جلسة 9 من ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين، سمير عبد الهادى، على شلتوت وموسى مرجان نواب رئيس المحكمة.
(16)
الطلب 298 لسنة 73 القضائية “رجال القضاء”
(1) اختصاص. تأمينات اجتماعية. قانون. معاش “استحقاق المعاش”.
استحقاق المعاش. من حالاته. انتهاء خدمة المؤمن عليه عن مدة اشتراك فى التأمين مقدارها 240 شهرًا على الأقل. م 18/ 5 ق التأمين الاجتماعى. تعيين الطالب محافظًا بعد مدة اشتراك فى التأمين جاوزت 240 شهرًا إبان علمه بالقضاء. أثره استحقاقه المعاش عن هذه الفترة. علة ذلك. عمل المحافظ لا يعد امتدادًا لعمله بالقضاء، وقضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م 40 من قانون التأمين الاجتماعى المذكور فيما تضمنته من عدم جواز الجمع بين المرتب والمعاش.
(2) اختصاص.
اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء. قاصر على المنازعات الخاصة برجال القضاء والنيابة العامة فقط. م 83ق السلطة القضائية. تعيين الطالب محافظًا قبل بلوغه سن الستين أثره. قصر اختصاص هذه الدائرة فى شأن تسوية معاشه على مدة عمله بالقضاء دون التى عمل بها محافظًا.
(3 – 7) تأمينات اجتماعية. قانون. معاش “تسوية المعاش: الأجر الأساسى: الأجر المتغير: مكافأة نهاية الخدمة: تعويض الدفعة الواحدة”.
(3) طلب إعادة تسوية المعاش. مؤداه. إعادة تسويته على النحو المتفق وأحكام القانون أيًا كان الأساس الذى يركن إليه الطالب فى طلبه.
(4) معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته. تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له. دون التقيد بالحد الأقصى الأجر الاشتراك. بربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافًا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونًا. تحمل الخزانة العامة للفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى.
(5) معاش الأجر المتغير للوزراء ومن فى حكمهم من أعضاء الهيئات القضائية. تسويته على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه. أو المتوسط الشهرى لأجوره التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أيهما أفضل له. شرطه. ألا يقل المعاش عن 50% من أجر التسوية ولا يزيد عن 80% منها. عدم جواز تجاوز المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر. علة ذلك.
(6) مكافأة نهاية الخدمة. تسويتها. على أساس آخر أجر أساس شاملاً العلاوات الخاصة. بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة. م 30 قانون التأمين الاجتماعى.
(7) خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة. مؤداه. الرجوع بشأنها إلى قانون التأمين الاجتماعى. أثره. تسويتها بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة. م 26 قانون التأمين الاجتماعى.
1 – إن ما أثارته الهيئة من عدم أحقية الطالب فى تسوية معاشه عن مدة عمله بالقضاء عملاً بنص المادة 40 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 استنادًا إلى أن تعيين المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعى وزيرًا قبل بلوغه سن التقاعد يعتبر امتدادًا لمعاملته التأمينية وقد عين الطالب محافظًا قبل بلوغه سن التقاعد، فإنه لما كانت المادة 18/ 1 من قانون التأمين الاجتماعى قد نصت على أن “يستحق المعاش فى الحالات الآتية:ـ 000، 000، 5 – انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود 1، 2، 3 متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرًا على الأقل “وكان الطالب قد انتهت خدمته بالقضاء لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود 1، 2، 3 من قانون التأمين الاجتماعى وذلك بتعيينه محافظًا وكانت مدة اشتراكه فى التأمين خلال عمله بالقضاء تزيد على 240 شهرًا ومن ثم يحق له أن يتقاضى معاشًا عن هذه الفترة باعتبارها فترة مستقلة سابقة على تعيينه محافظًا انتهت بصدور قرار وزير العدل رقم 727 لسنة 1996 فى 17/ 2/ 1996 برفع اسمه من سجلات رجال القضاء ولا يغير من ذلك تعيينه بعد هذه الفترة محافظًا لأن عمله كمحافظ لا يعتبر امتدادًا لعمله بالقضاء. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى الدستورية رقم 52 لسنة 18ق إلى عدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40 سالفة البيان فيما نصت عليه من عدم جواز الجمع بين معاش المخاطبين بأحكامها ومرتباتهم إذا التحقوا بعمل آخر بعد تسوية معاشهم فإن ما تثيره الهيئة يكون على غير أساس متعينًا رفضه.
2 – إذ كان اختصاص محكمة النقض – وعلى ما جرى به نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 قاصر على المنازعات الخاصة بمعاشات رجال القضاء والنيابة فقط وكان الطالب قد انتهت خدمته بالقضاء بقرار وزير العدل رقم 727 لسنة 1996 فى 17/ 2/ 1996 فإن اختصاص هذه المحكمة يقف عند هذا التاريخ ولا يمتد إلى الفترة التالية على ذلك والتى عمل فيها محافظًا ويضحى طلب تسوية معاشه حتى بلوغه سن الستين وطلبه بوقف استقطاع أية مبالغ من مكافأته المستحقة نظير العمل الذى يباشره كمحافظ مع رد ما استقطع على غير أساس متعينًا رفضه.
3 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو المتفق وأحكام القانون أيًا كان الأساس الذى يركن إليه الطالب فى طلبه.
4 – نصوص المواد 19، 20، 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وقرار المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق “دستورية” فى 3/ 3/ 1990 مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية – منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض – يتعين تسويته على النحو التالى: آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له – دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك – مضروبًا فى مدة الاشتراك فى التأمين مضروبًا فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافًا إليه العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونًا وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى.
5 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن معاش الأجر المتغير للمؤمن عليه الذى ينطبق عليه نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى يسوى إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه وفقًا لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى وإما على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر طبقًا للقواعد العامة أيهما أفضل له. فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة. ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 20/ 4 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 لأن هذا الحد ألغى بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 ولكن يسرى عليه الحد الوارد بالفقرة الأخيرة سالفة الذكر وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعـاش عـن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عـن الأجـر المتغير لأن ما يحصل عليه المؤمن عليه زيادة على ذلك يعد إثراءً بلا سبب فلا يجوز تجاوز هذا الحد الأقصى.
لما كان ذلك، وكان الطالب يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وكان مشتركًا عن الأجر المتغير فى 1984 ومستمرًا فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ إحالته للتقاعد فى 17/ 2/ 1996 فإنه وفقًا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 ـ وعلى ما سلف بيانه – يعتبر فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير ويتعين تسوية معاشه عن هذا الأجر إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه طبقًا للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى وإما على أساس المتوسط الشهرى لأجور الطالب التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل.
6 – النص فى المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى على أن “يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب بواقع أجر شهر عن كل سنة عن سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش للأجر الأساسى. لما كان ذلك , وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش القاضى عن الأجر الأساسى يسوى على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة وذلك على خلاف ما ورد بالمادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة الطالب على هذا الأساس سالف الذكر.
7 – لما كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على تعويض الدفعة الواحدة وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تسويته وفقًا للمادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ستة وثلاثين سنة فإنه يتعين تسويته على هذا الأساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن الطالب تقدم بهذا الطلب بتاريخ 23/ 6/ 2003 ضد المدعى عليهما بصفتيهما بطلب الحكم بتسوية معاشة عن الأجرين الأساسى والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه مضافًا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونًا ووقف استقطاع أية مبالغ من مكافأته المستحقة نظير العمل الذى يؤديه كمحافظ ورد ما استقطع منه بغير حق اعتبارًا من تاريخ بلوغه سن الستين فى 24/ 12/ 1999 مع ما قد يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانًا لهذا الطلب إنه كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وانتهت خدمته بتاريخ 24/ 12/ 1999 لبلوغه السن القانونية وإذ لم تقم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية مستحقاته التأمينية سالفة البيان ولم ترد على تظلمه فقد تقدم بطلبه.
قدمت الهيئة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء الطالب إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى. وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ورفض الدعوى موضوعًا لعدم أحقية الطالب فى طالباته عملاً بالمادة 40من ذات القانون لأن معاملته التأمينية تعتبر ممتدة لتعيينه محافظًا – وزير – قبل بلوغه سن التقاعد، وأبدت الرأى بأحقية الطالب فى طلبه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء الطالب إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن الطالب لجأ إلى تلك اللجنة بطلب قيد برقم 1056 بتاريخ 2/ 2/ 2002 فإن ما تثيره الهيئة بشأن ذلك يكون غير صحيح ويضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إنه عما تثيره الهيئة من عدم أحقية الطالب فى تسوية معاشه عن مدة عمله بالقضاء عملاً بنص المادة 40 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 استنادًا إلى أن تعيين المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعى وزيرًا قبل بلوغه سن التقاعد يعتبر امتدادًا لمعاملته التأمينية وقد عين الطالب محافظًا قبل بلوغه سن التقاعد، فإنه لما كانت المادة 18/ 1 من قانون التأمين الاجتماعى قد نصت على أن “يستحق المعاش فى الحالات الآتية: – 000، 000، 5 – انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود 1، 2، 3 متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرًا على الأقل “وكان الطالب قد انتهت خدمته بالقضاء لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود 1، 2، 3 من قانون التأمين الاجتماعى وذلك بتعيينه محافظًا وكانت مدة اشتراكه فى التأمين خلال عمله بالقضاء تزيد على 240 شهرًا ومن ثم يحق له أن يتقاضى معاشًا عن هذه الفترة باعتبارها فترة مستقلة سابقة على تعيينه محافظًا انتهت بصدور قرار وزير العدل رقم 727 لسنة 1996 فى 17/ 2/ 1996 برفع اسمه من سجلات رجال القضاء ولا يغير من ذلك تعيينه بعد هذه الفترة محافظًا لأن عمله كمحافظ لا يعتبر امتدادًا لعمله بالقضاء. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى الدستورية رقم 52 لسنة 18ق إلى عدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40 سالفة البيان فيما نصت عليه من عدم جواز الجمع بين معاش المخاطبين بأحكامها ومرتباتهم إذا التحقوا بعمل آخر بعد تسوية معاشهم فإن ما تثيره الهيئة يكون على غير أساس متعينًا رفضه.
وحيث إنه عن طلب الطالب بتسوية معاشه عن الأجر الأساسى والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة عن مدة عمله بالقضاء اعتبارًا من تاريخ بلوغه سن الستين فى 24/ 12/ 1999 فإنه لما كان اختصاص محكمة النقض – وعلى ما جرى به نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 قاصر على المنازعات الخاصة بمعاشات رجال القضاء والنيابة فقط، وكان الطالب قد انتهت خدمته بالقضاء بقرار وزير العدل رقم 727 لسنة 1996 فى 17/ 2/ 1996 فإن اختصاص هذه المحكمة يقف عند هذا التاريخ ولا يمتد إلى الفترة التالية على ذلك والتى عمل فيها محافظًا ويضحى طلب تسوية معاشه حتى بلوغه سن الستين وطلبه بوقف استقطاع أية مبالغ من مكافأته المستحقة نظير العمل الذى يباشره كمحافظ مع رد ما استقطع على غير أساس متعينًا رفضه.
وحيث إنه من المقرر فى – قضاء محكمة النقض – أن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو المتفق وأحكام القانون أيًا كان الأساس الذى يركن إليه الطالب فى طلبه.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسى فإن نصوص المواد 19، 20، 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وقرار المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق “دستورية” فى 3/ 3/ 1990 مؤداه ـ وعلى ما جرى به – قضاء محكمة النقض – أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية – منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض – يتعين تسويته على النحو التالى: – آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له – دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك – مضروبًا فى مدة الاشتراك فى التأمين مضروبًا فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافًا إليه العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونًا وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كأن يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وهى تعادل درجة نائب رئيس محكمة النقض وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى عن هذا الأساس.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير فإن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن معاش الأجر المتغير للمؤمن عليه الذى ينطبق عليه نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى يسوى إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه وفقًا لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى وإما على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر طبقًا للقواعد العامة أيهما أفضل له. فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة. ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 20/ 4 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 لأن هذا الحد ألغى بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 ولكن يسرى عليه الحد الوارد بالفقرة الأخيرة سالفة الذكر وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن ما يحصل عليه المؤمن عليه زيادة على ذلك يعد إثراءً بلا سبب فلا يجوز تجاوز هذا الحد الأقصى.
لما كان ذلك وكان الطالب يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وكان مشتركًا عن الأجر المتغير فى 1/ 4/ 1984 ومستمرًا فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ إحالته للتقاعد فى 17/ 2/ 1996 فإنه وفقًا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 – وعلى ما سلف بيانه – يعتبر فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير ويتعين تسوية معاشه عن هذا الأجر إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه طبقًا للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى وإما على أساس المتوسط لأجور الطالب التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل.
وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإن النص فى المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى على أن “يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب بواقع أجر شهر عن كل سنة عن سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش للأجر الأساسى.
لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش القاضى عن الأجر الأساسى يسوى على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة وذلك على خلاف ما ورد بالمادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة الطالب على هذا الأساس سالف الذكر.
وحيث إنه عن طلب تسوية تعويض الدفعة الواحدة فإنه لما كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على تقويض الدفعة الواحدة وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تسويته وفقًا للمادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ستة وثلاثين سنة فإنه يتعين تسويته على هذا الأساس.