الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3858
جلسة 6 من فبراير 2008
السيد/ رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 10/ 9/ 2008، بشأن النزاع القائم بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وبين المصفى لشركة سيناء للفحم، وكذلك وزارة العدل ومصلحة الضرائب والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفتهم دائنين لشركة سيناء للفحم، حول اعتبار تاريخ 26/ 9/ 2007 هو تاريخ انتهاء مهلة الستة أشهر المحددة بنص البند (21) من نسخة عقد الاستغلال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء نفاذاً لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية، وما يترتب على ذلك من أيلولة منجم فحم المغارة بسيناء بما به وعليه من معدات إلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية باعتبارها ممثلة الحكومة فى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه، وعدم الاعتداد بأية حجوزات موقعة من قبل الجهات المشار إليها على هذه المعدات والآلات.
وحاصل الواقعات ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه تم تأسيس شركة سيناء للفحم بموجب قرار وزير البترول رقم 155 لسنة 1988 كشركة قطاع عام تابعة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ثم قامت الشركة بإبرام عقدى الاستغلال رقمى 1031، 1032 مع وزارة البترول والثروة المعدنية لاستغلال الفحم بمنطقة المغارة بشمال سيناء، ثم صدر قرار الجمعية العامة
للشركة بتصفية الشركة بجلسة 23/ 5/ 2005 ووافق مجلس الوزراء على التصفية بجلسته رقم 20 لسنة 2005، وبنـاء عليـه صدر قـرار رئيس الهيئـة المصريـة العامـة للثروة المعدنية رقم 2 لسنة 2007 بإلغاء عقدى الاستغلال سالفى الذكر لتصفية الشركة تطبيقاً للبند 21 من عقدى الاستغلال، وقامت الجهات الإدارية الدائنة للشركة وهى وزارة العدل ومصلحة الضرائب والهيئـة القوميـة للتأمينات الاجتماعية بالحجز على معدات والآت الشركة الموجودة بالمنجم، الأمر الذى حدا برئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بعرض النزاع على هيئة الجمعية العمومية لإصدار فتواها الملزمة بعدم الاعتداد بما وقع من حجوزات على معدات الشركة الموجودة بمنجم فحم المغارة لأيلولتها إلى الهيئة بعد إلغاء العقدين وإنقضاء المهلة المنصوص عليها فيهما لرفع هذه الآلات والمعدات.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 6 من فبراير سنة 2008 الموافق 29 من المحرم سنة 1429 هـ ، فاستبان لها أن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص فى المادة (66) منه على أن ” تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)……. (ب)……..(ج)…….. (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين “.وأن قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 ينص فى المادة (3) على أن ” يتكون رأس مال هيئة القطاع العام من: 1ـ رؤوس أموال شركات القطاع العام التى تشرف عليها الهيئة والمملوكة للدولة ملكية كاملة.2ـ أنصبة الدولة فى رؤوس أموال الشركات التى تشرف عليها والتــى
تساهم فيها بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد”. وفى المادة (17) على أن ” شركة القطاع العام وحدة تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادى وفقاً للسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويجب أن يتخذ شكل الشركة المساهمة “.
وأن قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1986 فى شأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية ينص فى المادة (2) على أن ” الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة تتبع وزير البترول والثروة المعدنية ويكون مقرها مدينة القاهرة “. وتنص المادة (4) على أن ” للهيئة أن تحقق أهدافها بنفسها أو عن طريق ما تؤسسه أو تساهم فيه من شركات. ويكون للهيئة بالنسبة إلى ما تؤسسه أو تساهم فيه من شركات القطاع العام الاختصاصات المقررة فى القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه لهيئات القطاع العام بالنسبة إلى هذه الشركات”. وأن قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 2004 بشأن نقل تبعية الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية ينص فى المادة الأولى منه على أن ” تتبع الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية وزير البترول وتسمى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ” وينص قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 155 لسنة 1988 فى المادة الأولى منه على أن ” تؤسس شركة مساهمة مصرية متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم شركة سيناء للفحم تتبع الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية……..”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن قانون هيئات القطاع العام وشركاته جعل هيئات القطاع العام تقوم فى مجال نشاطها ومن خلال شركات القطاع العام التابعة لها بالمشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى والعمل على تحقيق أهداف خطة التنمية طبقاً للسياسة العامة للدولة، وهذه الهيئات من أشخاص القانون العام وفقاً لصريح نص القانون،أما شركات القطاع العام التابعة لها فهى من أشخاص القانون الخاص لأن إفراغها كوحدات اقتصادية فى شكل شركة المساهمة له دلالة واضحة فى قصد المشرع السير على أساس أنظمة القانون الخاص بشأنها بعد تطوير هذه الأنظمة بما يلائم طبيعة المشروعات الاقتصادية العامة، ومن ثم فإن أموال هذه الشركات تعد أموالاً خاصة يجرى فى شأنها ما يجرى على المال الخاص من القواعد والأحكام القانونية، ولايغير من ذلك ما قضت به المادة (3) من القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه من أن رأسمال هيئة القطاع العام يتكون من رؤوس أموال الشركات التى تشرف عليها فذلك لايغير من الطبيعة القانونية للشركة أو أموالها فتظل من أشخاص القانون الخاص وتظل أموالها أموالاً خاصة.
ومن ناحية أخرى فإن إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد استقر على أن المشرع وضع فى المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة أصلاً عاماً مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض وهى جميعاً من أشخاص القانون العام. ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية بنظر المنازعات تنحسر عن تلك التى يكون أحد أطرافها شخصاً من أشخاص القانون الخاص، ولو كان الطرف الآخر فى المنازعة من أشخاص القانون العام.
وفى ضوء ما تقدم، ولما كانت المنازعة الماثلة تنطوى فى حقيقتها على منازعتين، الأولى حول تنفيذ البند 21 من عقدى الاستغلال بين كل من الهيئة المصرية العامـة للثـروة المعدنيـة
وشركة سيناء للفحم والمتعلق بالتزام الأخيرة برفع معداتها وآلاتها من موقع الاستغلال بعد فسخ العقدين خلال المهلة المنصوص عليها فى هذا البند، وأيلولة الآلات والمعدات إلى الهيئة حال الإخلال بهذا الالتزام، وهى منازعة عقدية أحد طرفيها شركة سيناء للفحم، أما المنازعة الثانية فهى منازعة من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فى صحة الحجوزات الموقعة من الجهات الدائنة لشركة سيناء للفحم [ وزارة العدل، مصلحة الضرائب، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى] على معدات وآلات الشركة الموجودة بموقع الاستغلال وهى بذلك منازعة موضوعية فى التنفيذ القائم من الجهات الدائنة المشار إليها على شركة سيناء للفحم بالادعاء بوجود حق موضوعى للهيئة على المال المنفذ عليه يمنع من التنفيذ عليه أو يجعله باطلاً، ومن ثم فإن أطراف هذه المنازعة مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هى شركة سيناء للفحم باعتبارها الخصم فى الحق المدعى به والجهات الدائنة لها باعتبار أن هذه المنازعة تستهدف عدم الاعتداد بالحجوزات الموقعة منها. ولما كانت شركة سيناء للفحم ـ وهى شخص من أشخاص القانون الخاص ـ طرفاً فى كلا المنازعتين، فإن هذا النـزاع برمته ينحسر اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع عن نظره.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
وسوم : فتوى