qadaya@anhri.net

الخط الساخن : 01118881009

قضايا
  • الرئيسية
  • أحكام
    • أحكام جنائية
    • أحكام مدنية
    • أحكام نقض
  • مذكرات دفاع
  • أوراق قانونية
    • امر احالة
    • صحف ودعاوي
      • صحف و دعاوي جنائي
      • صحف و دعاوي مدني
  • دستورية
    • أحكام دستورية
    • صحف و دعاوي دستورية
  • مجلس الدولة
    • مذكرات دفاع مجلس الدولة
    • أحكام مجلس الدولة
    • صحف و دعاوي مجلس الدولة
  • إصدارات
  • انذارات
  • بلاغات وتظلمات
  • تحقيقات و محاضر

استحقاق المعاش. من حالاته. انتهاء خدمة المؤمن عليه عن مدة اشتراك فى التأمين

  1. قضايا محتويات قضايا أحكام أحكام نقض استحقاق المعاش. من حالاته. انتهاء خدمة المؤمن عليه عن مدة اشتراك فى التأمين
  • بتاريخ : 19  أغسطس  2021

جلسة 9 من ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين، سمير عبد الهادى، على شلتوت وموسى مرجان نواب رئيس المحكمة.

(16)
الطلب 298 لسنة 73 القضائية “رجال القضاء”

(1) اختصاص. تأمينات اجتماعية. قانون. معاش “استحقاق المعاش”.
استحقاق المعاش. من حالاته. انتهاء خدمة المؤمن عليه عن مدة اشتراك فى التأمين مقدارها 240 شهرًا على الأقل. م 18/ 5 ق التأمين الاجتماعى. تعيين الطالب محافظًا بعد مدة اشتراك فى التأمين جاوزت 240 شهرًا إبان علمه بالقضاء. أثره استحقاقه المعاش عن هذه الفترة. علة ذلك. عمل المحافظ لا يعد امتدادًا لعمله بالقضاء، وقضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م 40 من قانون التأمين الاجتماعى المذكور فيما تضمنته من عدم جواز الجمع بين المرتب والمعاش.
(2) اختصاص.
اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء. قاصر على المنازعات الخاصة برجال القضاء والنيابة العامة فقط. م 83ق السلطة القضائية. تعيين الطالب محافظًا قبل بلوغه سن الستين أثره. قصر اختصاص هذه الدائرة فى شأن تسوية معاشه على مدة عمله بالقضاء دون التى عمل بها محافظًا.
(3 – 7) تأمينات اجتماعية. قانون. معاش “تسوية المعاش: الأجر الأساسى: الأجر المتغير: مكافأة نهاية الخدمة: تعويض الدفعة الواحدة”.
(3) طلب إعادة تسوية المعاش. مؤداه. إعادة تسويته على النحو المتفق وأحكام القانون أيًا كان الأساس الذى يركن إليه الطالب فى طلبه.
(4) معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته. تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له. دون التقيد بالحد الأقصى الأجر الاشتراك. بربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافًا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونًا. تحمل الخزانة العامة للفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى.
(5) معاش الأجر المتغير للوزراء ومن فى حكمهم من أعضاء الهيئات القضائية. تسويته على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه. أو المتوسط الشهرى لأجوره التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أيهما أفضل له. شرطه. ألا يقل المعاش عن 50% من أجر التسوية ولا يزيد عن 80% منها. عدم جواز تجاوز المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر. علة ذلك.
(6) مكافأة نهاية الخدمة. تسويتها. على أساس آخر أجر أساس شاملاً العلاوات الخاصة. بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة. م 30 قانون التأمين الاجتماعى.
(7) خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة. مؤداه. الرجوع بشأنها إلى قانون التأمين الاجتماعى. أثره. تسويتها بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة. م 26 قانون التأمين الاجتماعى.
1 – إن ما أثارته الهيئة من عدم أحقية الطالب فى تسوية معاشه عن مدة عمله بالقضاء عملاً بنص المادة 40 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 استنادًا إلى أن تعيين المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعى وزيرًا قبل بلوغه سن التقاعد يعتبر امتدادًا لمعاملته التأمينية وقد عين الطالب محافظًا قبل بلوغه سن التقاعد، فإنه لما كانت المادة 18/ 1 من قانون التأمين الاجتماعى قد نصت على أن “يستحق المعاش فى الحالات الآتية:ـ 000، 000، 5 – انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود 1، 2، 3 متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرًا على الأقل “وكان الطالب قد انتهت خدمته بالقضاء لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود 1، 2، 3 من قانون التأمين الاجتماعى وذلك بتعيينه محافظًا وكانت مدة اشتراكه فى التأمين خلال عمله بالقضاء تزيد على 240 شهرًا ومن ثم يحق له أن يتقاضى معاشًا عن هذه الفترة باعتبارها فترة مستقلة سابقة على تعيينه محافظًا انتهت بصدور قرار وزير العدل رقم 727 لسنة 1996 فى 17/ 2/ 1996 برفع اسمه من سجلات رجال القضاء ولا يغير من ذلك تعيينه بعد هذه الفترة محافظًا لأن عمله كمحافظ لا يعتبر امتدادًا لعمله بالقضاء. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى الدستورية رقم 52 لسنة 18ق إلى عدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40 سالفة البيان فيما نصت عليه من عدم جواز الجمع بين معاش المخاطبين بأحكامها ومرتباتهم إذا التحقوا بعمل آخر بعد تسوية معاشهم فإن ما تثيره الهيئة يكون على غير أساس متعينًا رفضه.
2 – إذ كان اختصاص محكمة النقض – وعلى ما جرى به نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 قاصر على المنازعات الخاصة بمعاشات رجال القضاء والنيابة فقط وكان الطالب قد انتهت خدمته بالقضاء بقرار وزير العدل رقم 727 لسنة 1996 فى 17/ 2/ 1996 فإن اختصاص هذه المحكمة يقف عند هذا التاريخ ولا يمتد إلى الفترة التالية على ذلك والتى عمل فيها محافظًا ويضحى طلب تسوية معاشه حتى بلوغه سن الستين وطلبه بوقف استقطاع أية مبالغ من مكافأته المستحقة نظير العمل الذى يباشره كمحافظ مع رد ما استقطع على غير أساس متعينًا رفضه.
3 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو المتفق وأحكام القانون أيًا كان الأساس الذى يركن إليه الطالب فى طلبه.
4 – نصوص المواد 19، 20، 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وقرار المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق “دستورية” فى 3/ 3/ 1990 مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية – منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض – يتعين تسويته على النحو التالى: آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له – دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك – مضروبًا فى مدة الاشتراك فى التأمين مضروبًا فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافًا إليه العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونًا وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى.
5 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن معاش الأجر المتغير للمؤمن عليه الذى ينطبق عليه نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى يسوى إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه وفقًا لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى وإما على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر طبقًا للقواعد العامة أيهما أفضل له. فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة. ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 20/ 4 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 لأن هذا الحد ألغى بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 ولكن يسرى عليه الحد الوارد بالفقرة الأخيرة سالفة الذكر وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعـاش عـن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عـن الأجـر المتغير لأن ما يحصل عليه المؤمن عليه زيادة على ذلك يعد إثراءً بلا سبب فلا يجوز تجاوز هذا الحد الأقصى.
لما كان ذلك، وكان الطالب يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وكان مشتركًا عن الأجر المتغير فى 1984 ومستمرًا فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ إحالته للتقاعد فى 17/ 2/ 1996 فإنه وفقًا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 ـ وعلى ما سلف بيانه – يعتبر فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير ويتعين تسوية معاشه عن هذا الأجر إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه طبقًا للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى وإما على أساس المتوسط الشهرى لأجور الطالب التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل.
6 – النص فى المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى على أن “يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب بواقع أجر شهر عن كل سنة عن سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش للأجر الأساسى. لما كان ذلك , وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش القاضى عن الأجر الأساسى يسوى على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة وذلك على خلاف ما ورد بالمادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة الطالب على هذا الأساس سالف الذكر.
7 – لما كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على تعويض الدفعة الواحدة وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تسويته وفقًا للمادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ستة وثلاثين سنة فإنه يتعين تسويته على هذا الأساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن الطالب تقدم بهذا الطلب بتاريخ 23/ 6/ 2003 ضد المدعى عليهما بصفتيهما بطلب الحكم بتسوية معاشة عن الأجرين الأساسى والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه مضافًا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونًا ووقف استقطاع أية مبالغ من مكافأته المستحقة نظير العمل الذى يؤديه كمحافظ ورد ما استقطع منه بغير حق اعتبارًا من تاريخ بلوغه سن الستين فى 24/ 12/ 1999 مع ما قد يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانًا لهذا الطلب إنه كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وانتهت خدمته بتاريخ 24/ 12/ 1999 لبلوغه السن القانونية وإذ لم تقم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية مستحقاته التأمينية سالفة البيان ولم ترد على تظلمه فقد تقدم بطلبه.
قدمت الهيئة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء الطالب إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى. وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ورفض الدعوى موضوعًا لعدم أحقية الطالب فى طالباته عملاً بالمادة 40من ذات القانون لأن معاملته التأمينية تعتبر ممتدة لتعيينه محافظًا – وزير – قبل بلوغه سن التقاعد، وأبدت الرأى بأحقية الطالب فى طلبه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء الطالب إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن الطالب لجأ إلى تلك اللجنة بطلب قيد برقم 1056 بتاريخ 2/ 2/ 2002 فإن ما تثيره الهيئة بشأن ذلك يكون غير صحيح ويضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إنه عما تثيره الهيئة من عدم أحقية الطالب فى تسوية معاشه عن مدة عمله بالقضاء عملاً بنص المادة 40 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 استنادًا إلى أن تعيين المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعى وزيرًا قبل بلوغه سن التقاعد يعتبر امتدادًا لمعاملته التأمينية وقد عين الطالب محافظًا قبل بلوغه سن التقاعد، فإنه لما كانت المادة 18/ 1 من قانون التأمين الاجتماعى قد نصت على أن “يستحق المعاش فى الحالات الآتية: – 000، 000، 5 – انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود 1، 2، 3 متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرًا على الأقل “وكان الطالب قد انتهت خدمته بالقضاء لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود 1، 2، 3 من قانون التأمين الاجتماعى وذلك بتعيينه محافظًا وكانت مدة اشتراكه فى التأمين خلال عمله بالقضاء تزيد على 240 شهرًا ومن ثم يحق له أن يتقاضى معاشًا عن هذه الفترة باعتبارها فترة مستقلة سابقة على تعيينه محافظًا انتهت بصدور قرار وزير العدل رقم 727 لسنة 1996 فى 17/ 2/ 1996 برفع اسمه من سجلات رجال القضاء ولا يغير من ذلك تعيينه بعد هذه الفترة محافظًا لأن عمله كمحافظ لا يعتبر امتدادًا لعمله بالقضاء. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى الدستورية رقم 52 لسنة 18ق إلى عدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40 سالفة البيان فيما نصت عليه من عدم جواز الجمع بين معاش المخاطبين بأحكامها ومرتباتهم إذا التحقوا بعمل آخر بعد تسوية معاشهم فإن ما تثيره الهيئة يكون على غير أساس متعينًا رفضه.
وحيث إنه عن طلب الطالب بتسوية معاشه عن الأجر الأساسى والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة عن مدة عمله بالقضاء اعتبارًا من تاريخ بلوغه سن الستين فى 24/ 12/ 1999 فإنه لما كان اختصاص محكمة النقض – وعلى ما جرى به نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 قاصر على المنازعات الخاصة بمعاشات رجال القضاء والنيابة فقط، وكان الطالب قد انتهت خدمته بالقضاء بقرار وزير العدل رقم 727 لسنة 1996 فى 17/ 2/ 1996 فإن اختصاص هذه المحكمة يقف عند هذا التاريخ ولا يمتد إلى الفترة التالية على ذلك والتى عمل فيها محافظًا ويضحى طلب تسوية معاشه حتى بلوغه سن الستين وطلبه بوقف استقطاع أية مبالغ من مكافأته المستحقة نظير العمل الذى يباشره كمحافظ مع رد ما استقطع على غير أساس متعينًا رفضه.
وحيث إنه من المقرر فى – قضاء محكمة النقض – أن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو المتفق وأحكام القانون أيًا كان الأساس الذى يركن إليه الطالب فى طلبه.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسى فإن نصوص المواد 19، 20، 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وقرار المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق “دستورية” فى 3/ 3/ 1990 مؤداه ـ وعلى ما جرى به – قضاء محكمة النقض – أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية – منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض – يتعين تسويته على النحو التالى: – آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له – دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك – مضروبًا فى مدة الاشتراك فى التأمين مضروبًا فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافًا إليه العلاوات الخاصة ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونًا وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كأن يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وهى تعادل درجة نائب رئيس محكمة النقض وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى عن هذا الأساس.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير فإن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن معاش الأجر المتغير للمؤمن عليه الذى ينطبق عليه نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى يسوى إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه وفقًا لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى وإما على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر طبقًا للقواعد العامة أيهما أفضل له. فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة. ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 20/ 4 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 لأن هذا الحد ألغى بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 ولكن يسرى عليه الحد الوارد بالفقرة الأخيرة سالفة الذكر وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن ما يحصل عليه المؤمن عليه زيادة على ذلك يعد إثراءً بلا سبب فلا يجوز تجاوز هذا الحد الأقصى.
لما كان ذلك وكان الطالب يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وكان مشتركًا عن الأجر المتغير فى 1/ 4/ 1984 ومستمرًا فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ إحالته للتقاعد فى 17/ 2/ 1996 فإنه وفقًا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/ 3/ 1990 – وعلى ما سلف بيانه – يعتبر فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير ويتعين تسوية معاشه عن هذا الأجر إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه طبقًا للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى وإما على أساس المتوسط لأجور الطالب التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل.
وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإن النص فى المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى على أن “يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب بواقع أجر شهر عن كل سنة عن سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش للأجر الأساسى.
لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش القاضى عن الأجر الأساسى يسوى على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة وذلك على خلاف ما ورد بالمادة 19 من قانون التأمين الاجتماعى ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة الطالب على هذا الأساس سالف الذكر.
وحيث إنه عن طلب تسوية تعويض الدفعة الواحدة فإنه لما كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على تقويض الدفعة الواحدة وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تسويته وفقًا للمادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ستة وثلاثين سنة فإنه يتعين تسويته على هذا الأساس.

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosokeonhacaiketquabongdalichthidau7m.newskqbdtysokeobongdabongdalufutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbethttps://bsport.fithttps://onbet88.ooohttps://i9bet.bizhttps://hi88.ooohttps://okvip.athttps://f8bet.athttps://fb88.cashhttps://vn88.cashhttps://shbet.atbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩa开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育乐鱼体育亚新体育亚新体育亚新体育爱游戏爱游戏爱游戏华体会华体会华体会IM体育IM体育沙巴体育沙巴体育PM体育PM体育AG尊龙AG尊龙AG尊龙AG百家乐AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人<AG真人<皇冠体育皇冠体育PG电子PG电子万博体育万博体育KOK体育KOK体育欧宝体育江南体育江南体育江南体育半岛体育半岛体育半岛体育凯发娱乐凯发娱乐杏彩体育杏彩体育杏彩体育FB体育PM真人PM真人<米乐娱乐米乐娱乐天博体育天博体育开元棋牌开元棋牌j9九游会j9九游会开云体育AG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88

وسوم : احكام نقض

ابحث في قضايا

البحث

أحدث الموضوعات

  • قانون رقم 54 لسنة 1984 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
  • قانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
  • قانون رقم 35 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972
  • قانون رقم 36 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر
  • قانون رقم 37 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهربة الريف
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
قضايا

قضايا

  • عن قضايا
  • كيف تدعم قضايا
  • الموقع القديم

البحث

البحث

وسوم

احكام نقض اسلحة وذخائر اعلان اعلانات قضائية الادارية العليا الحبس الاحتياطي السجناء الصفة فى الطعن الكيانات الارهابية المسار الديمقراطي انتخابات انتهاكات ايجارات بطلان تأديب تأمينات تشريعات تشريعات وقوانين تظلم تعذيب تفتيش تلبس حقوق عمال حكم حكم دستورية رسوم قضائية رهائن سجن كرموز سجون صيغ ضرائب ضرائب عقارية عذر عقد أتعاب عقداتفاق فتوى قانون العقوبات قرار إداري مجلس التأديب مجلس الدولة مذكرة معاشات نزع ملكية نطاق الطعن نقض

Powered by Legal WordPress Theme