الهيئة) يعتبر من مشاريع المحافظة الهامة التى تخدم الجمهور ، واشترط أن يتم تقدير ثمن الأرض بالسعر الذى كان سارياً فى تاريخ استلامها
عام 1960 ، وبناء على ذلك انتهت اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة فى 6/ 1/ 1999 إلى أن سعر المتر المربع من الأرض فى تاريخ استلامها المشار إليه هو خمسون جنيهاً ، وبعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى انتهى فى 8/ 2/ 1999 إلى إعادة تقدير مساحة الأرض بالأسعار السوقية المعمول بها فى تاريخه لتغير الغرض من استغلالها مع تسلسل القيمة الإيجارية من تاريخ انتهاء عقد الإيجار فى 13/ 6/ 1970، وبناء على ذلك انتهت اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة بتاريخ 20/ 10/ 1999 إلى تقدير سعر المتر المربع من الأرض بمبلغ ألفى جنيه ، وقامت بحساب تسلسل القيمة الإيجارية للأرض منذ عام 1970 على أساس خمسة جنيهات للمتر المربع إلى أن وصلت إلى مائة جنيه فى عام 2000، وذلك بعد أن أخذت اللجنة فى اعتبارها أن المساحة المشار إليها تقع ضمن كتلة سكنية بناحية سموحة وداخل كردون مدينة الاسكندرية ، وبتاريخ 11/ 11/ 2001 اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بجلسته رقم 220 ما انتهت إليه اللجنة سالفة الذكر ، وبتاريخ 23/ 3/ 2002 طلبت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية سداد القيمة الإيجارية المشار إليها عن الفترة من عام 1970 وحتى عام 2002 ، وإزاء عدم استجابة الهيئة الأخيرة فقد تم استطلاع رأى إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى التى انتهت بفتواها المؤرخة 13/ 5/ 2003 إلى أحقية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى إستئداء قيمة إيجار الأرض المشار إليها ، وإذ استمرت الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية فى الامتناع عن سداد إيجار الأرض ، فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 16 من يناير سنة 2008م، الموافق 8 من المحرم سنة 1429 هـ، فاستبان لها أن القانون المدنى ينص فى المادة (147) على أن ” 1ـ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون2ـ…..” وفى المادة (148) على أن “1ـ يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 2ـ…..”. وفى المادة (150) على أن ” 1ـ إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها….”. وأن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ينص فى المادة (10) مكرراً والمضافة بالقانون رقم 608 لسنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 245 لسنة 1955 على أن ” يجوز للجنة العليا أن تقرر الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات منفعة عامة وذلك بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة ” وفى المادة (12) مكرراً والمضافة بالقانون رقم 264 لسنة 1952 على أن ” للجنة العليا تفسير أحكام هذا القانون وتعتبر قراراتها فى هذا الشأن تفسيراً تشريعياً ملزماً ” وأن التفسير التشريعى رقم (1) لسنة 1961ينص على أن ” لا يجوز للمصالح الحكومية والهيئات العامة تنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات منفعة عامة على أى جزء من الأراضى المستولى عليها تنفيذاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (10) مكرراً من هذا المرسوم بقانون وأداء ثمن ما تتسلمه من هذه الأراضى “، وأن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قرر بتاريخ 7/ 4/ 1962 إيقاف التأجير الأسمى للأراضى أو المبانى الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى التى تطلب للتأجير وأن يكون التأجير إذا استدعت الضرورة ذلك مقابل ما تساويه الأراضى أو المبانى فعلاً.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع وضع أصلاً عاماً ينطبق على العقود المدنية والإدارية على حد سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، فضلاً عن الإلتزام بصريح عبارات العقد متى كانــت
واضحة فى الدلالة على إرادة المتعاقدين وأن لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن يقرر الاحتفاظ بجزء من الأراضى المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى لتنفيذ مشروعات أو لاقامة منشآت ذات منفعة عامة بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة مقابل دفع الثمن أو الإيجار، وأنه يتعين على هذه المصالح، إن رأت تنفيذ مشروعات عامة على جزء من هذه الأراضى أن تتبع الإجراءات التى رسمها القانون ، وتؤدى إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى مقابل انتفاعها بهذه الأراضى متمثلاً فى القيمة الإيجارية طبقاً لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة أو ثمن ما تتسلمه منها إذا رغبت فى شرائه وفقاً للثمن الذى تقدره هذه اللجنة.
ولما كان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار المبرم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى _ والتى حلت محل الجمعية التعاونية للاصلاح الزراعى بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1963 _ والهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية بتاريخ 13/ 6/ 1960 بشأن مساحة الأرض المشار إليها والمستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى المشار إليه قد انتهى بانتهاء مدته فى 30/ 6/ 1970 دون أن تنعقد إرادة طرفيه على تجديده بذات القيمة الإيجارية التى كان معمولاً بها خلال تلك الفترة وهى 21 مثل الضريبة للفدان، فمن ثم يكون استمرار الهيئة العامة لنقل الركاب فى شغل هذه المساحة خلال الفترة من عام 1970 وحتى عام 2002 فاقداً لسنده القانونى السليم ، ويغدو تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لمقابل انتفاع الهيئة بهذه المساحة على أساس تسلسل القيمة الإيجارية للأرض خلال الفترة المشار إليها ، واعتماد هذا التقدير من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى باعتباره السلطة المختصة فى هذا الشأن بتاريخ 11/ 11/ 2001 قائماً على أساس سليم من القانون ويتعين إلزام الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية بسداد هذا المقابل.
ولا ينال من ذلك ما ورد بالمذكرة المقدمة من الهيئة العامة لنقل الركاب من أن عقد الإيجار المنتهى فى 30/ 6/ 1970 قد امتد حتى عام 2002 طبقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن فذلك مردود عليه بأن أحكام هذه القوانين لا تنطبق على الأراضى المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى والتى يخضع إيجارها والانتفاع بها للأحكام الواردة فى هذا القانون وحده
دون أى قانون آخر ، كما لا ينال من ذلك أيضاً ما ذكرته الهيئة المشار إليها من سقوط حق الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى المطالبة بمقابل الانتفاع بالتقادم الخمسى فذلك مردود عليه أيضاً بعدم جواز إثارة مثل هذا الدفع فيما بين الجهات الإدارية طبقاً لما اطرد عليه إفتاء الجمعية العمومية فى هذا الشأن.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية بسداد مقابل انتفاعها بمساحة الأرض المشار إليها خلال الفترة من عام 1970 وحتى عام 2002 طبقاً لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة فى 20/ 10/ 1999 والمعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى 11/ 11/ 2001 ، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : فتوى