الخط الساخن : 01118881009
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
ملف رقم 7/ 2/ 267
جلسة 6 من فبراير 2008
السيد اللواء/ محافظ كفر الشيخ
تحية طيبة وبعد،،،،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 1585 المؤرخ 16/ 5/ 2007، فى شأن النزاع القائم بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا والهيئة القومية لسكك حديد مصر حول ملكية قطعة الأرض محل عقد الاستغلال رقم 1008/ 2006 الصادر من الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل للمواطن/ …..
وحاصل واقعات النزاع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أنه بتاريخ 9/ 10/ 2006 أبرمت الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل مع المواطن/ اسماعيل محمد أحمد حسن سليت، عقد استغلال لمساحة 40م2 كائنة يسار مدخل محطة بيلا على بعد 12م لمباشرة نشاط تجارى، وتقدم المذكور للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا لاستخراج ترخيص البناء تمهيداً لمباشرة النشاط إلا أنها امتنعت لخلاف حول تبعية الأرض محل الترخيص، فتقدم بشكوى لمحافظ كفر الشيخ، على أثرها صدر قرار المحافظ (السكرتير العام) رقم 1416 فى 18/ 12/ 2006 بتشكيل لجنة لدراسة الشكوى، ضمت هذه اللجنة فى عضويتها مدير أملاك الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا ووكيل مديرية المساحة بكفر الشيخ ومفتش أملاك السكة الحديد بمنطقة شمال الدلتا، واجتمعت اللجنة بتاريخ 23/ 1/ 2007 وأفاد مدير الأملاك أن القطعة موضوع العقد المشار إليه آلت ملكيتها للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا طبقاً للقانونين رقمى 177 لسنة 1960، 97 لسنة 1964 فى شأن البرك والمستنقعات، وهى ضمن مشروع 81 شئون برك الذى تبلغ مساحته 9س/ 12ط وأعلن عنه بالوقائع المصرية العدد رقم 94 فى 28/ 4/ 1970 بموجب قرار محافظ كفر الشيخ رقم 42 لسنـة
1969 وإذ لم تتقدم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بطلب لاسترداد أراضى البرك التى ردمتها الشئون البلدية والقروية فمن ثم تؤول ملكية هذه الأراضى للوحدة المحلية، فضلاً عن أن هذه القطعة تقع داخل خط التنظيم وتتعارض مع حركة المرور وجمال تنسيق المدينة وتطل على شارع مستطرق، فى حين أفاد مفتش أملاك السكة الحديد بأن القطعة خارج التنظيم وهى مملوكة للسكة الحديد طبقاً للخرائط المساحية المعتمدة بمديرية المساحة بالدقهلية وعلى نحو ما قرره مندوب المساحة باللجنة، ولم يتم التنازل عن هذه القطعة، بالإضافة إلى أن الوحدة المحلية رخصت للمواقع التى سبق للسكة الحديد أن أجرتها، فضلاً عن أنها رخصت أيضاً لمبانى مشغولة بالفعل ومؤجرة بمعرفة أحد المواطنين فى ذات الموقع، وقد رأيتم عرض هذا الخلاف على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 6 من فبراير سنة 2008م الموافق 29 من محرم سنة 1429هـ، فاستبان لها أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر ينص فى المادة (1) على أن ” تنشأ هيئة عامة تلحق بوزارة المواصلات يطلق عليها ” الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر” وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة 0000 ” وأن القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر ينص فى المادة (1) على أن ” تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق السكك الحديدية تسمى ” سكك حديد مصر ” وتكون لها الشخصية الاعتبارية 000″ وفى المادة (2) منه على أن ” تختص الهيئة ـ دون غيرها ـ بإنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى…” وفى المادة (4) منه على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادة (2) يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها ـ وبعد موافقة وزير النقل ـ إنشاء شركـــات
مساهمة…”. وفى المادة (26) على أن ” تحل الهيئة محل الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية المنشأة بالقانون رقم 366 لسنة 1956 المشار إليه فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات…”. وأن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 177 لسنة 1960 فى شأن البرك والمستنقعات التى قامت الحكومة بردمها قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها ينص فى المادة (1) المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1964 على أن ” تؤول إلى الدولة بحكم هذا القانون ملكية أراضى البرك والمستنقعات التى ردمتها أو جففتها الحكومة بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 المشار إليه ودون حاجة إلى اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها ـ كما تؤول إلى الدولة بحكم هذا القانون ملكية ما قد تقوم بتجفيفه أو ردمه من أراضى البرك والمستنقعات دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بأحكام هذا القانون وتؤول ملكية تلك الأراضى إلى الدولة مقابل قيمتها الحقيقية قبل تاريخ البدء فى ردمها أو تجفيفها. ويصدر قرار من وزير الإسكان والمرافق بتحديد مواقع وحدود الأراضى المشار إليها ويجوز لملاك الأراضى المشار إليها فى الفقرة الأولى استرداد ملكيتهم لها خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزارى الصادر بتحديد مواقعها وحدودها فى الجريدة الرسمية…”.
واستعرضت الجمعية العمومية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 114 لسنة 2005 بتخصيص أراضى للهيئة القومية لسكك حديد مصر والذى نصت مادته الأولى على أن “ينهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضى الهيئة القومية لسكك حديد مصر 000 ويعاد تخصيص هذه الأراضى للهيئة القومية لسكك حديد مصر لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أى من شركاتها فى المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية وزيادة مواردها ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة “0
كما استعرضت الجمعية العمومية قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2742 لسنة 2002 بشأن الترخيص بتأسيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل ” شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلى 000 ”
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع بموجب القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه ، انشأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر وعهد إليها دون غيرها بادارة مرفق السكك الحديدية بما يشمله ذلك من إنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى وخولها فى سبيل تحقيق اهدافها إنشاء شركات مساهمة ، على أن تحل هذه الهيئة محل الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية المنشأة بالقانون رقم 366 لسنة 1956 فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وبصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2005 أُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضى الهيئة على أن يعاد تخصيص هذه الأراضى لإستغلالها من خلال الهيئة أو أى من شركاتها فى المشروعات الاستثمارية التى تهدف تحقيق الربح وذلك لتنمية موارد الهيئة 0
واستظهرت الجمعية العمومية كذلك أن أراضى البرك والمستنقعات التى ردمتها أوجففتها الدولة قبل العمل بالقانون رقـم 76 لسنة 1946 دون اتباع إجراءات نزع ملكيتها تؤول إلى الدولة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 177 لسنة 1960 ، وإن كان الردم أو التجفيف بعد العمل بالقانون الأخير تنتقل الملكية إلى الدولة بمجرد القيام به ، ولما كانت قوانين نزع ملكية العقارات للمنفعة العامـة تتأبى على التطبيق على العقارات المملوكة للدولـة وإنما تطبق فقط بالنسبة للعقارات غير المملوكة للدولة بكافة وحداتها وهيئاتها واشخاصها ، فإنه لا محل لتطبيق ذلك الحكم بالنسبة للبرك والمستنقعات المملوكة لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة بحسبان أن أموال ذلك الشخص هى أموال مملوكة للدولة إبتداءً فلا يتصور القول بأيلولتها للدولة وهى مالكة لها 0
وفى ضـوء ما تقـدم ، ولما كان الثابت من الاوراق أن قطعة الأرض محل عقـد
الاستغلال رقم 1008 لسنة 2006 تبلغ مساحتها 40م2 وتقع على بعــد 12م
يسار مدخل محطة بيلا، وهى من أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر طبقاً للثابت بالخرائط المساحية المعتمدة بمديرية المساحة بالدقهلية حسبما أفاد به وكيل مديرية المساحة بكفر الشيخ بمحضر اللجنة المشكلة بقرار سكرتير عام محافظة كفر الشيخ رقم 1416 فى 18/ 12/ 2006 بجلسة 23/ 1/ 2007 وهو ذات ما سبق أن أكده مندوب مديرية المساحة بكفر الشيخ بالمحضر المؤرخ فى 22/ 1/ 1995 لفصل الحد بين أملاك السكة الحديد والمشروع 81 برك بيلا، وإذ تمسكت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بملكيتها لقطعة الأرض محل النـزاع عملاً بأحكام القانونين رقمى 177 لسنة 1960، 97 لسنة 1964 المشار إليهما، فإنه لا محل لإعمال حكم أيلولة أراضى البرك والمستنقعات التى ردمتها أو جففتها الشئون البلدية والقروية إلى الدولة بالنسبة لما كان منها ملكاً للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، ويغدو ما تمسكت به الوحدة المحلية لملكيتها لقطعة الأرض محل النزاع فاقداً لسنده القانونى. ويكون للهيئة استغلال أملاكها على نحو ما ناط بها قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2005 لزيادة مواردها.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فى ملكية قطعة الأرض محل النزاع 0
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشــار / نبيل مرهم
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة
ردرد على الكلإعادة توجيه
|
وسوم : فتوى