الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 86/ 4/ 1618
جلسة 6 من فبراير 2008
فضيلة الإمام الأكبر/ شيخ الأزهـر
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
فقد اطلعنا على كتاب فضيلتكم المؤرخ 3/ 10/ 2007 ، فى شأن طلب الإفادة بالرأى فى مدى جواز جمع الزائرات الصحيات المنتدبات لمدة يومين فى الأسبوع بالمعاهد الأزهرية ، وكذلك المنتدبات بالمعاهد الأزهرية وفى ذات الوقت منتدبات بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم ويحصلن على المكافـأة المقطوعـة المقـررة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 150 لسنة 2005 ، فى صرف المكافأة المقطوعة المقررة بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10 أ لسنة 2007 من الأزهر الشريف 0
وحاصل الواقعات ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه ورد إلى الإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر الشريف كتاب الإدارة القانونية بمنطقة المنيا الأزهرية بشأن الطلب المقدم من إحدى الزائرات الصحيات بمعهد صفط الخمار الأزهرى والذى جاء فيه أنها منتدبة ندباً جزئياً للأزهر يومى السبت والاثنين من كل أسبوع وتقوم بخدمة المعهد واستخراج البطاقات والكارنيهات وتحويل الطلبة للمستشفى ،كما أنها حضرت وشاركت فى جميع الأيام الفعلية لامتحانات الدور الأول والدور الثانى ، وتطلب صرف المكافأة المقطوعة المقررة بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10أ لسنة 2007 ، كما ورد الطلب المقدم من الزائرة الصحية المنتدبة بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية من الصحة المدرسية بمعهد صندلا الابتدائى يوم الاثنين من كل أسبوع ، وبمعهد صندلا الاعدادى يوم الاربعاء من كل اسبوع أيضاً ، ومنتدبة إلى مدرسة صندلا الإعدادية المشتركة بالإدارة التعليمية بكفر الشيخ أيام الأحد والثلاثاء والاربعاء من كل أسبوع ، وقامت بصرف مكافأة الامتحانات للعام الدراسى 2006/ 2007 من وزارة التربية والتعليم بمبلغ مقداره 700 جنيه ، وتطلب تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه عليها 0 وإزاء ذلك ، طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية 0
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 6 من فبراير سنة 2008 م، الموافـق 29 من محرم سنة 1429هـ، فاستبان لها أن المادة (77) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 نصت على أن ” يصدر قرار من وزير شئون الازهر وبناء على طلب شيخ الازهر وبعد موافقة المجلس الاعلى للازهر وبناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الازهرية بنظم امتحانات النقل والشهادات العامة للمعاهد الابتدائية والاعدادية والثانوية للازهر 00000000، كما ينظم المكافآت المستحقة للعاملين فى أعمال الامتحانات ” 0 وأن نظام مكافأة الامتحانات بالمعاهد الازهرية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 74 أ لسنة 1991 (بصفته الوزير المختص بشئون الازهر) نص فى المادة (52) مكرر المضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 10أ لسنة 2007 على أن ” يصرف مبلغ700 جنيه(سبعمائة جنيه) للزائرات الصحيات والقائمين بعملهن من الممرضات بالمعاهد الأزهرية كمكافأة مقطوعة نظير تواجدهم طوال العام الدراسى بهذه المعاهد ومشاركتهم فى أعمال الامتحانات بالإضافة إلى ما يحصلون عليه وفقاً لنظم الإثابة بجهات عملهم الأصلية” ،وهو ذات الحكم الذى تضمنه قرار وزير التربية والتعليم رقم 150 لسنة 2005 بشأن منح مكافأة امتحانات النقل وامتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسى وتحديد قواعد وأحكام وشروط صرفها 0
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم ، أن المشرع قد أوكل إلى وزير شئون الأزهر إصدار القواعد المنظمة لامتحانات النقل بالمعاهد الازهرية ، وتنظيم مكافآة العاملين فى أعمال الامتحانات0 وبناء على ذلك اصدر رئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص بشئون الأزهر قراراً منظماً لمكافأة الامتحانات بالمعاهد الازهرية حيث اختص فيه الزائرات الصحيات بحكم خاص باعتبار أنهن لسن من العاملين المعينين بالأزهر أو المنتدبين ندباً كلياً للعمل به ، إنما يعملن بالمعاهد الأزهرية وفق نظام التأمين الصحى الاجبارى على الطلاب ، حيث قرر صرف مبلغ مقـداره سبعمائة جنيه لهن وللقائمين بعملهن من الممرضات كمكافأة مقطوعـة نظير تواجدهم على مدار العام الدراسـى بهذه المعاهد ومشاركتهم فى أعمال الامتحانات الخاصة بها ، دون أن يخل ذلك بأحقيتهم فى الحصول
على أى مزايا أخرى وفقاً لنظم الإثابة بجهات عملهم الأصلية طالما توافر مناط الاستحقاق لهذه المكافأة ” بصفة فعلية ” 0
ولما كان ما تقدم ، وكان الثابت من كتاب طلب الرأى أن كل من المعروضة حالتيهما قد انتدبت ندباً جزئياً للعمل كزائرة صحية بأحد المعاهد الازهرية طوال العام الدراسى ، وشاركت فى أعمال الامتحانات ، فمن ثم يتوافر فى شأنهما مناط استحقاق المكافاة المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لمكافأة الامتحانات المشار إليها ، دون أن ينال من ذلك حصول احداهن على مكافأة مماثلة من وزارة التربية والتعليم وذلك لأن كل من قرار رئيس مجلس الوزراء وقـرار وزير التربية والتعليم المشار إليهما قد أوردا ذات الحكم بالنسبة للزائرات الصحيات ولم يتضمن أى منهما ثمة قيد على الجمع بين جملة ما يحصلون عليه من جهات عملهم الأصلية أو أى جهة اخرى منتدبين إليها 0
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية الزائرات الصحيات المنتدبات ندباً جزئياً للعمل بالمعاهد الأزهرية طوال العام الدراسى ، وشاركن فى أعمال الامتحانات ، فى صرف المكافأة المقطوعة المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه 0
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : فتوى