قانون رقم 5 لسنة 1997
بتحمل الدولة بقيمة القروض الممنوحة لمواطنى
محافظات القناة وسيناء بعد عام 1974
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
تتحمل الدولة بقيمة القروض التى منحت بضمان وزارة المالية للاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بمحافظات القناة وسيناء والتى تم إعادة إقراضها للتجار وغيرهم من الفئات بتلك المحافظات وفقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1971، والتى بلغت 3302710 جنيهات، على النحو التالى:
2877846 جنيها القروض الممنوحة للتجار وغيرهم من الفئات بمحافظات القناة خلال عام 1975.
424864 جنيها القروض الممنوحة للتجار وغيرهم من الفئات بمحافظتى سيناء خلال الفترة من 1/ 1/ 1975 حتى 30/ 6/ 1984
ويسقط حق البنوك والاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بمحافظات القناة وسيناء فى الرجوع بهذه القروض التى يتحملها الدولة على التجار وغيرهم من الفئات المشار إليها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رمضان سنة 1417 هـ
(الموافق 8 فبراير سنة 1997 م).