بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
ملف رقم 32/ 2/ 3816
جلسة 19 من نوفمبر سنة 2008
السيـد الدكتور/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بالقاهرة
تحيـة طيبـة وبعـد،،،
بالإشارة إلى النـزاع القائم بين المؤسسة العلاجية ووزارة الصحة بشأن أداء مبلغ 776151.75 جنيهًا قيمة الرسم النسبى وصندوق المطالبة المستحق نفاذًا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 17469 لسنة 1987 مدنى كلى شمال القاهرة.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن المؤسسة العلاجية بالقاهـرة أقامت الدعـوى رقـم 9083/ 2005 مدنى كلى شمال القاهرة طالبة الحكم بإبراء ذمتها من الدين المطالب به فى الدعوى رقم 17469 لسنة 1987مدنى كلى شمال والآثار المترتبة عليه بالمطالبة رقم 5921 لسنة 1999 وأي مطالبات أخرى وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 18/ 6/ 2005 تم إعلان المؤسسة على يد محضر بحجز ما للمدين تحت يد الغير على أساس أن قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية يداين المؤسسة العلاجية برسم نسبى وصنـدوق بإجمالي مبلغ قدره 776151.75 جنيهًا بناء على الحكم الصادر فى الدعوى المشار إليها وأن المؤسسة غير ملزمة بالدين محل المطالبة لكونها غير تابعة لوزارة الصحة والسكان بموجب القرار الجمهورى 365 لسنة 1996. ثم عدلت المؤسسة طلباتها فى الدعوى إلى طلب الحكم بإبراء ذمة المؤسسة وإلزام وزير الصحة والسكان بصفته برد مبلغ 776312.15 للمؤسسة وما يستجد من مصاريف التنفيذ وإلزامه بالمصاريف والأتعاب. وأنه قضى فى الدعوى المشار إليها بجلسة 26/ 12/ 2006 بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لاختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وشيدت المحكمة قضاءها على أن المنازعة المشار إليها منعقدة بين هيئة عامة ووزارة و أن كليهما أشخاص اعتبارية عامة ومن ثم ينعقد الاختصاص بالفصل فى المنازعة للجمعية العمومية.
نفيـد أن النـزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 19 من نوفمبر سنة 2008 م، الموافق 21 من ذى القعدة سنة 1429هـ، فتبين لها أنه وبغض النظر عما شاب أسلـوب اتصـال الجمعية العمومية بالنزاع المعروض من مثالب ومدى اتفاق ذلك أو اختلافه مع ما تقضى به المادة 66/ د من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقـم 47 لسنة 1972، فـإن الثابت من الأوراق أن إدارة الفتـوى لوزارة الصحـة قامت بمخاطبة وزارة الصحة للرد على ما ورد بصحيفة الدعوى المشار إليها فأفادت بكتابها رقم 286 المؤرخ 10/ 3/ 2008 أنـها قامـت بتسوية النزاع وديًا مع المؤسسة العلاجية بالقاهرة، وأنه بناءً على ذلك قامت إدارة الفتوى بمخاطبة المؤسسة للرد على ما تقدم وذلك بكتبها المنتهية بالكتاب رقم 799 المؤرخ 16/ 8/ 2008 والتى أعذرتها فيها بأنه فى حالة عدم الرد على ما أثير بشأن هذه التسوية فإن ذلك يعتبر تسليمًا باستيفاء المؤسسة المبلغ محل النزاع إلا أن المؤسسة نكلت عن الرد على ذلك مما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأي الملزم فى النزاع – حسبما جرى عليه إفتاء الجمعية العمومية – على نحو يغدو معه من المتعين حفظ الموضوع المعروض.
لـذلـك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع المعروض.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
تحريرًا في …/ …/ 2008
رئيس المكتب الفني
المستشار/
محمد عبد العليم أبو الروس
نائب رئيس مجلس الدولة |
رئيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
محمد أحمد الحسيني
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة |