بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 47/ 1/ 261
جلسة 23 من يناير 2008
السيد اللواء/ محافظ كفر الشيخ
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 2985 المؤرخ 10/ 10/ 2007 ، والموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة حول مدى جواز قيام محافظة كفر الشيخ بمطالبة كل من شركة توزيع كهرباء شمال الدلتا (قطاع كهرباء كفر الشيخ) وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسداد نسبة 1% من قيمة استهلاك المياه والتيار الكهربائى والغاز الواردة بالمادة (51) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 إعمالاً لما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن وفى ضوء صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق 0 دستورية 0
وحاصل الواقعات ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه قد ورد إلى محافظة كفر الشيخ تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات متضمناً ضرورة تحصيل نسبة 1% من قيمة استهلاك المياه والتيار الكهربائى والغاز0 استناداً للبند (سادساً) فقرة 9 من المادة (51) من قانون الإدارة المحلية 0 حيث قامت الجهات المختصة بالمحافظة بمطالبة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة توزيع كهرباء شمال الدلتا واللتين امتنعتا عن السداد ارتكاناً إلى أن الرسم المشار إليه قد تضمنه قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية 0 والتى قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 1/ 1998 بعدم دستوريته وبسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ، وكذلك تلك التى احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990 ، فضلاً عن أن قانـون الإدارة المحلية اشترط موافقة مجلس الـوزراء على فرض هذا الرسم ولم تتم هذه الموافقـة بعد ، وإزاء ذلك فقد طلبتم استطلاع رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذا الشأن.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 23 من يناير سنة 2008 م، الموافـق 15من محرم سنة 1429هـ، فاستبان لها أن المادة (الرابعة) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 1988 كانت تنص على أن ” يعمل بأحكام قرار الوزير المختص بالإدارة المحلية رقم239 لسنة 1971 والقرارات المكملة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية، وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقاً للأحكام الواردة فى القانون المرافق 0 ويجوز زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يجاوز مثلى الفئات المنصوص عليها فى القرار المشار إليه وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وإ قتراح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة المختصة “0 ونصت المادة {3} من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1996 على أن ” يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من 00000″. وتنص المادة (12) منه والمستبدلة بالقانون المشار إليه على أن ” يتولى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة…. ويختص فى إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القـوانين واللوائح بما يأتى:ـ 1ـ ……. 7 – فرض الرسوم ذات الطابع المحلى ـ وفقاً لأحكام هذا القانون ـ أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء. 8 – …..”. وتنص المادة {51} منه على أن ” تشمل موارد المدينة ما يأتى: ـ أولاًـ…… سادساً: الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمدينة فى نطاقه فى حدود القوانين واللوائح على ما يأتى:ـ1 ـ………. 9ـ استهلاك المياه والتيار الكهربائى والغاز فى حدود 1% من قيمة الاستهلاك إذا لم يتولى المجلس استغلال هذه المرافق بنفسه……”0 وتنص المادة { 53} منه والمستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981على أنه ” لا يكون قرار المجلس بشأن فرض الرسوم المنصوص عليها فى المادة (51) نافذاً إلا بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمركز والمحافظ 0ويجوز للمحافظ أن يطلب من المجلس تقرير أو تعديل رســم
محلى معين تمكيناً له من مباشرة أعماله فيما يعود بالنفع المحلى كما يجوز له أن يطلب من المجلس إلغاء الرسم أو تعديله أو تقصير أجل سريانه إذا رأى أن بقاءه لا يتفق والسياسية الاقتصادية أو المالية للدولة 0 وإذا رفض المجلس فى الحالات المذكورة إجابة الطلب يعرض الأمر على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة يقرر فيه ما يراه ، فإذا استمر الخلاف عرض الأمر على مجلس الوزراء ، ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا0 ” 0 وأن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 3/ 1/ 1998 فى الدعوى رقم 36 لسنة 18 قضائية دستورية: أولاً: بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية. ثانياً: بسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية رقم43 لسنة 1979 وكذلك تلك التى احتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990.
ونزولاً على مقتضى هذا الحكم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 736 لسنة 1998 بحظر تحصيل أية رسوم محلية استناداً للقرار المقضى بعدم دستوريته والمادة الرابعة المشار إليها مـع التزام جهات الإدارة المحلية برد ما سبق تحصيله من الرسوم المشار إليها.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ،أن قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه، قد تناول الأحكام المتعلقة بالرسوم المحلية فى العديد من مواده، حيث أناطت المادة (12/ 7) منه بالمجلس الشعبى المحلى للمحافظة الاختصاص بفرض الرسوم ذات الطابع المحلى أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء، كما عددت المادة (51) منه موارد المدينة، ومن بينها الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبى للمدينة فى نطاقه على استهلاك المياه والتيار الكهربائى والغاز فى حدود 1% من قيمة الاستهلاك إذا لم يتول المجلس استغلال هذه المرافق بنفسه، ونصت المادة (53) منه على ألا يكون قرار المجلس الشعبى المحلى للمدينة فى شأن فرض تلك الرسوم نافذاً إلا بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمركز والمحافظ ، وأجازت ذات المادة للمحافظ أن يطلب من المجلس الشعبى المحلى للمدينة تقرير أو تعديل أو إلغاء أى من هذه الرسوم المحلية ، فإذا ما رفض المجلس الشعبى المحلى للمدينة طلب المحافظ يعرض الأمـر على المجلس الشعبى
المحلى للمحافظة ليقرر ما يراه، فإذا ما استمر الخلاف عرض الأمر على مجلس الوزراء، ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا. ومن ثم فإنه لا شرعية لرسم تقرر بالمخالفة لهذه القواعد. إذ أنه لا صحة للقول بأن رسماً محلياً تقرر بقوة القانون وإنما الصحيح أنه يتقرر على مقتضى القانون بعد اتباع ما رسمه من قواعد وإجراءات ونشر القرار الذى يصدر بفرض هذا الرسم.
ولاحظت الجمعية العمومية أنه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا آنف البيان لم يعد هناك أمام الجهة الإدارية إلا اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين (51) ، (53) المشار إليهما لتقرير مثل هذا الرسم.
وترتيباً على ما تقدم ، وإذ جاءت الأوراق خلواً مما يفيد أن رسم استهلاك المياه والتيار الكهربائى الذى تطالب به محافظة كفر الشيخ كل من شركة توزيع كهرباء شمال الدلتا (قطاع كهرباء كفر الشيخ) وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، روعى فى فرضه القواعد والإجراءات المقررة قانوناً والتى تتمثل فى صدور قرار من المجلس الشعبى المحلى للمدينة وموافقة كل من المجلس الشعبى المحلى للمركز والمحافظ وفقاً لما سلف بيانه. ومن ثم فإنه لا سند لهذه المطالبة طالما لم تستوف الإجراءات التى استلزمها القانون 0
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام محافظة كفر الشيخ بمطالبة شركتى كهرباء شرق الدلتا (قطاع كهرباء كفر الشيخ) ومياه الشرب والصرف الصحى ، بأداء نسبة (1%) من قيمة استهلاك المياه والكهرباء والغاز ، لعدم اتباع الإجراءات القانونية المقررة لفرض هذا الرسم 0
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة