الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3779
جلسة 23 من يناير 2008
السيد/ ويزر الزراعة واستصلاح الاراضى
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 1576 المؤرخ 19/ 9/ 2006 فى شأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومحافظة الشرقية حول من له الولاية على البركة الطبيعية التى اجرتها المحافظة لشركة أيه للمشروعات والاستثمار السياحى.
وحاصل الواقعات ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه ورد للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية كتاب شركة آيه للمشروعات والاستثمار السياحى تبدى رغبتها فى استغلال البركة المؤجرة لها من محافظة الشرقية بعقد سارى من 22/ 11/ 2003إلى 21/ 11/ 2028 فى الاستزراع السمكى وفقاً لنص المادة 3 من العقد، ثم أعادت الشركة مخاطبة الهيئة لإمدادها بالمشورة الفنية فى إمكانية استزراع جزء من البركة، إذ أن البركة تغمرها المياة صناعيا فى فصل الصيد فقط ” نوفمبر ـ ديسمبر ـ يناير” من كل عام ثم يتم تجفيفها وحرثها حتى لا تنمو وتتكاثر فيها الحشائش والبوص فتعيق عملية الصيد فى الموسم التالى وهو الغرض الاساسى لنشاط الشركة.ونظراً لقيام المحافظة بإصدار عقد اتفاق وتأجير للبركة الكائن مقرها بالقصاصين شرق الحسينية، حال أن هذه البركة تدخل ضمن المسطحات المائية التى تشرف عليها الهيئة وتتولى تنميتها والاشراف على قوانين الصيد بها مما يشكل تدخلاً من جانب محافظة الشرقية فى أنشطة الهيئة، وباستطلاع رأى إدارة فتوى الزراعة أفادت بأن النزاع الماثل من اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع، فأبدت الهيئة رغبتها لوزير الزراعة فى عرض النزاع على الجمعية العمومية وعليه طلبتـم عرض النزاع.
وفى معرض استيفاء الموضوع بمعرفة إدارة الفتوى المختصة، أفادت محافظة الشرقية فى ردها على النزاع أنها استلمت بركة عنان محل النزاع بتاريخ 11/ 7/ 1981 بناء على موافقة وكالة الوزارة لشئون الثروة المائية على استلام البركة واتحاذ الاجراءات الخاصة بتأجيرها طبقاً للقانون، وقامت باستغلال هذه البركة بموجب عقود تأجير متعاقبة، بين المحافظة ونادى الشمس من 20/ 9/ 1981 حتى 18/ 9/ 1993 لاستغلالها فى صيد البط، ثم بين المحافظة وشركة أيه للمشروعات والاستثمار السياحى من 22/ 11/ 1993 حتى 21/ 11/ 2003 ثم من 22/ 11/ 2003 حتى عام 2028 لاستغلال البركة فى سياحة ومراقبة الطيور المهاجرة والصيد وناتجها من مراعى وأسماك، وأضافت المحافظة أن القرار الجمهورى رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أناط بالهيئة الاشراف الفنى على كافة مسطحات الاستزراع السمكى ولم يحكم ملكية هذه المسطحات، والعقد محل النزاع لم يتعرض لنشاط الأسماك إلا عرضا كنشاط تابع للنشاط الاصلى، فضلاً عن أن البركة أرض جيرية لا تصلح للاستزراع السمكى.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 18 من يونية سنة 2008 م، الموافـق 14 من جمادى الأخرة سنة 1429هـ، فاستبان لها أن قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ينص فى المادة (2) على أن ” تتولى وحدات الإدارة المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها. كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعية الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التى تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية…..”
وأن قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ينص فى المادة الأولى المعدلة بالقرار رقم 395 لسنة 1995 على أن “تنشأ هيئة عامة باسم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الزراعة.” وفى المادة الثانية على أن ” تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومى فى مجال الثروة السمكية…”وفى المادة الثالثة على أن ” للهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها القيام بما تراه لازما من أعمال ولها على الأخص: 1 ـ العمل على تنمية الثروة السمكية ومصادرها والاشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها وذلك بالنسبة للمسطحات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية…، 4 ـ تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالمسطحات المائية المشار إليها فى البند رقم (1) من هذه المادة وإصدار التراخيص اللازمة للصيد فيها والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها بالطريق الإدارى……” وأن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 تنص على أن ” تحدد المسطحات المائية التى تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنميتها والاشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها فيها على النحو الاتى: أولاً……. ثانياً…….. وجميع المنخفضات والخلجان والبواغز والاخوار والبرك والمستنقعات التى تصلح للإنتاج السمكى وما يتولد عنها من مساحات مائية وكذلك أراضى الاستزراع السمكى التى يحددها وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى…..”
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ـ وحسبما جرى به إفتائها ـ أن المشرع تحقيقاً منه لسياسة تنمية الاقتصاد القومى فى مجال الثروة السمكية انشأ هيئة عامة أطلق عليها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ناط بها مهمة تنمية الثروة السمكية وتنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالمسطحات المائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وخصها وحدها بالاشراف على استغلال هذه المسطحات المائية والحصول على مقابل استغلالها باعتباره يشكل أحد مواردها.
وتلاحظ للجمعية العمومية أن قرار رئيس الجمورية رقم 465 لسنة 1983 المشار إليه حدد فى المادة الأولى منه المسطحات المائية والاراضى التى تختص الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالاشراف عليها واستغلالها بحيث تشمل البرك التى تصلح للإنتاج السمكى ومن ثم فانه اعتباراً من تاريخ صدور ذلك القرار يكون للهيئة وحدها حق استغلال تلك البرك والترخيص بالانتفاع بها وإليها وحدها يؤول مقابل الانتفاع بها بحيث يمتنع على الجهات الأخرى التعدى على الاختصاص المقرر لها فى هذا الشأن وينحسر عن وحدات الإدارة المحلية ما كان مقرراً لها من اختصاص بمقتضى قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية بحسبان أن رئيس الجمهورية هو المختص دستورياً بإصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة، وهو المختص أيضاً ـ وفقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ـ بإنشاء الهيئات العامة وتحديد الجهة التى تتبعها والأموال التى ترصد لها والأغراض التى تقوم على تحقيقها ومن ثم يكون هو المختص وفقاً لأحكام الدستور والقانون بنقل تبعية المرافق والمصالح العامة من جهة إلى أخرى.
وبتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة ـ ولما كان الثابت من الأوراق وخاصة العقد المبرم بيم محافظة الشرقية وشركة آية للمشروعات والاستثمار السياحى بتاريخ 22/ 11/ 2003، أن موضوع هذا العقد هو بركة عنان الكائنة بالقصاصين شرق الحسينية،وهى ضمن المسطحات المائية التى تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الاشراف عليها واستغلالها فمن ثم ينعقد لها وحدها استغلال هذه البركة دون أن يحتج قبلها بثمة عقود صادرة من جهة لا ولاية لها فى الاستغلال.
ولا وجه للقول بأن البركة محل النزاع تم استلامها بتاريخ 11/ 7/ 1981 بناء على موافقة وكالة الوزارة لشئون الثروة المائية إذ أن هذه الموافقة انصبت على استلام البركة فقـط دون
نقل تبعيتها فضلاً عن أن هذه الموافقة نسخت بصدور القرار الجمهورى رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومن بعده القرار رقم 465 لسنة 1983،
كما أنه لا وجه للقول بتعاقب محافظة الشرقية على تأجير البركة اعتباراً من 20/ 9/ 81 حتى العقد الاخير فى 22/ 11/ 2003 إذ أن ذلك لا يعد سنداً لنقل تبعية الولاية والاشراف على هذه البركة بالمخالفة للقرار الجمهورى المشار إليه ، واخيراً فالقول بأن البركة أرض جيرية لا تصلح للاستزراع السمكى يخالف ما ورد بطلب الشركة المستأجرة المقدم للهيئة للموافقة على استغلال البركة فى الاستزراع السمكى وهو ما نص عليه بالبند 3 من العقد.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى الاشراف على البركة الطبيعية محل النزاع واستغلالها وذلك على النحو المبين بالاسباب 0
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : فتوى