بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3803
جلسة 16 من يناير 2008
السيد الأستاذ/ رئيس مصلحة الجمارك
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 1335 المؤرخ 25/ 12/ 2006 بشأن النزاع القائم بين مصلحة الجمارك وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع حول أداء مبلغ (00ر3908774 جنيه(قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن عدد (142) بيان جمركى.
وحاصل واقعات النزاع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه فى غضون عام 1987 وحتى عام 2000، تقدم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع إلى مصلحة الجمارك بطلبات للإفراج عن رسائل عبارة عن (كتاكيت ، أبقار عشار ، أمصال بيطرية ، معدات تلقيح وقطع غيار تفريخ دواجن) بموجب عدد(142) بيان جمركى تحت نظام الموقوفات لحين إستصدار قرار وزارى بالإعفاء من الرسوم الجمركية، والبالغ مقدارها (00ر3908774 جنيه)، إلا أنه لم يصدر هذا القرار، لذلك طالبت مصلحة الجمارك وزارة الدفاع أكثر من مرة أداء مبلغ الضرائب والرسوم الجمركية المشار إليه دون جدوى، حيث ان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قد اعترض على تلك المطالبات ، تأسيساً على أن التسليح لا يعنى أسلحة ومعدات فقط،وإنما يشمل كذلك الرسائل الإدارية والغذائية. وقد طالب الجهاز من مصلحة الجمارك اعتماد شهادة (11 ك. م) وتحويلها إلى إعفاء نهائى لصالح وزارة الدفاع ، وذلك على عكس ما ورد بالتعهدات المقدمة منه بسداد الضرائب والرسوم الجمركية. وإزاء ذلك فقد طلبت مصلحة الجمارك عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 16 من يناير سنة 2008م الموافق 8 من المحرم سنة 1429 فاستبان لها أن المادة (5) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن ” تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص… وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً
للقوانين والقرارات المنظمة لها، ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القانون”. وتنص المادة(101) من ذات القانون على أنه ” يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة…”. وتنص المادة (1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم186 لسنة 1986 على أن ” يعفى من الضرائب الجمركية وفقاً للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ما يأتى:ـ1ـ ما تستورده وزارة الدفاع والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الانتاج الحربى لأغراض التسليح من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومواد وأدوات وآلات ومهمات وأجهزة طبية وأدوية….”. وتنص المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 على أن “يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (1) من المادة (1) من القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 المشار إليه ما يأتى: (1) أن يتم الاستيراد بمعرفة وزارة الدفاع أوالشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الانتاج الحربى وذلك لأغراض التسليح من الاصناف المحددة بالقانون طبقاً للمعاينة الجمركية0 (2) أن تتقدم الجهة طالبة الإعفاء بشهادة من وزارة الدفاع تفيد أن الأشياء المستوردة لازمة لأغراض التسليح”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، ومما استقر عليه إفتاؤها، أن المشرع وضع فى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب والرسوم الجمركية، بحيث لايعفى منها إلا بنص خاص، ومن ذلك ما ينص عليه البند (1) من المادة (1) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه، الذى قصر الإعفاء على ما تستورده وزارة الدفاع والشركات والهيئات والوحدات التابعة لوزارة الانتاج الحربى من أسلحة وذخائر وتجهيزات وأجهـزة
طبية؛ بشرط أن تكون من مستلزمات أغراض التسليح. كما اجاز المشرع الإفراج عن البضائع الخاضعة للضريبة الجمركية تحت نظام الموقوفات، دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية.
ومتى كان ما تقدم، وكان الثابت أن مصلحة الجمارك أفرجت مؤقتاً عن عدد من الرسائل، عبارة عن (كتاكيت ، ابقار عشار ، أمصال بيطرية ، معدات تلقيح وقطع غيار تفريخ دواجن) خلال الأعوام من 1987 حتى عام 2000 بموجب عدد (142) بيان جمركى تحت نظام الموقوفات، برسم وزارة الدفاع، مقابل تعهد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للوزارة بسداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها؛ لحين صدور قرار بالإعفاء من أدائها، وإذ خلت الأوراق مما يفيد صدور قرار بإعفاء مشمول تلك البيانات الجمركية. حيث إنها لا تدخل ضمن الإعفاءات الواردة بالمادة (1) من القانون رقم 186 لسنة 1986 المشار إليه ، ولا يمكن اعتبارها ضمن المواد الواردة بهذه المادة ، حيث ان المشرع اشترط لتطبيق الإعفاء أن تكون هذه المواد لاغراض التسليح ، فمن ثم تضحى الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها واجبة الأداء، وتغدو مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الخصوص، قائمة على سند صحيح من القانون ، ويتعـين إلـزام وزارة الدفـاع بـأداء قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة ومقدارها (00ر3908774جنيه) إلى مصلحة الجمارك.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام وزارة الدفاع (جهاز مشروعات الخدمة الوطنية) أداء مبلغ مقداره (00ر3908774 جنيه) إلى مصلحة الجمارك.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة